3010 - 3550 حديث جابر إنما جعل الرسول الشفعة في كل ما لم يقسم📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن نبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم
فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة نعم ما هي الشفعة الشفعة أن ينتزع الشريك نصيب شريكه الذي باعه مثال هذا بيني وبينك الأرض فبعت نصيبي من هذا الأرض من هذه الأرض فلي شريك ففلك أن
تعيها الشريك أن تأخذها من المشتري بالثمن الذي استقر عليه العقد قهرا عليه قهرا عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك والحكمة من تمكين الشريك من الشفعة إزالة الضرر بالشريك
الجديد لأن هذا الشريك الجديد ربما يكون سيء العشرة والمعاملة فيشق على الأول أن يسير معه فلهذا قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم انتبهوا ملك الربي مثال آخر
بني وبينك بيت أنصاف ورثناه من أبيه فبيعت نصيبي منه على فلان فلك أن أن تأخذه من فلان الذي اشتراه بالثمن الذي استقر عليه العقد سواء الرضي أم كريه وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الأرض
التي يمكن قسمها بلا ضرر والأرض التي لا يمكن قسمها إلا بضرر واضح نمشي طيب مثال الأرض التي يمكن قسمها بلا ضرر أن يكون بيني وبين شخص أرض واسعة كبيرة هذا يمكن أن يقسم نصيبي ويقسم يمكن
أن نقسمها فآخذ نصيبي ويأخذ نصيبه بلا ضرر وأما الذي في الضرر فمثل أن يكون بيني وبين شخص أرض قليلة صغيرة لو قسمناها لم يصلح أن يكون نصيب أحدنا بيتا صغيرة جدا عشرة أمتار مثلا هذه الأم
يمكن قسمها إذا قسمنا عشرة أمتار تصارك الواحد الأم منه خمسة أمتار ماذا يصلح الخمسة أمتار تصلح بيت الدجاج هذه ما يمكن قسمها وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن تكون الأرض المشتركة مما
يمكن قسمته أو مما لا يمكن قسمته خلافاً لمن قال إن الشفعة لا تكون إلا في الأرض التي تمكن قسمتها أما التي لا تمكن قسمتها فلا شفعة انتبه أخواني خلافاً لمن قال إن الشفعة لا تكون إلا في
الأرض التي تمكن قسمتها وإلا في الأرض التي تمكن قسمته فلا شفعة فيها كلمة صحيح؟
صحيح؟
ها؟
صحيح ها؟
صحيح هيا نعم يقولون لأن الأرض التي تمكن قسمتها هي التي جاءت في الحديث فإذا وقعت الحجور وصر في الطرف والأرض التي لا تمكن قسمتها لا يمكن أن تقع فيها الحجور ولكن نقول هذا القول من
أضعف الأقوال لأنه إذا جازت الشفعة في الأرض التي يمكن قسمتها فالتي لا تمكن قسمتها من باب أولى لأن الذي يمكن قسمته إذا جاء الشريك الجديد ورأى الأول أنه لا يمكن أن يستقيم معه ماذا
يصنع؟
يقسم ويندهم إذا كان هذا في الأرض الذي تمكن قسمتها فالتي لا تمكن من باب أولى المذهب هو القول الضعيف أنه إنما يجب إنما يكون في أرض تمكن قسمتها وهذا من غرائب العلم أحيانا يأتي سبحان
الله من غرائب العلم أشياء تتعجل لها نظير من بعض الوجوه قالوا لو أن رجلا ذبح ذبيحة ونسي أن يسمي فالذبيحة حلال ولو صاد صيدا ونسي أن يسمي فالصيد حرام أيهما أولى بالعذر؟
بالعذر الصيد أولى بالعذر لأن الصيد يأتي على عجلة والإنسان مشفقا يطير الطائر أو يعد الضبي أو الأرنب قبل أن يدركه فتجد مع العجلة ينسى كثيرا يقولون الصيد إذا نسي التسمى فيه فهو حرام
والذبيحة اللي علىها يعني مطمئن يأخذها يتجعها يأخذ السكين مطمئن يقول إذا نسي فهو حلال وكان الأولى أن نقول بالعكس أن نقول في الذبيحة حرام وفي الصيد حلال لأنه أولى بالعذر والصحيح أنها
حرام في الصيد والذبيحة لقوله تعالى مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسه طيب الحديث إذا وقعت الحدود وصرف للطرق فلا شفها يعني بعد أن نقسم الأرض اللي بيننا بعت نصيف الذي صار لي هل جاري
أن يشفع؟
لا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا وقعت الحدود وصرف للطرق فلا شفها لأنه صار جارا لا شريكا ماذا تكلم بالغاية العربية؟
واضح؟
طيب هذه ليست فيها شفعة إذن لا شفعة للجار لأن الجار بينه وبينه الحدود مع أن بعض الجيران ينكد على جاره أكثر مما ينكد الشريك ولكن الصحيح في هذه المسألة في مسألة الجوار أنه إذا كان بين
الجارين شركة في شيء منافع الملك فإن الشفعة تتبكت مثل أن يكون الطريق بينهما واحدا أو الماء النهر بينهما واحدا أو ما أشبه ذلك فللجار أن يشفع ويدل على نفس الحديث إذا وقعت الحدود وإيش؟
وصرفت الطرق بأن كان كل واحد منه طريقهم منفصلا منفصلا عن الآخر أما لو اشترك في الطريق فالشفعة باقي طيب وهل تكون الشفعة في المنقول؟
نحن نعرف أن تكون في العقار هل تكون في المنقول؟
كرجلين بينهما سيارة تباع أحدهما نصيبه فهل لشريك أن يشفع؟
نعم الصحيح أن له أن يشفع ولكن الفقه رحمهم الله فقه وإحنا بله وغيرهم يقولون لا شفعة في المنقول الشفعة في العقار فقط بسم الله السلام الرحمن الرحيم تكلمنا في الدرس الماضي على الشفعة
وبينا تعريفها إذا كيف ينتظر؟
أنا لا أستغسر أن تأخذ نصيب شريكي نعم إذا باعه يأخذه من المشتري ينتزع نصيب شريكي إذا باعه من المشتري طيب يأخذه بالقيمة أو بالثمن خليل الثمن سواء كان أكثر من القيمة هو أقل إيه نعم
يقول سواء كان أكثر من القيمة هو أقل إيه هذي قال نعم من للم طيب توافقون هل هذا؟
نعم يعني باعه بعشرة ألف ريال وهو يساوي خمسة ألف فهل يأخذه بعشرة أو بخمسة؟
بعشرة يأخذه بعشرة لأن المشتري وعده وش ذنبه أن نقول لا نعطيك إلا خمسة نعطي المشتري ما سلم وإذا باعه بخمسة وهو يساوي عشرة كم نعطي المشتري؟
إذا باعه بخمسة وهو يساوي عشرة نعطي خمسة لأن المشتري لا ينقص ولا يزال إذن يأخذ بالثمان هل تجب الشفعة في العقارات أو في كل شيء؟
الآن اللي بالحديث ها؟
في العقارات القولي فإذا وقعت البدود وصور رفت الطلب طيب، هل في كل عقار؟
أو في العقار الذي تمكن قسمته؟
أنه في كل عقار، سأل تمكن أو لا تمكن؟
طيب، مثل العقار الذي تمكن قسمته؟
نعم، نعم، يمكن قسمة من أثنين وعطي كل واحد نصدها تمام، والذي لا تمكن؟
إذا كانت صغيرة، إذا قسمت، لا يصعو أن تستعمل طيب، الصحيح أن تجب في هذا وفي هذا وفي هذا، خلافا للمذهب الذين يقولون أنها لا تجب إلا فيما تمكن قسمته طيب، إذا اقتسم الشركان محمد، هل تجب
الشفعة؟
إذا اقتسم الشركان الملكة بينهما ثم باع أحدهما؟
لا، لا تجب الشفعة، لأن كل من قصل له ملكة خاصة، لا شركتهم لأن الرسول قال في كل ما لم يقسم، فإذا قسم فلا شفعة كذا؟
طيب، ما تقول يا أيمن؟
كما قال، توافقونهم على ذلك؟
نعم، نعم، لأن الحديث قال في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ولم يقل فإذا قسمت، قال إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فظاهره أنها إذا لم تصرف الطرق، لأن كان الطريق واحدا،
فالشفعة باقية، وهذا هو الصحيح كما سنتقول طيب، نرجع إلى البحث مرة ثانية فهمنا الآن حسن ما أجبتم أنها لا تجب الشفعة إلا في العقاب، وقيل تجب كل شيء قيل أن تجب في كل شيء مشترك، إذا باع
أحد الشريفين نصيبه، فللثاني أن يأخذ بالشفعة قالوا لأن الحديث حان في كل ما لم يقسم، وقول فإذا وقعت الحدود وصرف الطرق، هذا وصف يختص ببعض أفراد العام، فلا يقتضي التخصيص، حرفتم،
ونظيروا، قوله تبارك وتعالى، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة دقروا، ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن، يمكن يؤمن بالله لمداخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، خلوك معنا جماعة، مسألة
مهمة، المطلقات حام، أقول لا لا، يشمل الرجعية، والبائن، وقول بعولتهن أحق بردهن، يخص بردهن، يخص بردهن، لأن البائن ما يمكن يراجعه، ولا فهان في العدة، فعندنا عام عطف عليه حكم خاص ببعض
أفراده، فهل نخصص العام من أجل هذا الحكم الخاص ببعض الأفراد، أو نأخذ بالعام؟
ما الذي ذهب إليه العلماء؟
الأخذ بالعام، قالوا المطلقة ولو كانت بائناً عدتها ثلاثة قروا، وأما قول وبعولتهن أحق بردهن، فإنه لا أخذ بالعام، فإنه لا أخذ التخصيص، لأنه حكم خاص ببعض الأفراد، وهذا لا أخذ التخصيص،
كلام عربي، ما هو عربي، نعم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروا، البوائن، ولا الرجعيات، ولا الجميع، عام، المطلقات يربصن بأنفسهن ثلاثة قروا، فإذا طلق الإنسان زوجته آخر ثلاثة قروا،
ثلاثة قروا، وإذا طلق هاول مرة، ثلاثة قروا، ثلاثة قروا، طيب، حق بردهن، أي بعولة المطلقات، أحق بردهن، الضمير في بعولتهن يعود على المطلقات العام، ولا على بعض أفراده، من هو عليه؟
على الرجعيات، فهل نقول إن قوله المطلقات يتربصن بأنفسهن يختص بالرجعيات؟
أهو عام؟
عام، كذا، طبق هذا الحكم على قوله في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، في كل ما لم يقسم، ما هذه الموصول تشمل؟
تشمل، كل شيء لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، تختص بالأرض، هل نقول إن نخصص العموم في ما لم يقسم؟
أو لا، هذه المسألة، المسألة الثانية كل واحد نظر الأخرى، ومع ذلك اختلف الحكم فيهما عند الفقهاء، وأعني بذلك فقهاء الحناب، فقالوا لا شفعة إلا في الأراضي، لقوله فإذا وقعت الحدود، وصر
في الأراضي، وهذا لا يتصور إلا في الأراضي، في العقارة، طيب عندنا العموم، في كل ما لم يقسم، قالوا عود الحكم أو بيان الحكم، فيما بعد يدل على أن المراد في كل ما لم يقسم، أي من العقارات
نقول لهم طيب، ما تقولون في قوله والمطلقات يتربصنا بأنفسنا ثلاثة قروع، إذا قوله وبعولتهن حق بردهن، هل تقول هذا خاص بالرجعيات، لأن قوله وبعولتهن يخص الرجعيات؟
أهو عمم مطلقات، يقولون هو عم للمطلقات، نقول إذا عممتم في المطلقات عمموا في قوله في كل ما لم يقسم، ولهذا نرى أن القول الراجح وجوب الشفعة أو استحقاق الشفعة في كل ما لم يقسم، حتى من
المنقلات، فلو كانت سيارة بين شخصين نصفين، وباع أحدهما نصيبه من السيارة على رجل ثالث، فللشريك أن يشفع، فيأخذها بالشفعة، هذا هو القول الراجح، فإن قال قائل كيف تؤخذ الشفعة من المشتري
قهرا؟
وقد قال الله تعالى، ولا تأخذوا أمانكم بينكم الباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قلنا لأن هذا المشتري دخل على الشريك، وحق الشريك سابق عليه، حق الشريك سابق عليه، فقدم، ونحن لا
نضر المشتري، نقول سنعطيك الثمن الذي دفعت قل أو كذل، تمام؟
إذن الشفعة لا تخالف القياس، خلافاً من قال إنها تخالف القياس لأنها أخذ مال من صاحبه قهراً طيب، أظن إن شاء الله عرفنا، كلام واضح، نمشي، أم يقولوا، كلهم أهمين الآن؟
ما أعرف على الشيخ الرسام، لا، الشيخ الرسام يقول إن كان فيه خلاف، والخلاف قليل يعني، ذكر صاحب الاختيارات أنه، أن ابن اللبان ذهب إلى أن البائن تعتد بحيضة واحدة، يعني الخلاف قليل، مهم
مثل مسألة الشبعة، لا لا هذا وارح التخصيص فيه، نعم، طيب، أنت أيها الشريك بعت مثلاً بعاشرة وهو يساوي عشرين، لأنه قريبك أو صديقك، نفعت صديقه الآن، هي أخذ بنفس القيمة، بالثمن الذي
استقر عليه العقد، لكن لو احتال وأظهر أن الثمن عشرون ألفاً وهو يساوي عشر، والشريك يقول لا أخذ بعشرين ألفاً، ثم تبين أن الثمن الحقيقي عشر، هل يأخذ أو لا، يأخذ بالثمن الله بالتوحيد
والسنة