2976 - 3550 باب لا يجوز نكاح المكره قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باظا لا يبينز نكاح المكره ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتروا أرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكرارهن غفور رحيم نعم نكاح المكره لا يجوز سواء كان من الرجل أو من المرأة فإذا أكره الرجل على أن تزوج بنت عمه مثلا كما فعله بعض الناس بالبادية فإن النكاح لا يصل وإذا أكرهت هي أيضا على أن تزوج بنت عمها فإن النكاح لا يصل ثم استدل المؤلف بقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتروا أرض الحياة الدنيا وكانوا في جاهلية يكرهون الفتيات أي الممنوكات على الزنا من أجل أخذ الأجوه لأنه قال لتبتروا أرض الحياة الدنيا وهذا القيد بناء على الغال وما كان قيدا أغلبيا فإنه لا مفهوم له فلو أكره على غير هذا الغرار فهو داخل في النهر وقد يقال إن كل غرض غير شرعي فهو من عرض الدنيا يعني لو أكرهها رشوة لشخص أو أكرهها من أجل أن يتزوج بنتها للشخص الذي أكره فتاة أو لا وما أجل أكد ألف قد يقال هذا من عرض الدنيا لكن لا قلنا عرض الدنيا هو المال صار ما سوى مثله لأن قيده بذلك قيد أغلبي وقوله إن أردنا تحصنا هذا لبيان الواقع أيضا لبيان الواقع وللإشارة إلى توبيخ هؤلاء الأسياد أو هؤلاء السادة كيف فتاتك وهي أمة تريد التحصن وأنت تجبرها على البغاء هذا لا يليق كان الأولى أن يكون الأمر بالعكس وعلى هذا فلا يحتاج إلى أن نقول إن أردنا تحصنا أنهن لو أردنا غير التحصن مثل أن تكون لا تريد هذا الرجل الذي أكرهت عليه فهل يجوز إكراهها؟ نقول لا يجوز لأن العلة هي إكراهها على الزنا لأي سبب من الأسباب وقوله ومن يكرهن فإن اللهم بألي إكراهن غفور رحيم غفور رحيم لهن ولا لم يكره لهن وهذا يدل على أن المكره على الزنا لا إثم عليه فلو دعتهم رأى وقالت إما أن تفعل وإما أقتلنك أو أفضحن أقتلنك واضح إنه إكراه أفضحنك قد يكون إكراهن وقد لا يكون إكراهن لأن بعض النساء والعياج بالله تشير إلى الرجل مثلا وهو في السيارة ويركبها ثم تقول له افعل وإلا فضحك فيبقى قمره مشكلة ومثل هذا قد لا يجل فرجا ولا مخرجا لأنه عصى الله تعالى بإركابه إياها بدون محن فيكون هذه من العقوبة العاجلة أنه يحصل له مثل هذا إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة