2979 - 3550 باب إذا أكره حتى وهب عبداً أو باعه لم يجز وبه قال بعض الناس..📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باباً إذا أكره حتى وهب عبداً أو باعه لم يجوز حدثنا أبو النعمان قال حدثنا قال أبو أبو الناس فإن نذر المشتري فيه نذراً فهو جائز لزعمه وكذلك عند براء نعم بعض نصف نعم حدثنا أبو النعمان
قال حدثنا حماد بن زيب عن عمر بن دينار طيب الترجم هو أبو إذا أكره حتى وهب عبداً أو باعه لم يجوز والقاعد أن كل من أكره على عقد فإن العقد لا يصح أي عقد كان سواء كان هبةً أم بيعاً أم
شراءً أم إجارةً أم أي عقد كان إذا أكره عليه فإنه لا يصح نعم عن جابر رضي الله عنه أن رجلاً من الأنصار دبر مملوكاً له ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن نحام بثمانمائة ذرهم قال فسمعت جابراً يقول عبداً قبطياً مات عام أول هذا أيضاً رجل دبر مملوكاً والتدبير تعليق العتق بالموت مثل أن يقول إذا مت فعبدي قلان
حر لكن هذا الذي دبره لم يكن له مال غيره فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم لأنه لم يكن له مال غيره فدل هذا على أن اللسان إذا دبر عبده ولم يكن له مال
غيره فإنه يبطل التدبير ولكن هل يكون من الثلث بمعنى أنه يعتق منه ثلثه أو لا ظاهر الحديث خلاف ذلك أما إذا باعه قبل أن يموت فهذا جائز وإن كان له مال لأن التدبير تعليق العتق بالموت وما
داما الشرق لم يوجده فالعبد أب إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة