3121 - 3550 حديث أبي هريرة يفتح الردم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

أحدثنا موسى بن إسماعيل قال أحدثنا وهيب قال أحدثنا ابن طاوس عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يفتح الردم ردم يعجوج ومعجوج مثل هذه وعقد وهيب تسعين كتاب الأحكام أخرجه وعقد تسعين أخرجه أبو عوانة من طريق أحمد بن إسحاق لحضرمي عن وهيب فقال فيه وعقد تسعين ولم يعين الذي عقد فأوهم أنه مرفوع وقد تبين من رواية عفان ومن وافقه أن الذي عقد التسعين هو وهيب وهو موافق لما تقدم في حديث أم حبيبة من رواية شريح بن يونس عند بن حبان وسبق الكلام على ذلك مفصلا وقد جاء عن أبي هريرة مثل أول حديث أم حبيبة لكن فيه زيادة رواها الأعمش عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال الأعمش لا أراه إلا قد رفعه ويل للعربي من شر قد اقترب أفلح من كف يده قال أحمد حدثنا محمد بن عبيت قال حدثنا الأعمش بهذا قال ووقفه أبو معاوية يعني عن الأعمش بهذا السند عن أبي هريرة نعم التصعيم وينفيه قوله مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها أي جعلهما مثل الحلقة وقد تقدم في رواية سفيان بن عيينة وعقد سفيان تسعين أو مئة وفي رواية سليمان بن كثير عن الزهري عند أبي عوانة وابن مردوية مثل هذه وعقد تسعين ولم يعين الذي عقد أيضا وفي رواية المسلم عن عمر الناقد عن ابن عيينة وعقد سفيان عشرة والابن حبان من طريق شريح ابن يونس عن سفيان وحلق بيده عشرة ولم يعين أن الذي حلق هو سفيان وأخرجه من طريق يونس عن الزهري بدون ذكر العقل وكذا تقدم في علامات النبوة من رواية شعيب وفي ترجمة ذي القرنين من طريق عقيل وسيأتي في الحديث الذي بعده وعقد وهايب تسعين وهو عند مسلم أيضا قال عياض وغيره هذه الروايات متفقة إلا قوله عشرة قلت وكذا الشك في المئة لأن صفاتها عند أهل المعرفة بعقد الحساب مختلفة وإن اتفقت في أنها تشبه الحلقة فعقد العشرة أن يجعل طرف السبابة اليمنى في باطن طي عقدة الإبهام العليا وعقد التسعين فعقد العشرة فعقد العشرة أن يجعل طرف السبابة اليمنى في باطني طي عقدة الإبهام العليا وعقد التسعين كيف؟ كذا؟ هذا العقد هذا العشرة هذا طي هذا العليا وعقل التسعين أن يجعل طرف السبابة اليمنى في أصلها ويضمها ضماً محكماً بحيث تنطوي عقدتها حتى تصير مثل الحية المطوقة يقول أن يجعل طرف السبابة اليمنى في أصل الإبهام ويعقدها عليه بقوة تكون مثل الدابة الملثوية ونقل ابن التين عن الداودي أن صورته أن يجعل السبابة في وسط الإبهام ورده ابن التين بما تقدم فإنه المعروف وعقد المئة مثل عقد التسعين لكن بالخنصر اليسرى ورده ابن التين بما تقدم فإنه معروف وعقد المئة مثل عقد التسعين لكن بالخنصر اليسرى فعلى هذا فالتسعون هو المصر كده في الاصل يبقى في الاصل فنصري ما يطول هذا باليسرى باليسرى عجيب هو يقول باليسرى هو فعلى هذا فالتسعون والمئة متقاربان ولذلك وقع فيهما الشك وأما العشر فمغايرة لهما قال القاضي عياض لعل حديث أبي هريرة متقدم فزاد الفتح بعده اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة