2942 - 3550 باب العجماء جبار وقال ابن سيرين كانوا لا يضمنون من النفحة📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
رسول الله قال البخاري رحمه الله تعالى بابٌ العجمع وجبار وقال المسيرين كانوا لا يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان وقال حماد لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة وقال شريح لا
تضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها وقال الحكم محمد إذا ساق المكاري حماراً عليهم فتخر لا شيء عليه وقال الشعبي إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن فهو ضامن لما أصابت وإن كان خلفها مترسلا
لم يضمن هذه الأثار التي ذكرها البخاري رحمه الله معلقة والمعلق إذا جزم به فهو عنده صحيح هذه القاعدة في صحيح البخاري أن المعلق من الأحاديث أو الآثار إذا جزم به فهو صحيح سبق لنا معنى
العجمة جبار أن المراد بالعجمة البهيمة والجبار بمعنى الهدر الذي لا ضمان فيه وسبق لنا أن جناية البهيمة هدر إلا إذا كانت تحت يدي متصرف سائق أو قائد أو راكب فإذا كانت بيدي متصرف ينظر
في هذا المتصرف إن فعل ما لا يجوز أو أهمل فيما يجب كان ضامنا وإلا فلا هذه القاعدة الأساسية في ضمان البهائم كذلك أيضا يستثنى من ذلك ما إذا اقتنى دابة معروفة بالصول والعدوان فإن عليه
الضمان ويستثنى من ذلك ما أتلفت المواشي من الزروع في الليل أو في النهار ما أتلفت في الليل فهو غير مضمون نحن نقول يستثنى يعني يستثنى من الضمان أو عدم الضمان إذا قلنا يستثنى من الضمان
فنقول ما أتلفت في النهار لأن على أهل الحوائل حفظها وما ما أتلفت في الليل فهي مضمون فهو مضمون على صحيح ذكر آثار قال ابن السرين كانوا لا يضمنون من النفحة ابن السرين معروف أنه من
التابعي ولكن إذا قال التابعي كانوا فهو يعني الصحابة وعلى هذا يكون حكم هذا الوقت أنه موقوف لا يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان العنان بالكسر النفحة يعني أن تضرب الناقة برجلها
أن تضرب برجلها أحدا فيموت أو ينكسر أو ما أشبه ذلك هذا لا ضمن فيه وذلك لأن النفحة ليست باختيار صاحب الناقة أما ما كان من رد العنان فإنه يضمن يعني مثل لو كان الراكب يمشي ثم رد
عينانها فإنها إذا رد عينانها تقف تقف بغتها فإذا ترتب على ذلك إفساد شيء أو تلافه فإنه يضمن لماذا؟
لأن هذا من فعله ومثل ذلك ما لو رد السيارة إلى الوراء فأتلفت شيئا فإن عليه الضمان لأن هذا من تصرفه وقال حماد لا تضمن نفحه إلا أن ننخس إنسان نجدابة لا تضمن النفحة يعني معناه أن
البعير لو نفحت أحدا فإن صاحبها لا يضمن إلا أن ينخس إنسان نجدابة ينخسها يعني بالعصى يقول هي هكذا فحينئذ إذا نفحت أحدا من أجل ضربته فإنه يضمن من الناخس مع أن المتلفة هي سحى هي الناقة
لكن هذا يومي إلى قاعدة معروفة عند الفقهة وهي أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا أن يكون المباشر غير أهل للضمان فالضمان على المتسبب هذه القاعدة إذا اجتمع متسبب
ومباشر فالضمان على المباشر إلا إذا لم يكن أهل للضمان فيكون على المتسبب فهذه الناقة مثلا ليست أهل للضمان إذا نخصها ناخص ثم نفحت برجلها فهي ليست أهل للضمان لكن الناخص أهل للضمان وهو
المتسبب ومن ذلك لو ألقى شخصا بحضرة أسد حتى أكله الأسد فالضمان على الأسد ليس على الأسد لأن الأسد ليس أهل للضمان فيكون على المتسبب الذي ألقى الرجل في حضرة الأسر الرجل حفر بئرا فجاء
آخر فدفع شخصا فيها فهلك على من؟
الحافل ولا الدافع على الدافع لأن هنا مباشر الدافع مباشر وذاك متسبب نعم يقول وقال حمد لا تضمن نفحة لا تضمن أو لا تضمن نفحة إلا أن ينفس إنسان للداب وقال شريح لا تضمن ما عاقبت أن
يضربها فتضرب برجلها نعم لا يضمن بالمثلات الفوقية أو التحتية مبنية المفعول فيهما لا يضمن إذن نسخة لا تضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها يعني معناها أنه لو أن أحدا نخسها فنفحته هي
برجلها وضربت فلا ضمان على صاحبها لماذا؟
لأنها نفحت معاقبة لمن نخسها فلا ضمان وقال الحكم محمد إذا ساق المكاري حماراً عليهم رأى فتخر لا شيء عليه نعم المكاري يعني الذي يؤجر بهائمة والصورة الذكر شريه محمد الحكم محمد إذا كان
المكاري يسوق الحمار وعليهم رأى فتخر فلا شيء عليه لكن بالشرط أن يكون سوقه للحمار بالمعروف فإن كان سوقا شديدا حثيثا فخرت المرأة منه فإن عليه الضمان أعرفتم؟
فقول إذا ساق يعني سوقا معروفا معتادا لا يخرج عن العادة فتخر فلا شيء عليه وقال الشابي إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن هذا كأنه قيد لقول لحكم
محمد إذا ساقها فأتعبه يعني معناه ساقها سوقا شديدا حتى تعبت فخرت أو خر راكبها فعليه الضمان وإن كان مترسلا خلفها عن العادة فلا ضمان وكل هذا هي مسائل جزئية تعود إلى أصل ذكرناه سابقا
وهو التعدي التعدي أو التفريط التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط تركه ما يجب هذا هو الذي يدور عليه الضمان في هذه المسائل القول شريح شرح وقال شريح هو ابن الحارث القاضي المشهور قوله لا
يضمن أو لا تضمن من عاقبة أي الدابة أن يضربها فتضرب برجلها وصله ابن أبي شيبة من طريق محمد بن سيرين عن شريح قال يضمن السائق والراكب ولا يضمن الدابة أو ولا يضمن الدابة إذا عاقبت قلت
وما عاقبت قال إذا ضربها رجل فأصابت وأخرجه سعيد بن منصور من هذا الوجه وزاد أو رأسها إلا أن يضربها رجل فتعاقبه فلا ضمان قوله وقال الحكام إذن ممكن أن نأخذ من كلامه قاعدة وهي أن الدابة
إذا عاقبت فلا ضمان على صاحبها لا ضمان على صاحبها أما إذا عاقبت صاحبها فمعلوم أنه لا ضمن عليها هي لس عليها ضمن لو أن صاحبها أجبرها على أن تدخل محلا لا تريده كما يوجد في بعض الإبل
الآن يريد أن تدخل في الحوش وتأبى فيضربها ضربا شديدا فتعاقبه ماذا تفعل به؟
ترفسه برجلها إذا رفسته برجلها فهل أحد يضمن؟
لا أحد يضمن لأن صاحبها هو الذي أكره حتى لا فرض أن هذا خادم ليس هو صاحب البعيد ولكنه خادم فرفست فهي مدافئة عن نفسها لا ضمن عليه ولا على صاحبها أيضا يقول دفع شخص آخر في وجه السيارة
فدعست هل الضمان على السائر أو الضمان على الدافع عندنا الآن متسبب مباشر نعم هذا في التفصيل نقول إذا دفعها في وجه السيارة سيارة عن قرب بحيث لا يتمكن السائر من الثصف فالضمان على
الدافر وذلك لأن الضمان هنا عن المباشر منتفي ولهذا لو اندفع الرجل بنفسه أمام السيارة على وجه لا يتمكن السائر من يقاف السيارة وهو ماشي معتادا ماشي معتادا فلا ضمن عليه فهنا لما تعذر
الضمان من قبل المباشر صار الضمان على على المتسبب ولاحظ أن هناك قيدة أيضا لا بد منه ما لم تكن المباشرة مبنية على السبب فإن كانت مبنية على السبب فعلى المتسبب ما لم تكن مبنية على
السبب فعلى المتسبب يعني مثل لو شاهدان على رجل بقتل عمدا فقتل قصاصا ثم بعد ذلك رجعوا وقالوا نحن تعمدنا أن يقتل فشهدنا فالضمان هنا على من؟
على الشهود وذلك لأن المباشرة مبنية على السبب لو لا شاهد الشهود ما قتل إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة