3012 - 3550 حديث جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي فانطلقت...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدَّثنا علي بن عبد الله، قال حدَّثنا سُفيان عن إبراهيم بن ميسرة، قال سمعتُ عمر بن الشريد، قال جاء المسور بن مخمة، ووضع يده على منكبي، فانطلقتُ معه إلى سعد، فقال أبو رافعٍ للمسور، ألا تأمرُ هذا أن يشتري مني بيتي، بيتي الذي في داري؟ فقال لا أزيدُه على أربعِمئة، إما مُقطَّعةٍ وإما مُنجَّمة، قال عطيتُ خمسمائةٍ نقدًا فمنعتُه، ولولا أني سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجارُ حقُّ بصقَ به ما بِعتُكَ، أو قال ما أعطيتُكَ، قال قلتُ لُسُفيان إن معمرًا لم يقُل هكذا، قال لكنه قال لي هكذا وقال بعض الناس إن أراد أن يبيع الشفعة، فلو أن يحتال حتى يبطل الشفعة، فيهبُ البائعُ للمشتري الدار، ويحدُّها ويدفعُها إليه، ويعوضُه المشتري ألف درهم، فلا يكون للشفيعِ فيها شفعة حق، نعم، ولا أشغلها، إن نصر، وهذه المنظر، حقُّ بصقَ بصقَ به، أي بجواري فالبيتُ إذا باعَ شخصٌ بيتًا فإن جارَه أحقُّ به من غيره، ولكن هذا يخاطبُ به البائع قبل أن يبيعه، يقال ينبغي لك أن تبدأ بالجار، وتخبرَه بأنك ستبيعه، فإن كان له رغب في الشرع اشترى، وإلا قد وهكذا ينبغي أيضاً في الإجارة، إذا أردت أن تُعجِّر بيتك، فينبغي لك أن تُفطرَ الجار بمن تُعجِّره، هذا إذا كان الجار المستاجر مشكوكاً فيه، أما إذا كان من الناس المعروفين بالعدالة والاستقامة والأمانة، فلا حاجة ومن ذلك أيضاً ما هو معروف عندنا الآن أن الزوبي لا يقوم بين الآهلين، فإذا أردت أن تُأجِّر من هؤلاء، فاستاذي من الجيران حتى لا تؤذيهم، لأن لهم حقاً، أما الشفعة فلا ستحقها الجار، إلا إذا كان بينهما حقوقاً مشتركة كالماء أو الطريق أو ما أشبه ذلك أما الحين الذي ذكر، فهذا يوجد، يوجد إنساء الله العافية، من يفعل هذا؟ يظهر أنه وهب نصيبه للمشتع، وربما يكتب عقداً ظاهراً للناس بأنني وهبت نصيبي من الأرض الكلانية ومن البيت الكلاني لكلان، وهو في الحقيقة قد باعه، في هذه الحال هل يقول للشريكة شفعة؟ لا، لأن الشفعة لا تكون إلا إذا انتقلت بعقد البيت، نعم ما هو الأصل الذي يبنون عليه هذه الحياة؟ الأصل أنهم، رحمة الله عليه، يأخذون بظاهر الصور، بظاهر الصور، ظاهر المسائل، ولا يعودون إلى المعاني المقصودة كيف يتحاول على الله عز وجل، شرع هذا، هذه حقوقه؟ المهم هو هذه الشفتهم، ثم ربما يستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم، بغى الجمعة بالدراهم، ثم اشتري بالدراهم جاء، جنيباً قالوا هذه حيلة، يأخذ تمر جيد، تمر وديك، لكن ليس حيلة، ليس حيلة، على كل حال من أحسن من كتب في هذه المسألة، الشيخ رسان رحمه الله، كتابه المعروف، الطال، التحليم، كتاب مجلد، نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة