3013 - 3550 حديث عن أبي رافع أن سعداً ساومه بيتا بأربع مائة مثقال📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمر بن الشريد عن أبي رافع أن سعدا ساومه بيتا بأربعمائة ميثقال فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار
حق بصقبه لما أعطيتك وقال بعض الناس إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين هذه من الحياة لاحظوا المشتري إذا نقل الملك قبل أخي الشفعة له الشريك
والكلام باللغة العربية البينة إن شاء الله المشتري إذا نقل الملك قبل أن يأخذ الشريك بالشفعة فإن نقله ببيع فللشريك أن يأخذ الشفعة بأحد البيعي اللي ناسم واضح باعه على زيد بمئة ثم باعه
زيدا على عمر بمئة أو بمئتين للشريك أن يأخذ بأحد البيعي أما لو نقل الملك على وجه لا تثبت الشفعة فيه بأن وهبه المشتري لما اشترى نصيب الشريك وهبه على طول فإنه لا شفعة ليش؟
لتعذر أخذه من الثاني الثاني انتقل إليه بهبه ما فيه عوام فلا يمكن تسقط الشفعة وكذلك لو بادر بادر المشتري فوقفه وقفه على طول فإن الشفعة تسقط لأنه نقل ملكه لأن الشيء إذا وقف انتقل
ملكه ولهذا بعض الناس يعمدوا إلى هذا الشيء من يوم يشتري يقل وقفه ولكن بعض القضاة من شاء الله عندهم انتباه إذا قال اكتب باع خلان على خلان ملكه بكذا وكذا وكذا وجعلهم مشتري وقفه كرسق
أخشان هذا حيلة فإذا كان حيلة فللشريك أن يشفع وحينئذ يبطل الوقف وأما إذا كان غير حيلة بل الأمر صحيح بأن يكون المشتري قد يشترى هذا النصيب مثلاً لوقف خلان فإن الشفعة تسقط المؤلف رحمه
الله ذكر أن بعض الناس يهب لابنه الصغير ثم إن عذن لا يكون له شفعة قوله وقال بعض الناس إن اشترى نصيب دار فأراد يبطل الشفعة وهب أي ما اشتراه لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين أي لأن
الهبة لو كانت للكبير وجب عليه اليمين فتحيل في إسقاضها بجعلها للصغير قال ابن بطال إنما قال ذلك لأن من وهب لابنه شيئاً فعل ما يباح له فعله والهبة للابن الصغير يقبلها الأب لولده من
نفسه وأشار باليمين إلى ما لو وهب الأجنبي فإن للشفيع أن يحلف الأجنبي أن الهبة حقيقية وأنها جرت بشروطها والصغير لا يحلف لكن عند المالك هي ليقبل له يحلف بخلاف ما إذا وهب للغريب وعن
مالك لا تدخل الشفعة في الموهوب مطلقة وهو الذي في المدونة وهذا ما ذهبنا ما ذهب حنابلة أن الشفعة لا تتبت في الموهوب فما تواهب سقط الشفعة والضابط ما قمت لكم أنه إذا انتقل انتقالا تتبت
في الشفعة كالبيع أجيب بل الشريكة نأخذ بأحد البيعين وإذا انتقلت على وجه لا تتبت الشفعة به كالهبة والوقف سقط سقط الشفعة نعم نعم يا محمد لا لا ما حد عندنا ما حد لأن الأصل عدم الاحتيار
لكن إذا عنم بقراءهم فللقاضين يحلفهم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة