3015 - 3550 حديث أبي رافع الجار أحق بسقبه وقال بعض الناس إن اشترى...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم سرة عن عمر بن الشريد عن أبي رافع
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه وقال بعض الناس إن اشترى دارا بعشرين ألف درهم فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار بعشرين ألف درهم وينقُده تسعة آلاف درهم وتسعمائة درهم
وتسعةٍ وتسعين وينقُده دينارا بما بقي من العشرين ألف فإن طلب الشفيع أخذها بعشرين ألف درهم وإلا فلا سبيل له على الدار فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه وهو تسعة
آلاف درهم وتسعمائةٍ وتسعةٍ وتسعين درهمًا ودينارا لأن البيع حين استحق انتقض الصرف في الدار فإن وجد بهذه الدار عيبًا ولم تستحق فإنه يردها عليه بعشرين ألفا قال فأجاز هذا الخداع بين
المسلمين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بيع المسلم لا داء ولا خبيئة عندكم خبيئة ولا خبيئة خبثة لا خبثة خبثة شيف الضبطة تدهم عليها لا يمكنها الخبشة نعم يقول قال ابن التين ضبطناه
بكسر الخاء المعجم وسكون موحدة بعدها مثلثة وبعدها مثلثة لا داء ولا خبثة خبثة أي خبثة ولا ذكر لها مع قد آخر قال أبو عبيد هو أن يكون البيع غير طيب أقر لها سمع هذا الزبطة يعني أنا أدور
أدور ما تفكرات التو أي كنت خبثة أي كسر الخاء وسكون موحدة قال ضبطناه بكسر الخاء المعجمة وسكون موحدة بعدها مثلثة وقيل هو بضم أوله لغتان قال أبو عبيد هو أن يكون البيع غير طيب كأن يكون
من قوم لم يحل سبيهم لعهد تقدم لهم قال ابن التين وهذا في عهده في عهدة الرقيق قلت إنما خصه بذلك لأن الخبر إنما ورد فيه قال والغائلة أن يأتي أمرا سرا كالتدليس ونحوه قلت والحديث
المذكور طرف تقدم بكماله في أوائل كتاب البيوع من حديث العدى بفتح العين وتشديد الدال المهملتين موزا ابن خالد أنه اشترى من نبي صلى الله عليه وسلم عبدا أو أمه وكتب له العهدة وهذا ما
اشترى العداء من محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا أو أمه لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم وسنده حسن المهمة بخير رأسنا من تقدها الحيلة على قائل هذا القول لأن
المقصود من هذه الحيلة إسقاط الشفعة وقد مر علينا أنه لا جوز التحيل على إسقاط الشفعة أو غيرها من الواجبات ولا على فهل المحرمات وأن التحيل على إسقاط الواجبات أو فهل المحرمات لا يزيدها
إلا خبثا لأنه يجمع بين مأسدة المتحيل عليه وبين الخداء وبين الخداء وقد مر علينا كلام يولا ستعاني رحمه الله أن هؤلاء المتحيلين وخادرون الله عز وجل وأنهم لو أتوا الأمر على وجهه لكان
أحب إليه وخلاصة القول لمسأة الشفعة أن الشريك يأخذها للثمن الذي استطلع عليه العالم سواء كان دراهب أو دنانية أو متاع أو حيوان أو مكاين أو أراضي يأخذها للثمن الذي استطلع عليه العالم
إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة