2992 - 550 حديث أبي هريرة يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمرٌ عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعًا أقرأ يفر منه صاحبه فيطلبه
ويقول أنا كنز قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما رب النعم لم يعطي حقها تسلط عليه يوم القيامة فتخبط وجهه بأخفافها وقال بعض
الناس في رجل له إبل خاف أن تجب عليه الصدقة فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم فرارا من الصدقة بيوم احتيالا فلا شيء عليه وهو يقول إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بستة
جازت أو بسنة أو بسنة جازت إذ كان يقول يعترض عليه كيف تقول إنه إذا قدم زكاتها أجزات وتقول إنه إذا باعها أو غيرها قبل الحول بسنة سقطت الزكاة والصواب أنها تسقط إلا إذا كان محتالا وإلا
لو باعها قبل أن يحول الحول بيوم أو يومين أو عشر في أيام أو ما أشبه ذلك وليس قصته أن يتحيل على أسقاط الزكاة فأنها تسقط الزكاة إلا إذا كانت عروض تجارة فعروض تجارة يعتبر فيها القيمة
ولو تغيرت أو تبدلت فهي باقي على الحول الأول واضح؟
يعني لو اشتريت مثلاً سلعة للتجارة وقبل تمام الحول بيعتها للكسب واشتريت بدلها وتم حول الأول أزكي الثاني هذا أو لا أزكيه أزكيه وإن لم يكن له إلا يوم واحد لأن عروض التجارة يخلف بعضها
بعضاً إذ أن المفصود بها القيمة دون عين المال وهذه مسألة قد تخفى على بعض الناس أفهمتم؟
واضح؟
نمشي طيب التاجر الآن يشتر السلع ويبيعها إذا كانت زكاته تحل في محرم وهذا يبيع وهذا يشتريها وفي ذا الحجة باع الذي عنده واشترى غيره للتجارة متى يزكد الذي اشتره أخيراً؟
في محرم يعني هو لم يملكه إلا قبل بشهر ووجه ذلك أن عروض التجارة لا تعتبر فيها الأعيان إنما المعتبر فيها القيمة نعم طيب إذا ما رب نعم لم يعطي حقها ما ما إعرابها زائدة ورب مبتدى إذا
ما تدخل على الأسمان هذه فيها خلاف ذكرنا لكم فيها خلاف فالكوفيون يقولون إنها مبتدى وأنه يجوز أن تلي إذا الجملة الإسمية فيقولون في قوله تعالى إذا السماء انفطرت السماء مبتدى وانفطرت
الجملة خبر مبتدى والبصريون يقولون إنه خبر إنه فاعل إذا السماء انفطرت لفعل محذوف والتقدير إذا انفطرت السماء وبعض العلماء يقول السماء فاعل انفطرت مقدما وأنه يجوز تقديم الفاعل أفهمتم؟
نعم والأقرب أن يقال إن إذا تضاف إلى الجملة الإسمية أحيانا وإلى الجملة الفاعلية أحيانا وهو الأكثر وعلى هذا فيكون رب في الحديث مبتدى إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله
بالتوحيد والسنة