2969 - 3550 كتاب الإكراه قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

قال رحمه الله تعالى كتاب الإكرام قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم وقال إلا أن تتقوا منهم تقاه وهي تقية وقال إن الذين توفاهم الملائكة وظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض إلى قوله عفوا غفورا وقال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به وقال الحسن التقية إلى يوم القيامة وقال ابن عباس فيمن يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ابن الرحمن الرحمن الرحيم قال المولف حتاب الإكراه والإكراه هو حمل الإنسان على ما لا يريد حمل الإنسان على ما لا يريده من قول أو فر ففي القول مثل أن يقال له قل إن رسول الله كاذب والفعل مثل أن يقال له أسجد لهذا الصن فهذا إكراه ثم إن الإكراه يكون بطرق إما الحبس أو التعذيب أو أخذ المال أو ضرب من يؤلمه ضربه أو ما أشبه ذلك المهم إنها نوع ويكون عذراً بهذه الطرق بحسب المكره عليه فالمكره على الكفر ليس كالمكره على أن يبدل ترهم من ماله فيفرق بين المكره عليه لأجل أن ينظر في وسيلة الإكراه ثم إن الإكراه أحد موانا الثلاثة التي يمتنع بها التكليف وهي الجهل والنسيان والإكراه وكلها مذكورة في كتاب الله وفي صنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الجهل والنسيان ففي قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا فقال الله قد فعلت وأما الإكراه ففي قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه المطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم عذابوا من الله ولهم عذاب عظيم وربما يدخل ذلك في قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبه فإن المكره لم يتعمد قلبه أن يفعل أما السنة فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عفيا لأمة على الخطأ والنسان وما سكره عليه قال المؤلف كتاب الإكرار وقول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً هذا الاستثناء منقطع مما قبله والذي قبله وقوله من كفر بالله من بعد إيمانه والجواب فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإن هذا لا ثلث الوعيين فهو أن استثناء منقطع بمعنى لكن من أكره أو من اتصل وسبق جواب الشر وقوله وقلبه مطمئن بالإيمان الجملة هذه الحالية يعني والحال أن قلبه مطمئن بالإيمان أي ثابت عليه ومقتنع به ولم يكره ولم يرد الخروج منه ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم من هذه شرطية وقوله فعليهم غضب جواب الشرط والجملة هي جواب الشرط الأول وقوله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم فيه إثبات الغضب لله وهي صفة من صفاته كصفة الفرح والمحبة والكر والبوض وما أشبهها وكلها على طريق أهل السنة وجماعة يؤمن بها على أنها صفة من صفات الله ثابتة له على الوجه اللاعق ليه وقد أنكر أهل التعطيل هذه الصفات محتجين بأن أثباتها يستلزم التشبيه ولكنهم غفلوا عن كون الصفات المضافة تكون بحسب محتجين بحسباً لكي أهل التعطيل من صفات الله وقد قالوا إن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقال وهذا لا يليق بالله فيقال لهم هذا التفسير الذي فسأتموه الغضب هو غضب من المخلوق المخلوق أما غضب الخالق فهو كبقية صفاته لا يمكن أن نكيفه أو أن نتصور كيفيته وقال تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاعد هذه مستثنى مما قبله ولننظر هالوستثنى من قطعاً متصل قال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من ذون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقاعد ويحذركم الله نفسه ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتل فهذا الاستثنى يحتمل أن يكون مقطعاً ويحتمل أن يكون متصلاً والأقرب أنهم مقطعاً يلحمك الله لأن اتخاذ التقات لا يستلزم المؤلات ولو جعلناهم متصلاً لكان المعنى إلا أن تتقوا منهم تقاتاً فتتخذوهم أولياء وهذا لا صح فالمؤمن لا يمكن أن يتخذ الكافر أولياً من دون المؤمنين ولكن يمكن أن يتقي تقاتاً فيوري ويؤول وما أشبه ذلك مما يظن الكافر أنه يقتل الموالات وهو في باطن الأمر لا يقتل الموالات بل من الباب التورية والتورية قد أجيزت عند الظلم لإزالة الظلم أو عند خفاء الحق لاستخراج الحق فهذا سليمان عليه الصلاة والسلام ورى حيث طلب طلب السكين ليقسم الولد نصفين بين المرأتين وهو لا يريد أن يقسم ولا يريد أن يقتله لكن هذا من باب التورية وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها إخفاءاً على العدو إذا أراد أن يروح من جهة الشمال قال أظهر أنه يذهب من جهة الجنوب طيب قال وهي تقية يعني ولا يقال تقية والعامة يقولون تقية وهذا خطأ في اللغة العربية فإذا أردت أن تقول تقية فقل إيش تقية لأنك لو أردت أن تقول تقية لازم أن تقول تقات لأن تقية تكون الياء مفتوحة وما قبلها ساكن والقاعدة الصرفية أنه إذا كانت الياء مفتوحة وما قبلها ساكن نقلت حركتها إلى الساكن الصحيح قبلها ثم قلبت ألفاً أو ياء بحسب الحال فتقية من ناحة الصرفية يلزم أن تنقل الفتح إلى القاف القاف إذا نقلت إلى القاف قلبت ألفاً ويقال تحرك تحركت الياء بحسب الأصل وانقلب وفتح ما قبلها بحسب الحال فقلبت ألفاً هذه القائد طيب وقال تعالى إن لين توفاههم ملائكة ظالم عنفسهم قالوا فيما كنتم توفاه الملائكة تقبل رواحهم حال كونهم ظالم عنفسهم ببقائهم في مكان لا يؤذن لهم فيه بالبقاء قالوا فيما كنتم يعني في أي حال كنتم كيف تبقون في دار نزمكم الهجرة منها ولم تهاجم قالوا كنا مستضعفين في الأرض يعني ولا نتمكن من المغادرة قالوا ألم تكن أرض الله واسعة يعني أنهم إذا كنتم أنكم إذا كنتم مستضعفين في الأرض لا تستطيعون إخراج دينكم إظهار دينكم فهاجموا ألم تكن أرضا سعفدوا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير إلا المستضعفين إلا المستضعفين حقيقة من الولدان إلا المستضعفين من النساء إيش من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عاصل الله أن يعفو عنهم فالحاصل أن الشاهد قوله لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عاصل الله أن يعفو عنهم فالذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا هؤلاء معفو عنهم لأنهم بمنزلت المقرة إلى قوله واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به والمقره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به واضح؟ يعني قياس المقرة على المستضعف قياس أولئ لأن المستضعف ربما يكون له حيلة لكن المقرة لا يكون له حيلة فإذا أكره الإنسان على شيء على الكفر قوليا كان عن فعليا ثم فعل ما أكره عليه فلا يقل من أحوال الحال الأولى أن يفعل ذلك مطمئنا به قلبه فيكون كاثرا أكره على أن يسجد لصنب فسجد مطمئنا به قلبه فيكون كاثرا فإن قيل كيف يتحقق الإكراه مع طمأنينة القلب كنا نعم يمكن أن يكون عند الإنسان تردد في الأول تردد فمع الإكراه يطمئن قلبه يسوى الله العافية ويكون ممن عبد الله على حرف إن أصابه خل نطمئن به وإن أصابته كنا مطلب على وجه الثاني أن يفعل ذلك دفعا للإكراه دفعا للإكراه لا قصدا للثعل فهذا معذور ولا حرج عليه الحال الثالثة أن يفعل ذلك متأولا بأن يظهر السجود للصنب وهو ينوي أنه لله أحطيه بالكم الرابعة أن يفعل ذلك لا لدفع الإكراه ولا للثمئنان لكن أكرها ففعل من غير القصد فهذه الصورة اختلاف فيها العلماء فمنه من يقول إنه لا شيء عليه وإن كان قد قصد الفعل ومنه من يقول بل عليه شيء لأن الواجب أن ينوي بالفعل دفع الإكراه فالصور إذن أربع قل واحدة منها الأولى الصور الأربع إذا أكرها على السجد للصنب نعم يكفر قلبه مطمئن بالكفر يعني فهذا يكفر طيب أوردنا على هذا سؤال وهو كيف يتحقق الإكراه مع طمنيات القلب نعم قد يكون في أول الأمر مترجدا ومع الإكراه يطمئن قلبه بالكفر فهذا يكفر الصورة الثانية خالب أن ينوي دفع الإكراه يعني سجد للصنب دفع للإكراه لا تقضبا للصنب ولا تقضبا لله فما حكمه فهذا معذور الثالثة فهد نعم فهذا معذور من باب أولى إذا كان الصورة لقبلها معذورا فهذه من باب أولى الرابع نعم ألا من بشيء أكره ففعل دائما ففعل من غير قصر فما الحكم في اختلاف والصحيح أنه معذور لعموم الآية لعموم قوله لا من أكره وقلبه مطعن بالإيمان فالصحيح أنه معذور لا سيما العامي العامي لا يدري العامي لسا عنده علم حتى يؤول وليسا عنده علم حتى ينوي دفع الكراه يسجد منها لأنه أكره لكن لو سئل هل أنت سجدت للصنب حقيقة وتريد هذا قال دائما نعم نعم قال الكراه لأنه ما سجد لا لا لا بينهما فرق الثاني نوى السجود لهذا الصنب لكن لا تقربا له ولا عبادة الله بس لأنه أكره عليه ففعل أما الأول فقد كره هذا قلبه منطبا على الكراهة ولا يريد السجد له لكن يريد أن يتخلص من هذا الكراهة لا من فيما كان من حق الله أما لو أكره على ظلم الغير أو على قتل الغير فإنه لا يحل له ولهذا قال العلمة لو أكره على قتل شخصا فقتله فالقود عليه ما جميعا على المكرد وعلى المكرد ودون القتل ما يجد أقول قتل إن قتلت ينبعنا شهيد وأحاول الدفع حاول الدفع عن نفسه نعم يا سليم هذا السؤال المهم يعني هل الأسلم أن ينقع للإكراه بالصور الأربع أو الأفضل أن يمتنع وهي الحالة الخامسة ولما يذكرها لأنها خارج البحر يعني هل الأولى أن يصبر على الإكراه ولو قتل أو الأولى أن نجيب هذا فيه تقصير إذا كان يلزم من الاستجابة للإكراه ولو ظاهرا يلزم من ذلك الصد عن سبيل الله فإنه لا جوز لا جوز أن ينقاد للإكراه ولو قتل ومثال ذلك ما جرى للإمام أحمد بن حمد رحمه الله في قصة المحن لأنه لو استجاب ولو بتأويل لظل الناس إذ أن الناس كانوا ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد عرفتم وهذا نوع من الجهاد والجهاد في سبيل الله واجب لأن هذا يكون فيه إحياء الدين والسنة وهو واجب ولا يجد للإنسان أن ينصى للإكراه في هذا الحال لأن الإكراه المح ضرره على المكره وأما هذا فضرره إذ على الدين ضرره على الدين فإذا كان إنقياد هذا الشخص للإكراه ولو ظاهره يستلزم صد الناس عن سبيل الله فإن الواجب عليها أن يصبر ولو قتل لأنه إذا قتل فهو بسبيل الله فالمجاهل أما إذا كان لازم من ذلك فهل الأفضل أن ينصى للإكراه الصور الأربع التي ذكرنا لكن يخرج منها الأطنان بالكفر أو الأفضل أن يثبت ينبغي أن ينظر في هذا قد يكون الإنسان يرى أن بقاءه أنفى للعباد كرجل صاحب ممال وثروة ينفع عبادة مماله ورجل صاحب علم ينفع الناس بعلمه فلولا هنا أن أن يصاع للإكراه وينوي بذلك أنه لله عز وجل أما إذا كان من عامة الناس فهذا محل نظر هو الآن في رخصة الآن له رخصة أن يفعل ما أكره عليه من غير أن يطمئن قلبه بالكفر قال والمقه وقال الحسن التقية إلى يوم القيامة يعني معنا أن التقية رخصة فاقف فيها إلى يوم القيامة ولكنها ليست التقية تقية الرافض الرافض يتقون التقية نفاق لأنهم يبطنون في قلوبهم ما يقتد الكفر ويظهر للناس أنهم لا يقع على غير هذا وإن المراد بالتقية ما كان فيها دفع الضرر على وجه يبيح أرسال أما النفاق فإنه لا يباح بحال من الأحوال فالحال المنافق أقبط من حال الكافر لأن الكافر يعلن بكفره ويمكن أن يتقى لكن المنافق لا يعلن فهو جاسوس خبيث خطر عليه السلام ولهذا قال الله عز وجل هم العدو فاحدرهم احدرهم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة