3002 - 3550 باب في النكاح حديث أبي هريرة لا تنكح البكر حتى تستأذن📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب في النكاح حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هرية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنكحوا البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل يا رسول الله كيف إذنها قال إذا سكتت وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهد يزور أن يا شيخ أنه أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطآها وهو تزويج صحيح قال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهد يزور أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها بناء على إيش على الشهادة وهو إنما يقضي بنحو ما يسمى فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة لكنه يتذرع بحكم القاضي وكما يقول العامة عندنا يقولون اجعل بينك وبين النار مطوع فإذا قضى له القاضي يجمع وإن كان يعلم أنه كاذب وهو تزوجه الصحيح ولكن البخاري ساق هذا مساق الإنكار لا مساق الإقرار ولا شك أنه موكر كيف يسرغ له أن يعتقد أن هذا النكاح صحيح وهو يعلم أن شهود الزور أن الشهود شهود الزور ولا شك أن هذه هي المحرمة والمحرم كما قلنا فيما سبق لا يجعل الحرام حلالا اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة