2995 - 3550 حديث أن علياً قيل له إن ابن عباس لا يرى في متعة النساء...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

حدثنا موسفد قال حدثنا يحيى عن ويد الله ابن عمر قال حدثنا الزهري عن الحسن وعبد الله ابن محمد ابن علي عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قيل له أن ابن أخلاس لا يرى منوحة النساء بأسا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبة وعن نحوم الحمر الدنسية قال بعض الناس من احتال حتى تبتى فالنكاح فاسد وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل إذن معناها إذا قلنا النكاح جائز والشرط باطل وهو اللامهر بينهما فنقول النكاح جائز ويجب لهما المهر لأن الشرط الذي هو اللامهر يكون باطل شوف الحديث تكلم عليه قالوا خِلَ لَكُمْ لَنَّ عَبَّاسٍ لَا يَرْضُ أَلِكْ جَائِزَ أَبْلِكْ نعم لم أقف على اسم القائد وزاد عمرهم عليهم الفلاس برواية الإعادة الحديث عن يحيى الفطال فطال له إن كان تائر للمذنة البطلية للمذنة الحوقانية وهي آخر الحروف لوزن فاعل من الذي وهو الحيرة وإنما وصده بذلك إشارةً إلا أنه تمسك بالمنسوق وغفل عن الناس وقد تقدم الغيام مذهل بن عباس لذلك بكتاب النكاح مشتوفة قوله وقال بعض الناس إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسق أي إن حقد عقد مكاح متعة والفساد لا يستنزل القوان إن كان إصلاح من الضاء الشر سيتحيّر في تصدق بلاله كما قال في رب الفضل إن حدفت إن حلفت منه الزيادة صحة البيع قوله وقال بعضهم إلى آخره فقدم أنه قول زفر وقيل إنه لم يجز إلا النكاح المؤقت وأذو الشر وأجيد بأن نسخ المتعة ذالد ونكاح المؤقت في معنى المتعة والاعتبار عندهم في الحفوض بالمعادل المشكلة عندي قوله نهى عنها يوم خيبر عن المتعة والمسهول أنه نهى عنها عام الفتح فقال بعض العلماء إن قوله يوم خيبر زائد وهم من الراو وأن النهى عنها كان في فتح مكة وأن التقييد بيوم خيبر يعود على اللحوم الحمر الإنسية وجعل صواب اللفظ نهى عنها وعن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر وقال بعض العلماء بل نهى عنها يوم خيبر ثم أحلها عام الفتح ثم نهى عنها فتكون مما نسخ مرتين والله أعلم نعم أنها نسخة مرة واحدة إذا صحت اللفظة فيه يمنح ماكي شك إذا صحت اللفظة وأن هذا ترديب الحديث نهى عنها يوم خيبر فيه نسعة مرتين لا هما ذكروا مخالفة خلفوا غيره قدوا خالفوا غيره فيما نقع الآن شيخ بس أنا ظنيت أن الحافظ أتكلم عليها تراجع يا شيخ لعلها تراجع وش أقولهم هنا ما أحال على شي كتاب النكاح كتاب النكاح طيب يتني راجع يمكن راجع قال في كتاب النكاح باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرة حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيين أنه سمع الزهرية يقول أخبرني الحسن بن محمد ابن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ثم ساق بسنده قال سمع ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى الله إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس نعم وبسند آخر وسلمة بن أكوع قال كنا عن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا عن سلمة بن الأكوع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة قال أبو عبد الله وقد بيّنه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوف قال في الشرح قول باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا يعني تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة وقوله في الترجمة أخيرا يفهم أمنه أنه كان مباحا وأن النهي عنه وقع في آخر الأمر وليس في أحاديث الباب التي أوردها التصريح بذلك لكن قال في آخر الباب إن علي يمبين أنه منسوف وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد الإذن فيها وأقرب ما فيها عهدا بالوفاة النبوية ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع وسأذكر الاختلاف في حديث سبرة سبرة وهو ابن معبد بعد هذا الحديث الأول قولوا أخبرني الحسن بن علي ابن محمد بن علي أي ابن أبي طالب وأبوه محمد هو الذي يعرف بابن الحنفية وأخوه عبد الله بن محمد وأما الحسن فأخرج له البخاري غير هذا منها ما تقدم له في الغسل من روايته عن جابر ويأتي له في هذا الباب آخر يا شيخ ويأتي له في هذا الباب آخر عن جابر وسلمة بن الأكوع وأما أخوه عبد الله بن محمد فكنيته وليس له في البخاري سوى هذا الحديث ووثقه بن سعده النسائي والعجلي وقد تقدم قوله أن علي قال ابن عباس سيأتي بيان تحديثه له بهذا الحديث في ترك الحيال بلفظ إن علي قيل له أن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا وفي رواية الثوري ويحب بن سعيد كلاهما عن مالك عند الدار قطني أن علي سمع ابن عباس وهو يفتي في متعة النساء فقال أما علمت وأخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن يحب بن سعيد عن الزهري بدون الذكر مالك ولغضه إن علي مر بابن عباس وهو يفتي في متعة النساء أنه لا بأس بها ولمسلم من طريق جويرية عن مالك يسنده أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه وفي رواية الدار قطني من طريق الثوري أيضا تكلم علي وابن عباس في متعة النساء فقال له علي إنك مرء تائه ولمسلم من موجه آخر أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال له مهلا يا ابن عباس ولأحمد من طريق معمر رخص في متعة النساء قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة في رواية أحمد عن سفيان نهى عن نكاح المتعة قوله عن لحوم العمر الأهلية زمن خيبر قوله زمن خيبر أشهر أقرأ أقرأ شرح على الكلمة هكذا لجميع الرواة عن الزهري خيبر بالمعجمة أوله وراء وآخره إلا ما رواه عبد الوهاب الثقافي عن يحيى بن سعيد عن مالك في هذا الحديث فإنه قال حنين بمهملة أوله ونونين أخرجه النساء والدار قطني ونبه على أنه وهم تفرد به عبد الوهاب وأخرجه الدار قطني من طريق أخرى عن يحيى بن سعيد فقال خيبر على الصواب وأغرب من ذلك رواة إسحاق ابن راشد عن الزهري عنه بلظه نهى في غزوة تبوك عن نكاح المتعة وهو خطأ أيضا قوله زمن خيبر الظاهر أنه ظرف للأمرين وحكى البيهقي عن الحميدي أن سفيان بن عيين كان يقول قوله يوم خيبر يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة قال البيهقي وما قال محتمل يعني في روايته هذه وأما غيره صرح أن الظرف يتعلق بالمتعة وقد مضى في غزوة خيبر من كتاب المغازي ويأتي في الدبائح من طريق مالك بلغ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء وعن نحوم الحمر الأهلية وهكذا أخرجه مسلم من رواية بن عيين أيضا وسيأتي في ترك الحيل في رواية عبيد الله بن عمر عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وكذا أخرجه مسلم وزاد في طريقه فقال مهلا يا ابن عباس ولأحمد من طريق معمر بسنده أنه بلغه أن ابن عباس رخص في متعة النساء فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية وأخرجه مسلم من رواية يونس بن يزيد عن الزهري مثل رواية مالك والدار قطني من طريق ابن واهب عن مالك ويونس وأسامة بن زين وثلاثتهم عن الزهري كذلك وذكر السهيلي أن ابن عيينة رواه عن الزهري بلغ نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم انتهى وهذا اللفظ الذي ذكره لم أره من رواية ابن عيينة فقد أخرجه أحمد وابن أبي عمر والحميدي وأسحاق في مسانيدهم عن ابن عيينة باللفظ الذي أخرجه البخاري من طريقه لكن منهم من زاد لفظ نكاح كما بينته وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق عثمان أبي شيبة وإبراهيم بن موسى والعباس بن الوليد وأخرجه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن يمير وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة بمثل لفظ مالك وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة لكن قال زمن بدى اليوم قال السهيلي ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر قال فالذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري وهذا الذي قاله سبقه إليه غيره في النقل عن ابن عيينة فذكر ابن عبد البر من طريق قاسم بن أصبغ أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر ثم راجعت مسند الحميدي من طريق قاسم بن أصبغ عن أبي إسماعيل السلمي عنه فقال بعد سياق الحديث قال ابن عيينة يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ولا يعني نكاح المتعة قال ابن عبد البر وعلى هذا أكثر الناس وقال البيهقي يشبه أن يكون كما قال للصحة الحديث في أنه صلى الله عليه وسلم رخص فيها بعد ذلك ثم نهى عنها فلا يتم احتجاج إلا على فلا يتم احتجاج على احتجاج علي شيخ حي إلا إذا وقع النهي أخيرا لتقوم به الحجة على ابن عباس وقال أبو عوانة في صحيحي سمعت أهل العلم يقولون معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر وأما المتعة فسكت عنها وإنما نهى عنها يوم الفتح انتهى والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر كما أشار إليه البيهقي لكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن علي لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح لقوع النهي عنها عن قرب كما سيأتي بيانه ويؤيد ظاهر حديث علي ما أخرجه أبو عوانة وصحها من طريق سالم بن عبد الله أن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة فقال حرام فقال إن فلانا يقول فيها فقال والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين قال السهيلي وقد اختلفت وقد اختلفت في وقت تحريم نكاح المتعة فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال في غزوة تبوه ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء والمشهور في تحريمها أن ذلك كان في غزوة الفتح كما أخرجه مسلم من حديث الربيع الربيع بن سبرة عن أبيه وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الوداع قال ومن قال من الرواة كان في غزوة أغطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح انتهى فتحصل مما أشار إليه ستة مواطن خيبر ثم عمرة القضاء ثم الفتح ثم أغطاس ثم تبوك ثم حجة الوداع وبقي عليه حنين لأنها وقعت في رواية قد نبهت عليها قبل فإما أن يكون ذهل عنها أو تركها عمدا لخطأ رواتها أو لكون غزوة أو طاس وحنين واحدة فأما رواية تبوك فأخرجها إسحاق بن راهوية وابن حبان من طريقه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بثنية الوداع رأى مصابيح وسمع نساء يبكين فقال ما هذا فقال يا رسول الله نساء كانوا تمتع منهن فقال مش بعده فقال هدم المتعة النكاح والطلاق والميراث وأخرجه الحازمي من طريق جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقب من عيال الشام طويل طويل لا يكفي على كل حالة الآن نقول الأحاديث الصحيحة فيها على ثلاثة وجهة الوجهة الأول أنها إنما حرمت في عام الفتح ولا ينافي هذا ما يذكره بعض الرواعة الرواعة أنها في غزوة أوطاس أو غزوة حني أو ثقيف لأن السنة واحدة فعام الفتح هو عام غزوة أوطاس وثقيف حني واضح لأن غزوة الطائف متصلة بالفتح حين فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة وقرر فيها التوحيد خرج إلى أهل الطائف ما فيها إشكال أما غزوة تبوك أو عام حجز الوداء فهذا إن كان محفوظا فهو من باب إعادة الحكم تأكيدا وإن كان غير محفوظ فقد كفناه بقي النظر في غزوة خير فنقول أيضا إن كان محفوظا والإشكال كله عن ابن عينة إن كان محفوظا فتكون المتعة قد نسخت مرتين وبهذا صرح الإمام الشافي رحمه الله أن المتعة مما نسخ مرتين كتحريم مكة فإن مكة كانت حراما ثم أحلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم حرمت فمن العلم من يقول ليس عندنا حكم نسخ مرتين إلا المتعة وتحريم مكة المتعة إذا قلنا أن حرمت في خيبر ثم أحلت في عام حجز الوداء في عام الفتح ثم حرمت وأما تحريم مكة ففيه نظر لأن حلها كان حلا وقتا وحلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساعة من النهار فقط يعني لسه إحلالا مطلقا ثم نسخ بل هو إحلال مقيد وعلى هذا فلا صح التمثيل به التمثيل به إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة