2970 - 3550 وقال ابن عباس فيمن يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء وبه...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وقال ابن عباس فيمن يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال المنية بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن عباس رضي الله وعنهما فيمن يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء يعني ليس طلقه بشيء لأنه مكره فيشتغط في الطلاق أن يكون من مختار فلو أكره على الطلاق فإنه لا طلاق سواء نكره المرصوص أو أكرهت المرأة أو غيرهم ومن الإكراه أن تقول المرأة للرجل طلقني أو أحرق نفسه فهذا إكراه يعني الإنسان لا يرضى أن زوجته تحرق نفسها أو يقول له ولد مثلا طلق أمي أو أحرق نفسه أو ما أشبه ذلك فإن هذا من الإكراه أو كما جرى في أهد عمر رضي الله عنه خرج رجل وامرأته يشتغاني عسلا فنزل في الجبل وأمسك فيه الحبل أمسك فيه الحبل فقالت له طلقني أو أطلق الحبل فطلق هذا إكراه أو غير إكراه؟ إكراه فالإكراه من شلوط الطلاق أن يقع باختيار وهل تشترط فيه النية ظاهر كلام البخاري رحمه الله فيما قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمال بالنية أنه يشترط فيه نية الطلاق وإذا وقع بلف الطلاق فله أحوال الحال الأولى أن ينوى به الطلاق فيقع الطلاق اتفاقا مثل أن يقول لزوجته هي ظالب فتطلق ما دام نوى الطلاق فإن نوى أكثر من واحدة على رأي من يرى وقوع الثلاث بكلمة واحدة فهل يقع ما نوى أو إذا نوى العدد فلابد من ذكره الصواب أنه إذا نوى العدد فلابد من ذكره وأنه إذا ذكر أيضا صواب آخر لا يقع إلا واحد الحال الأولى أن ينوي به الطلاق فيقع الطلاق الحال الثانية أن ينوي به غير الطلاق ويقرنه به مثل أن يقول أنت طالق من عقاب فهنا لا يقع الطلاق اتفاق الحال الثالثة أن يقول أنت طالق وينوي بقلبه طالق من وثاق يعني ما هو طالق من مكاح طالق من وثاق فهنا لا تطلق لا تطلق الزوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكن لو حاكمته إلى القاضي فالقاضي يجب عليه أن يحكم بظاهر الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسلم فيحكم بالطلاق فإذا كان المرجع إلى نيته ثم إلى القواء فهل يجب على المرأة أن تحاكم في هذه الحال أو أن تصدقه في نيته نقول للجواب على هذا يرجع إلى حال الزوج إذا كان في مرة ترى أن الزوج عنده يتقى الله عز وجل ما يمنعه أن يكذب في مدعا فإنه يحرم عليها أن تحاكمه يحرم أن تحاكمه ليش؟ لأنها تعتقل أنه سيحكم عليه بخلاف ما أراده وإن كان الزوج متهاولا متلاعبا ولا يثق بقوله إنه نور الطلاق من وثاق فإنه يجب عليها أن تحاكمه لا سيما إذا كانت الطلقة هذه الأخيرة وأما إذا ترددت يعني عندها حسن ظن في زوجها وسوء ظن فالأولى أن لا تحاكم فالأولى أن لا تحاكمها إذن فهنا يتخيط في هذه الصورة إذا نوى بقلبه دون أن يقيد باللقص ماذا قلنا في حكمها؟ لا لا ما نوى الطلاق نوى بغلبي خلاق الطلاق لا يقال طيب وهل يقبل في الحكم لو تحاكم معه إلى القاضي هل يقبل في الحكم يعني يقول أنا ما نويس الطلاق لا يقبل الدليل ما هو الدليل يترتب على هذا هل الأخ لا محمد يوبي قريباً من الوربا طيب هل الأولى للزوجة هم تحاكم الزوج في هذا الحال أو لا كده الأولى هم لا تحاكمه ها أي نعم نعم نعم نعم نعم يحرموا عليها طيب واجبا انت حاجة طيب وإن ترددت نعم لا ما قلنا الطلاق إذا كانت متردد لا لا تحاجة طيب لأننا نرسل بقى من المساعد فصار الآن من تلقض بالطلاق لا من الطلاق وقع اتفاقا فيما بينه وبين الله وفي المحاكمة إذا نوى به غير الطلاق وقيده باللف لا يقع اتفاقا مثل أن يقول أنت طالق من وثاق الحال الثالثة إذا نوى غير الطلاق غير مقيد باللف لا يقع الطلاق عرفتم لكن لو حاكمته واجب على القاضي أن نحكم بوقوع الطلاق للحديث الذي أشعرنا إليه ثم هل تحاكم أو لا تحاكم عرفتم التفسير لذلك الحال الرابعة أن يوقع الطلاق بدون قصد لا نوى الطلاق ولا نوى غيره انفعل انفعل ثم أطلق الطلاق انفعل يعني غضب ثم أطلق الطلاق وقال أنا فيلك الساعة لا أحس بما نويت فهل يقع الطلاق أو لا نقول في هذا تفصيل أيضا لأن مثل هذا الحال لا ترد إلا عند غضب والغضب ثلاثة أقسام غاية وبداية ووسط الغضب ثلاثة أقسام غاية وبداية ووسط فالغاية أن يصل الغاضب إلى حد لا يدري ما يقول لا يدي هل قال أنت طالق أو أنت جميلة أو أنت دميمة أو أنت عجوز أو أنت شابة نعم فهذا لا يقع طلاقه اتفاقا لأنه ما أراد الطلاق البداية غضب نوعا ما ثم طلق يعني خالفته في شيء من الأشياء فطلق غضبا فهذا يقع اتفاقا لأنه يدري ما يقول ويمكنه أن يتصرف الحال الثالثة الوسط أن يكون يعلم ما يقول لكن لا يستطيع التصرف لأن الغضب قد شد عليه حتى كأنه يعصره حتى يقول هذا الكلام لكن يعلم ما يقول فهذه حاله وسط وفيها خلاف بين الورماء فمنهم من قال يقع ومنهم من قال لا يقع والصحيح أنه لا يقع صحيح أنه لا يقع لأنها لا يشبه المكره وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا طلاق في إغلاق إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة