2937 - 3550 باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له حديث أنس...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال البخاري رحمه الله تعالى باب من اطلع في بيت قوم ففقوا عينه فلا دية له حدثنا أبو اليمان قال حدثنا حمال بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رجل اطلع في
جحر من حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو بمشاقص وجعل يختله ليطعنه وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب أن سهل بن سعد السعدي أخبره أن رجل اطلع في جحر من باب
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدراء يحق بها رأسه فلما رأاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أن تنتظرني نسخة لو أعلم أن تنتظرني تنتظر عنه أن
درافع الفتحة الرأى ضام الرأى بناء على أنك لطعمت به في عينيك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل البصر وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد
عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقعت عينه لم يكن عليك جناه بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب
في الرجل يطلب على بيت الرجل الآخر بدون إذنه فلصاحب البيت أن يفقع عينه إما بحجر يحذفه وإما برمح وإما بمدرة وإما بأي شيء يفقع به عينه بدون إنذاره ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم
يختل هذا الرجل يعني يمشي بخفاء من أجل أن يدركه حتى يبقع عينه وهذه المسألة ليست من باب دفع الصائل لأنها لو كانت من باب دفع الصائل لكان الواجب أن ينذر أولا فإن لم ينصرف فقع عينه ولكن
هذا من باب العقوبة على هذا الفعل الحاصي فليست دفعا للاستمرار أو لفعل متجدد ولكنها عقوبة على شيء مضى ويستفال من هذا الحديث أنه لا فرق بين أن يفقع عينه بحصاه يحذفها أو بمدرة أو بأي
شيء أو بعصى مثلا يضرب به عينه وأنه لا فرق بين أن يطلع من الباب أو أن يطلع من فوق من الجدار لعموم قوله لو أن نمر أن يطلع عليك واستثنى علماء من هذه المسألة ما إذا كان الباب مفتوحا
فوقف شخص يطلع إلى ما في البيت فإنه في هذه الحال لا يجوز أن تلقى عينه لأنك أنت أنت المهمن حيث فتحت الباب أمام الناظرين وهل ينحق بهذا الاستماع فلو أن أحدا جعل إذنه على شق الباب
ليستمع ما يقول أهل البيت فهل ينحق بالنظر بحيث يجوز لصاحب البيت أن يضرب أذنه الجواب لا وذلك لأن الإنسان يطلع على العورة بالنظر أكثر مما يطلع بالسمر فلا صح الإنحاق ولا القياس وفي هذا
الحديث رشارة إلى حكمة الأمر بالاستئذان لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من قبل البصر أي من أجله حتى لا يبصر ما في البيت من العورات التي لا يحب أن يطلع عليه أحد فإن قال قائل
هل يجوز أن أحدفه بما يقتل منذ أن أضربه برصاصة تنفذ إلى دماغه فتهركه فالجواب لا إنما يجوز أن تفقأ ما حصل منه الاعتداء وهي العين فقط طيب إذا أصاب غير العين لأنه أراد العين لكن أصاب
الحاج أو الجبهة أو الوجنة فهل يكون غامنا؟
يحتمل أن يكون غامنا لأن هذا تعدى إلى غير ما وقعت منه الجناية إذ أن الجناية وقعت من العين وما فوق العين أو تحتها لم يحصل منه الجناية ولكن لا يجوز القصاص هنا حتى وإن كانت موضحة وذلك
لأنه إنما فعل فعلا مأدونا فيه فأصاب ما لم يقصد فهو كما لو رمى صيدا فأصاب إنسانا فإنه لا قود عليه ولكنه يضمنه بالدية شوف السرحة لتكلم عن هذا الفرق ما سأت له أصاب غير العين يقول بسم
الله الرحمن الرحيم واستذل به على جواز رمي من يتجسس ولو لم يندف بالشيء الخفيف جاز بالثقيل وأنه إن أصيبت نفسه أو بعضه فهو هدر وذهب المالكية إلى القصاص وأنه لا يجوز قصد العين ولا
غيرها واعتلوا بأن المعصية لا تدفع بالمعصية وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يسمى معصية وإن كان الفعل لو تجرد عن هذا السبب يعد معصية وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل
ولواتع على نفس المدفوع وهو بغير السبب المذكور معصية فهذا ملحق به مع ثبوت النص فيه وأجاب عن حديث بأنه ورد على سبيل التغليظ والإرهاب ووافق الجمهور منهم ابن نافع وقال يحيى بن عمر منهم
لعل مالك لم يبلغ الخبر وقال القرطبي في المفهم ما كان عليه الصلاة والسلام بالذي يهم أن يفعل ما لا يجوز أو يؤدي إلى ما لا يجوز والحمل على رفع الإثم لا يتم مع وجود النص برفع الحرج
وليس مع النص قياس واعتل بعض المالكية أيضا بالإجماع على أن من قصد النظر إلى عورة الآخر ظاهر أن ذلك لا يبيح فقعينه ولا سقوط ضمانها عمن فقعها فكذا إذا كان المنظور في بيته وتجسس الناظر
إلى ذلك ونازع القرطبي في ثبوت هذا الإجماع وقال إن الخبر يتناول كل مطلع قال وإذا تناول مطلع في البيت مع المظنة فتناوله المحقق أو لا قلت وفي نظر لأن التطلع إلى ما في داخل البيت لم
ينحصل في النظر إلى شيء معين كعورة الرجل مثلا بل يشمل استكشاف الحريم وما يقصد صاحب البيت ستره من الأمور التي لا يحب اطلاع كل أحد عليها ومن ثم ثبت النهي عن التجسس والوعيد عليه حسما
لمواد ذلك فلو ثبت الإجماع المدعى لم يستلزم رد هذا الحكم الخاص ومن المعلوم أن العاقل يشتد عليه أن الأجنبي يرى وجه زوجته وابنته ونحو ذلك وكذا في حال ملعبة أهله أشد مما رأى الأجنبي
ذكره منكشفا مما لو رأى الأجنبي ذكره منكشفا والذي ألزمه القرطبي صحيح في حق من يروم النظر فيدفعه المنظور إليه وفي وجه للشافعية لا يشرع في هذه الصورة وهل يشترط الإنذار قبل الرمي
وجهان؟
قيل يشترط كدف الصائل وصحه ما لا لقول في الحديث يقتله بذلك وفي حكم متطلع من خلل الباب الناظر من كوة من الدار وكذا من وقف في الشارع فنظر إلى حريم غيره أو إلى شيء في دار غيره وقيل
المنع مختص بمن كان في ملك المنظور إليه والي الحق الاستماع بالنظر وجهان ألا صح لا لأن النظر إلى العورة أشد من استماع ذكرها وشرط القياس المساوات أو أولوية المقيس وهنا بالعكس واستدل
به على اعتبار قدر ما يرمي به بحصى الخذ المتقدم بيانها في كتاب الحج لقول في حديث الباب فخذفته فلو رماه بحجر يقتل أو سهم تعلق بالقصاص وفي وجه لا ضمان مطلقا ولو لم يندفع إلا بذلك جاز
ويستثنى من ذلك من له في تلك الدار الزوج أو محرم أو متاع فأراد للطلاع عليه فيمتنع رميه للشبهة وقيل لا فرق وقيل يا جوز إن لم يكن في الدار غير حريم فإن كان فيها غيرهم انذر فإن انتهى
وإلا جاز ولو لم يكن في الدار إلا رجل واحد هو مالكها أو ساكنها لم يجز الرمي قبل الإنذار إلا إن كان مكشوف العورة وقيل يجوز مطلقا لأن من الأحوال ما يكره الإطلاع عليه كما تقدم ولو قصر
صاحب الدار بأن ترك الباب مفتوحا وكان الناظر مجتازا فنظر غير قاصد لم يجز فإن تعمد الناظر فوجهان أصحه ما لا ويوتحق بذلك من نظر من سطح بيتي ففيه خلاف وقد توسع أصحاب الفروع في نظاير
ذلك قال بن دقيق العيد وبعض تصرفاتهم مأخوذة من اطلاق الخبر الوارد في ذلك وبعضها من مقتضفة من نص وبعضها بالقياس على ذلك والله أعلم وبعضها من مقتضف فهم المقصود وبعضها بالقياس على ذلك
والله أعلم إيش أطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم عندي من حجر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم لا عندي من حجرين في بعض هذه نصرة من حجرين في بعض وعندك من حجرين في الشرح مهما
مكتوب بالشرح وش يقول لا الشرح مثل كده الشرح في بعض حجر النبي بس نصرة ثانية وشرحوا على حجر في بعض حجر في قصة لاني مشقول حجر من جحرين بضم الجيم وسكون الحائل المهملة في حجر النبي بضم
الحائل المهملة ثم الجيم أسبت شغول أول من من جحرين جحرين وسكون الحائل المهملة تضم الجيم وسكون الحائل المهملة جحرين في حجر النبي بضم الحائل المهملة ثم الجيم المفتوحة وسقط لغير أبي ذر
من جحرين ثبت لأبي ذر أن كشميهني في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم أي في بعض المنازل في جحر ضهم الجحر يعني الشق كجحر الوحش نسخة نسخة نسخة اطلع في بعض حجر النبي هذه نسخة النسخة
الثانية اطلع من جحر من حوش من جحر في بعض اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة