2986 - 3550 كتاب الحيل باب في ترك الحيل وأن لكل امرىء ما نوى📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

كتاب الحيل باب في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوا في الأيمان وغيرها حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عيحي بن سعيد عن محمد بن إبراهيم قول البخاري رحمه الله ما نوا في الأيمان وغيرها يشير إلى ما سبق في مثل الطلاق الذي قسمناه إلى أخسام فيما يدعقال لزوجته أنت طالق وذكرنا فيما سبق أنه ثلاثة وأربعة طيب الأول أن ينوي به الطلاق فيقع الطلاق الثاني أن ينوي به طالق من وثاق يعني من قيد أو شبه موصولا به فلا يقع الطلاق مطلقا الثالث أن ينوي طالق من وثاق بقلبه دون أن يضيفه إلى اللفظ فهذا لا تطلق ولكن ذكرنا أنه لا يقبل حكما أي لا يقبل في المحاكمة ثم ذكرنا لكم هل تحاكمه الزوجة في هذا الحال أو لا تحاكمه وذكرنا أنه حسب الحال الرابع أن يقول أنت طالق ولا أنه شيئا خرج من فمه ولا أنه شيئا فهذه لا تطلق لا تطلق إلا أنه إذا حاكمت فيرتع إلى مساء المهم أنه لا بد من النية فالألفاظ بلا نية لا عبرة لها إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة