2978 - 3550 حديث عائشة قالت قلت يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حدثنا محمد بن موسف قال حدثنا سفيان عن ابن جري عن ابن أبي مليكة عن أبي عمر وهو ذكوان عن عيشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعيهم قال نعم قلت فإن
البكرة تستأمر فتستحي فتسكت قال سكاتها ابنها هذا جنع على أن البكة أيضا تستأمر وأنها إذا تزوجت مكرها فلا نكاح وهذا هو الصحيح وأنه لا فرق بين الأبي وغيره لقول النبي صلى الله عليه وآله
وسلم في رواية مسلم البكر يستأذنها أبوها أو قال يستأذنها وملهب إليه بعض فوقها من أن للأب أن يجبر ابنته البكر عن النكاح قول ضعيف لا شكتين وهو عجب من قائله وقد ورادش به السنة ثم إن
هذا القائل يقول لو أن الأب أكره ابنته البكر على أن تبيع قرطا من مالها فالبيع غير صحيح فكيف يكرهها على أن تبيع نفسها لهذا الرجل ولهذا كان النص والقياس يؤيد القول الصحيح وأن المرأة
لا تجبر عن النكاح مطلقا سواء كانت بكرا أم ثيبا وسواء كان الولي أباها أم غيرا إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة