3087 - 3550 باب إذا التقى المسلمين بسيفيهم📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ونالجين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عوداً على بد في حديث بابنا إذا التقل المسلمان بسيفيهما ورفض الحديث إذا تواجه إذا
تواجه المسلمان بسيفيهما والمعنى واحد يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلاهما من أهل النار القاتل والمقتول أما كون القاتل من أهل النار فهذا نص في كتاب الله قال الله تعالى وما يخص
مؤمناً متعمداً فجزاه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاب عظيم وعما كون المقتول في النار فهو مشكل ولهذا قيل فهذا القاتل فما بالمقتول أي ما شعنه قال إنه أراد قتل صاحبه
وفي لفظ كان حريصاً على قتل صاحبه والحرص يلزم منه إرادة فجعل النبي عليه الصلاة والسلام إرادة القتل سبباً لدخول النار مع أنه لم يفعل ولكن نوى وفعل الأسباب المؤدية إلى الجريمة إلا أنه
لم يقدر وهذا نستفيد منه فائدة أن من لم يفعل المحرم فإنه ينقسم إلى ثلاث تقسام قسم الأول أن لا يفعله لله بمعنى أن يتركه لله عز وجل فهذا يثاب بحسنة كاملة لأنه تركه لله عز وجل فتركه
المقروم بالإخلاص حسنة مثال ذلك رجل هم أن يزم ولكنه تركه مع القدرة عليه خوف من الله فهذا يثاب بل إنه إذا كانت الأسباب متوفرة فإنه يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل
إلا ظله رجل جعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله هذا من تركه لإيش لله ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن من هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة قال لأنه تركها من جراء
أي من من أجله الثاني من تركه عجزا عنه عجزا عنه فعلى الأسباب لكن عجز فهذا يعطى حكم فاعله حكم فاعله لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم هنا القاتل والمقتول في النار فهو قد فعل الأسباب
ولكن عجز هذا يكون في النار القسم الثالث من ترك المحرم لأنه لم يطرأ له على باب ليس من أهل الخناء والزنا وشرب الخمر ولا تطرأ هذه على باله فهذا لا يثاب ولا يعاقل لكنه سالم سالم لا
غانم ولا غارم لأن الله تعالى يقول ونضع الموازين القصط ليوم القيامة والعدل في من ليس منه فعل ولا نية أن لا يكون غانما ولا غارما لا تواب ولا عقاب فهذه أحوال أو أقسام من ترك المحرم
فإذا قال قائل هل يكفر القاتل أو المقتول فالجواب لا لا يكفره خلافا للخوارج ودليل عدم كفرهما قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَصُهُ الْقَتْلَ إلى
قوله فَمَنْ عُفْيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ فَجَعَلَ أَلْقَاتِلْ عَمْدًا أَخًا لِلْمَقْتُولِ نعم في الحرم استثنى بعض علم ذلك قال وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَارِمْ بِظُلْمْ وَمَاتَ
ما نضجت عندي هذه المسألة وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَارِمْ إن المراد وَمَنْ يَهِمْ بِالْحَارِمْ بِظُلْمْ لأن النصص عام من جاء بالحسنة فلو عشر عام ثالثة ومن جاء بالسيئة فلو عشر عام
ثالثة وهذا في سورة الأنعام وهي مكية بالاتفاق لكن إن كان أحد من العلماء قال من يُرِدْ فِيهِ بِالْحَارِمْ بِظُلْمْ أي من يقرن إرادته بالإلحاد فيكون جامع بين الإرادة وبين الإلحاد نذقه
من عذاب عليم فإن قال قائل ما الفرق إذن بين الحرم وبين غيره قلنا الفرق إن الله قال بعذاب أليم يكون العذاب أشد وأعظم وإن كان لا يزاد في الكمية ولكن يزاد في الكيفية إعداد مشروع كبار
العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة