2939 - 3550 باب جنين المرأة وباب جنين المراة وأن العقل على الوالد وعصبة..📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب جنين المرأة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وحدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهم
الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد أو أمة وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة عن عمر رضي الله عنه أنه
استشارهم في إملاص المرأة فقال المغيرة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة قال اأتي من يشهد معك فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به وحدثنا عبيد
الله بن موسى عن هشام عن أبيه أن عمر نشد الناس من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السقت وقال المغيرة أنا سمعته قضى فيه بغرة عبد أو أمة قال أتي من يشهد معك على هذا فقال محمد بن
مسلمة أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وحدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن
عمر أنه استشار في إملاص المرأة مثله باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها
لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت
امرأتان من هذيل فرمت إحداهم الأخرى بحجر بحجر قتلها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة غرة عبد أو وليدة وقضى دية المرة على عاقلتها هذا من
البابان في بيان دية الجنين دية الجنين غرة عبد أو أمه وسمي غرة لأن المملكات أعلاها وأشرفها بن آدم المملك من بن آدم فلهذا سمي العبد أو الأمة سمي غرة لأنه أنصع ما يكون من المملكات
وأشرفها وأعظمها ولكن الفقه رحمه الله قيدوا هذه الغرة بأن تكون قيمتها خمسا من الإبل يعني ليست الغرة تأتي القيمة الغالية ولكنها تكون قيمتها خمسا من الإبل فإن لم يوجد غرة بهذه القيمة
فإننا نعدل إلى خمس من الإبل هذا هو المشكور مما ذهب الإمام أحمد بن حمد رحمه الله وأما الأحاديث فالقصة وقعت بين امرأتين من هذين اقتتلتها فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها
فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة وقضى بيدية المقتولة على عصبة القاتلة أما الغرة فإنه قضى بها على القاتلة ولهذا قال ثم إن المرأة التي قضى عليه بالغرة توفيت فقضى النبي
صلى الله عليه وسلم أن ميراثة لبنيها وزوجها وأن العقل يعني الدية على عصبتها ووجه ذلك أنها لم تتعمد القتل والحجر لا يرتل غالبا فلهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الدية ولم يجعل
فيها القصاص فإن مات الجنين دون أمه فلس فيه إلا غرة ومن يتحملها تتحملها القاتلة وإن ماتت دون جنينه ففيها دية تتحملها العاقبة فالمسألة لا تخلو من ثلاث حالات إما أن موت الجنين فقط أو
الأم فقط أو هما جميعا فإن مات الجنين فقط ففيه غرة تتحمله القاتلة وإن ماتت الأم فقط ففيها دية تتحملها العاقلة وإن مات الجنين والأم ففي الجنين غرة تتحملها القاتلة وفي أم دية تتحملها
العاقلة وفي قصة المغيرة بن شعب رضي الله عنه فيه إشكال وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب من يشهد معه مع أنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك والمعروف عند أهل العلم أن
الرواية يكفي فيها خبر رجل واحد لأنها خبر ديني فكيف طلب أمير المؤمنين من المغيرة من يشهد معه والجواب عن ذلك أنه قال إما لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه متردد في هذا لسبب أو لآخر وإما
لأنه أراد أن يزداد يقيناً وثباتاً فلذلك طلب شاهداً آخر على سبيل الاحتياط لا على سبيل الوجوب وإلا فإن من المعلوم أن الناس قبلوا حديثه هو رضي الله عنه الذي انفرد به وهو إنما الأعمال
بالنيات وإنما لكل من لإما نوى تلقته الأمة كلها بالقبول ولم يرده أحد لكن كأن في نفس عمر رضي الله عنه شيئاً أحب أن يتأكد من هذا الحكم الشرعي إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها
الله بالتوحيد والسنة