3141 - 3550 حديث أبي مسعود الأنصاري جاء رجل إلى النبي فقال إني والله...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حدثنا محمد بن القاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصري أنه قال جاء رجوًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
إني والله لأتأخر عن صلاة الغدات من أجل فلان مما يطيل بنا فيها قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبًا في موعبة منه يومئذ ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى
بالناس فليوجز فإن فيهم الكبير والضعيف وذلحاجة قوله عليه الصلاة والسلام أيكم ما صلى ما هذه زائدة والتقدير فأيكم صلى بالناس الشاهر من هذا العديد قوله فما رأيت النبي صلى الله عليه
وآله وسلم قط أشد غضبًا في موعدة منه يومئذ ونهوه للرؤية لا ينفي حقيقة الوجود قط يكون غضبًا في موعدة أشد من هذا لكنهم لم لم يره لكنه يحكم ما يره وفيه الغضب عند الموعظة لله عز وجل
وفيه التحذير من إطالة الإمام على الناس لأن رسول عليه الصلاة والسلام قال إن منكم منفرين وفيه أن التنفير كما يكون بالقول يكون أيضًا بالفعل والعمل وفيه أن الواجب مرعاة الإجازة في حال
الصلاة بالناس ولكن إلى أي حد إلى ما يهواهم ناس أو إلى ما يوفق السنة الثاني والدليل ذلك قول أن أصر الله عنه ما صليت وراء إمام قبض أخف صلاةً ولا أتم صلاةً من النبي صلى الله عليه وآله
وسلم وعلى هذا فالذين ينفرون من تطبيق الإمام للسنة لا حرج على الإمام في نفورهم لأنه لم يتجاوز حدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن إذا أطال أكثر من ذلك فإنه يلهام ويوعد وينصح فإن
امتثل فهذا هو المطلوب وإن لم يمتثل وجب عزله عن المسجد لأن هذا ارتكب ما ناه عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفيه جواز تخلف الإنسان عن صلاة الجماعة من أجل تطوير الإمام لقوله أني
لا أتأخر عن صلاة الغداد فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك ولكن يجب أن نلاحظ أن نلاحظ ما سبق أن المرادة بذلك الإطالة التي تزيد على السنة فإذا كان هذا الإمام يطيل إطالة
تنزيد على السنة فللإنسان أن يتخلف عن صلاة الجماعة طيب وإذا كان يخفف تخفيفاً يخل بالسنة فنقول مثل نقول مثل ما قلنا في ذلك له أن يتخلف فإن كان يخل بالواجب في تخفيفه حرم أن نصلي معه
صلاة الجماعة حتى لو علم عن ذلك في أثناء الصلاة واجب عليه أن ينفرد ويتم وحده لأنه هنا بين أمرين إما أن يدعى المتابعة الواجبة وإما أن يدعى الركن الواجب فيكون معذوراً بترك الجماعة وفي
قوله من أجل فلان مما يطيل بنا التكنية عن المعلوم ستراً عليه لأنه ممكن أن يقول ما أجل فلان ويسميه باسمه لكنه ستعكن عنه بفلان ستراً عليه نعم طيب وفيها أيضاً تعليل الحكم لقوله عليه
الصلاة والسلام فإن فيهم الكبير والضعيف وذل حاجة وفيها أن المعتبر مراعاة الضعيف دون القول لكن كما قلنا أولاً بما يوافق السنة لكن إن ترى أقالع فليخفف لأن هذا من السنة فليخفف عما هو
معتاد لأن هذا من السنة يعني لو سمع أن أحداً أغمي عليه مثلاً أو أن أحداً أصابته سالة شديدة أو ما أشبه ذلك فليخفف لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع بكاء الصبي خفف لألا تهتتن
أمه وفيها أيضاً أنه لا حرج عن الإنسان أن يخفف الصلاة للحاجة لقوله وذل حاجة ومن أجل ذلك خفف صلاة السفر لأن الإنسان في الغالب يحتاج إلى الصيل شيخ خارن النبي صلى الله عليه وسلم إيش
قضى في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين معاذ الرجل وهو غضبان أشد لا مهو معاذ هذا ليس معاذ في الروات الأخرى إيش في الروات الأخرى في الغضب عشاء هذا قضاء المهم أنه غضب غضب
الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم معصوم من الخضب خاص على أنه قد يقال أن الغضب هذا لسه شديداً لكن هذا الرجل رأاه غضب غضباً أشد ما رأاه في غضب الموعظة كان الرسول عليه الصلاة والسلام
يعجل في الصلاة يبدأها مبكراً لكنه مع ذلك يفعل السنة التي قبل الصلاة سنة الفجر وركعته وسنة الظهر فهو يجعل بينهم حسن ما تقتضيه الحال نعم لمصلحة لمصلحة ولا بأس بها تحديد أوقات الإقامة
لمصلحات لا بأس بها لأن ولاة الأمور رأوا تحديدها لأن لا يحصل في هذا اختلاف بين الناس فبعض الناس مثلاً يبكر جداً فيدعي من تخلف عن الجماعة أو من لا يهتم بصاد الجماعة يدعي أنه صلى مع
فلان كما وجد هذا في الأسواق تفتح الدكاكين والناس يصلون فيقل ليش قال أنا صليت مع المسجد الفلاني يبكر فرأوا من المصلحة أن توحد الإقامة إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله
بالتوحيد والسنة