2930 - 3550 باب إذا عض رجلاً فوقعت ثناياه حديث عمران بن حصين أن...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب إذا عض رجلا فوقع الثنايا حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين أن رجلا عض يد رجل فنزع يدهم من فمه فوقع الثنيتاه فاختصموا إلى النبي
صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا أدية له حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال خرجت في غزوة فعض رجل فانتزع ثنيته فأبطلها النبي صلى
الله عليه وسلم وهكذا لو حصل شيء آخر على المعتدي فإنه لا ضمان على من أراد افتكاك نفسه لأن هذا الذي أراد افتكاك نفسه فعل فعلا مأدونا فيه جائزا لا يمكن أن يبطي يده تحت ثنية هذا الرجل
يقضمها كما يقضم الفحل الفحل يعني الفحل من الإبل فإن الفحل من الإبل يعض من حنق عليه وليس هناك من الدواب شيء أعظم شيء أعظم حقدا من الجمل الجمل حقود ولا سيما إذا رده الإنسان عن عن
الأنثى فإنه يحقذ عليه ولو بعد حين وذكر لنا أنه هنا في مجلس مبيع الإبل أنهم كانوا ذلك يوم في مجتمعين على بيع الإبل فإذا بذلك الجمل يأخذ برأس رجل يعضه ويرفعه فوق ويضربه الأرض ويبرق
عليه حتى يعني بادروا وفكوا الرجل وقالوا ما الذي جعله يتسلط عليك من بين الناس فقال أذكر أني قد رددته مرة عن الأنثى من زمان سبحان الله إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله
بالتوحيد والسنة