2993 - 3550 حديث ابن عباس استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله في..📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عليه عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عُتبأ ابن مسعود عن ابن عباس أنه قال استفتى سعد بن عبادة الأنصاري ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نذرٍ كان على أمه توفيت قبل أن تقضيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها وقال بعض الناس إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه فإن وهبها قبل الحون أو باعها فراراً أو احتيالاً لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء فلا شيء في ماله الشاهد إذا قال قائل ما مناسبة هذا الكلام للحديث الذي قبله نقول مناسبة قول الرسول اقضيه عنها فهو دنيع على أنه إذا وجبت الزكاة عن الإنسان قبل أن يموت ثم مات فإنها تقضى عنه يشتغلون يقول هل يتصور أن شخصاً يهب العبل فراراً من الزكاة نعم يمكن يهب شيء أن ينقص به النصاب وتسقطان نعم هذه كلام الفقهة فيما من فقهة يعني قد يكون هناك أخراج ما يمكن حصها قد يكون الإنسان يهبها من أجل أنه يرأى هذا الولي إذا رأى عنده نصاب من الزكاة جعل عليه ضريبة كما يوجد في بعض البلاد يجعلون ضرائب على الأموال يخفي الناس أموالهم فهذا وهب خوفاً من ذلك نعم وكذلك تلاف لكن إن وقع يعني الفقهة يذكرون الشيء على سبيل الفرض قد يكون يعني ذكرت الصورة ولا ترى كما يذكرون لو ماته ما يتعل عشرين جداً منه من يموت عشرين جداً نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة