2987 - 3550 حديث سمعت عمر بن الخطاب يخطب يا أيها الناس إنما الأعمال...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية وإنما لمرئ ما نوى فمن كانت
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه الشاهد قول إنما الأعمال بالنية فالنية هي لتعريح المدار والمتحيل نوى
ما تحيل عليه وإن كان ظاهر صنيعه أنه لم ينوه ولهذا جاءت النصوص في تحريم الحيل وقد كتب شيخ المسام رحمه الله كتابا مجلدا في إبطال التحليل إقامة الدليل على إبطال التحليل ذكر فيه أدلة
كثيرة في تحريم الحيل وقد ذم الله عز وجل اليهود على أكلهم السحت وأخذهم الربع لأنهم كانوا يتحيلون على هذا وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا مرتكبة اليهود فتسحلوا محارم الله
بأدنى الحيل فلو أن رجلا باع سلعة بمئة إلى أجل ثم اشتراها بخمسين نقدا فهذا حرام لأنه يتخذ هيلة على إعطاء الخمسين بكم؟
بمئة أنا بعت هذا الشيء بمئة إلى أجل إلى سنة ثم اشتريته منه نقدا بخمسين أعطيته الخمسين صار كأني أعطيته خمسين بمئة مع أنه ربما يكون في تلك الساعة ليس عن دينية أن أشتريه منه لكن سدًا
للباب يمنع وهذا هو الذي يسمى عنده بل يسمى في الأحاديث وعند أهل العلم العينة يسمى العينة من باب أولى وأحرى ما يفعل بعض الناس الآن يحتاج للسلعة عند شخص وليس عنده لراهن فيذهب إلى
التاجر ويقول أن أريد السلعة الفلانية اشترها لي وبيعها علي بمؤجل أكثر مما اشترها به فيتفقني على هذا ولا شك أن هذا من الحير كأنه إيش؟
كأنه أقرضه القيمة بزيادة بدل ما يقول خذ هذه مثلاً ألف ريال بألف ومائتين يقول أنا أشتريها لك وأبيعها والدليل على هذا أنه لو لاك ما اشترها فليس له غرض في السلعة إنما غرضه بالزيادة
وقد يتعللون فيقولون نحن إذا اشتريناها له فإن شاء تركها وإن شاء أخذها لا ننزمه وهذه علة عليلة لأن هذا الرجل المحتاج للشيء والذي جاء إليك يطلبه منك هل يمكن أن يتنازل عنه؟
ما يمكن يتنازل حتى لو فرض أنه وجد فيه عيب سيتنازل عن هذا الذي وجده فيه العيب ثم يطلب منك شراء سلعة أخرى سليمة والله عز وجل يعلم ما في القلوب نفس التاجر الذي اشترى السلعة لهذا الرجل
المحتاج ما اشترها تقر بني الله ولا لسواد عينه بل اشترها للفائدة الفائدة الربوية التي تحيل على إباد الحيلة ولو كان صادقا في أنه يريد التقر بالله لأقرضه قرضا قال اشترها وأنا أعطي
قيمتها وأسجلها عليك بقيمتها التي سريت المهم أن الحيل أشد من الصريح يعني اتكاب الحيل على المحرم أشد من الصريح لأنها تجمع بين مفسدة المحرم ومفسدة الحيلة ولهذا صار المنافقون أعظم من
الكفار الخلص لأنهم يتحيلون ويخادعون والكفار وخلص صرحة يصرحون بما هم علم فهذا المرابي الذي لفه وجار غير المقبل هو بالحق المتحيل متحيل فيكون أشد إثما أشد إثما ومن ذلك من التحيل لنكاه
التحليل إذا طلق في المرأة ثلاثا فإنها لا تحل لزوجها الأول المطلط حتى تنكح زوجا غيرها فيأتي إنسان ويتحيل فيتزوج هذه المرأة من أجل أن يحللها للأول نقول هذا نكاح محرم باطل ومع ذلك لا
تحل للأول به وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المحلل والمحلل له المحلل له إذا كان عالما وراضيا فهو داخل في اللعنة يقول لو كانت الحيلة من المرأة المرأة هي التي أرادت التحيل على
التحليل والزوج ما على باله فهل يكون نكاح تحليل أو لا نقول فيه قاعدة من لا فرقة في يده لا أثر لنيته من لا فرقة بيده لا أثر لنيته والمرأة بيدها فرقة ولا لا لا ليس بيدها فرقة الفرقة
بيد الزوج فلا أثر لنيتها هذا هو المذهب لكن بعض العلماء يقول لا لا تحل لزوجها الأول الزوج الثاني نكاحه صحيح لأنه ما علم لكن هي لو فرض أن الزوج الثاني رائب عنها وطلقها باختياره فإنها
لا تحل للأول لأنها نوة التحليل وقولهم من لا فرقة بيده لا أثر لنيته صحيح أن المرأة لازل بيدها فرقة لكن تستطيع أن تملل الزوج نعم أن تملل الزوج حتى يطلقها حتى يطلقها أو إن كانت غنية
تغريه بالمال تقول تعال أنت تزوجتها وهي تيب كبيرة السن مهرها عشر تلاث ريال أبعطيك أنا مئات ألف ريال أخذ لك بكر طيبة نعم فتغريه بالمال وطلق والحقيقة إن أنه لا لا أثر علىها لنيتها لكن
قد تغريه بالمال حتى يطلق أو تؤذيه تعرف مشكلة نعم الله لا يعيدي ومشي الله جاء بك لي نعم نكذ على العيش حتى يطلق نعم بابهم في الصلاة أخذ ثلاثة نعم والله الراجح أنا أعطيتكم القولي
المذهب أنه من لا فرقة بعده لا أثر الليلة ولكن أنا عندي أنها إذا نوت فقد تدرك ما أرادت أليس كذلك يشبه هذا من بعض الوجوه البيع على بيع المسلم هل هو محرم في حال الخيار أو حتى بعد
الخيار فهمين ها البيع على بيع المسلم حرام لكن هل هو في حال الخيار أو حتى بعد انتهاء زمن الخيار مش معنى في حال الخيار يعني مثلا خيار الشرط بعت عليك هذا البيت ولكن الخيار ثلاثة نعم
فذهب رجل إلى المشتري تعال أنت اشتريت بيت فلان بمئة ألف أنا بعضيك بيت أحسن من خمسين ألف فهذا في زمن الخيار هذا لا شكل محرم لماذا؟
لأن المشتري يستطيع أن أن يفسخ البيع ويشتري بالعرض الجديد طيب إذا انتهاء زمن الخيار وحصل البيع على بيع المسلم هل يحرم أو لا؟
نعم المشهور من المذهب أنه لا يحرم لأنه ليس بيد المشتري خيار الآن نعم واختار ابن رجب في شرح الأربعين النووية أنه يحرم قال لأنه وإن كان لا خيار لك ربما حي حية ويأتي بعيب في السلعة أو
ما أشبه ذلك حتى يفسخ البيع نعم فمسألتنا تشبهها إذا كانت الزوجة هي التي نوت التعليل دون الزوج فنقول الزوجة ليس بيدها خيار ولا تستطيع الاطلاع لكن ربما تنكد على الزوج حتى يطلب إعداد
مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة اشتركوا في القناة