3000 - 3550 باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بابٌ إذا غصب جاريةً فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له ويرتكون القيمة ثمانا وقال بعض الناس الجارية للغاصب لأخذه القيمة منه وفي هذا احتيالٌ لمن اشتاه
جارية رجلٍ لا يبيعها فغصبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها فتطيب للغاصب جارية غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم أموالكم عليكم حرام ولكل غادرٍ لواءٌ يوم القيامة حدثنا أبو
نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل غادرٍ لواءٍ يوم القيامة يعرف به هذا الباب إذا غصب جاريةً فزعم
أنها ماتت غصبها ليس المعنى غصبها على الجماع غصبها من زيدها سيدها أخذها ضمها إلى بيته ثم قال إنها ماتت فقضي بقيمة جارية الميتة يعني قيل للغاصب تلزمك قيمتها فسلم القيمة ثم إن صاحبها
وجدها يعني لم تمد يقول فهي لهم ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا له لمن؟
لصاحبه لصاحبها الأول لا للغاصب ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا والفرق بين الثمن والقيمة أن الثمن يكون بعقد والقيمة بتقويم قد تكون القيمة أكثر من الثمن وقد يكون الثمن أكثر من
القيمة صح؟
لأن الثمن بعقد والقيمة بالتقويم يعني تقدير قد أشتري منك سيارة بعشرة ألاف ريال ماذا نسمي هذه العشرة؟
ثمن ثمن وقيمتها بالسوق عشرون ألف ريال هذه القيمة وقد أشتريها بعشرين ألف ريال هذا الثمن وقيمتها بالسوق عشرة مفهوم؟
إذن القيمة الثمن ما وقع عليه العقد أو ما ثبت بعقد والقيمة ما ثبت بتقويم بتقديم ولهذا قال بخاري رحمه الله ولا تكون القيمة ثمنا لماذا؟
لأنه لسه في عقد كيف تكون ثمن بالعقد وقال بعض الناس الجارية للغاصب لأخذه القيمة لأخذه من؟
للغاصب كل صاحبه لأخذه صاحبه لأخذه صاحبه القيمة وبهذا نشتهى جارية جارة رجل لا يبيعها فغصبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها فيطيب للغاصب جارية غيره صحيح؟
رحمه الله لو قلنا بهذا القول لكان كل إنسان يريد جارية شخص يغصبه ثم يقول قد ماتت ثم تقوم ويدفع القيمة وتبقى له وهذه حيلة واضحة إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد
والسنة