2981 - 3550 باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها لقول الله ومن..📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بابٌ إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها لقوله تعالى وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَادِهِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وقال الليل حدثني نافع أن صفية ابن أبي عبيد أخبرت أن عبدًا من رقيق الإبارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى اختضها فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجد الوليد من أجل أنه استكرهها وقال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر ثمنها ويجلد ثمنها ويجلد وليس في الأمة الثيب في قضاء الأمة الأئمة غرم ولكن عليه الحد هذه الأثار الأثار الأول أن عبد من رقيق الإبارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرها حتى اختضها يعني اختض بكرتها فجلده عمر الحد يعني حد الزنا وكلمة الحد هنا يحتمل أن يكون المرادبه الحد الواجب على الحر ويحتمل أن يكون المرادبه حد الواجب على الرقيق وأقصر الواجب على أن حد الرقيق على المسك من حد القياس فإن الأمة يقول الله عزل فيها يقول الله فيها فإذا وحسن فإنتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قالوا وكذلك العبد يقاصر عليه وأما أهل الظاهر المانعون من القياس فقالوا إن العبد تذكر يجلد مئة جبه كالحر قالوا ونفاه وهذا ربما يؤيد حملة الحد على حد الحر لأن الحر هو الذي يغرق وفيه دليل على أن العبد يغرق ولو فات حظ سيجده منه مدة التغريب لأن هذه تكون كالمصائب التي تعتري العبد وتمنعه من الخدمة مثلا ولكن مشهور من المذهب مثل الحنابلة أن العبد يجد خمسين جلبة ولا يغرق أما الوليدة فأقول لم يجدها لأنها استكرها وقال زهورة الأمة البكر يفترعها الحر يقيم ذلك الحكم أن ينى الحكم من العلمة من الأمة العذاب بقدر قيمتها ويجدد هذا رأي لسؤل الله على أن أنه إذا زن بالحرة وافتظى بكرة تقدر آمة فكرا ثم تقدر آمة ثيبة فما بين رضيمتين يكون هو المهر وحجته رحمه الله أن هذا من باب من باب الإتلاف والإتلاف يقدر من الحر بقدره من الرقيق وأما المشهور من المذهب عندنا فإنه يجب لها مهر المثل يجب لها المهر المثل لكن قول الزهري له وجهة نظر قوية قوية لأن هذا ليس في عقد نكاح حتى يجب المهر وإن ما هو إتلاف إتلاف محر فينبغى أن تكون فيه القيمة وعما الأثر وقال وليس في قضاء لأمة غرب ولكن عليه الحد لأنه إذا زن بالأمة السيب فإنه لا ينقصها شيئا لأنها ليست بكرا زال بكرتها فليس فيه شيء ولكن عليه الحد وقد يقال ينبغي أن يغرم يغرم لأن هذا وإن كان ليس فيه فضو بكارة لكن فيه نقل الأمة لأن الأمة إذا قيل إنها قزنت ولو كانت ثيبا فإن قيمتها لا شك تنقص شفاء كلم الزهري هذا مش علاق عليه المؤلف الشابح وقال الزهري في الأمة البكر يفترعها بفائل وعين مهملة أي يفتض يفتضها قوله يقيم ذلك أي الافتراء الحك أي الافتراء يقيم ذلك الافتراء الحكم بفتحتين أي الحاكم قوله بقدر ثمنها أي على الذي افتضها ويجلد والمعنى أن الحاكم يأخذ من المفتر عدية الافتراء بنسبة قيمتها أي أرش النقص وهو التفاوت بين كونها بكرا أو ثيبا وقوله يقيم بمعنى يقوم وفائدة قوله ويجلد لدفع توهم من يظن أن العقر هكذا يا شيخ أن العقر يغني عن الجلد ما هو بضع لكن قص العوام يغني عن الجلد قوله وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم بضم المعجمة أي غرامة ولكن عليها الحد ثم ذكر طرفا إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة