2934 - 3550 باب القسامة وقال الأشعث بن قيس قال النبي شاهداك أو يمينه📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وقال الأشعف بن قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهدك أو يمينه وقال ابن أبي مليكة لم يقد بها معاوية وكثب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاه وكان أمره على البصرة في قتيل مجد عند بيت
من بيوت السمانين إن وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة نعم القسامة معفوذة من القصة وهو اليمين وتجرى القسامة إذا وقع قتيل بين قبيلة بينها وبين
أهل القتيل أو بينها وبين قوم القتيل أداوة مضايا كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالسعر فالقبيلة الفلانية أدور القبيلة الفلانية وجدنا رجلا من القبيلة الفلانية مقتولا عند من القبيلة
الفلانية المعادية كما حصل في القصة للسعر فرم المؤلف أبد الله بن سهل عند اليهول في خير إذا قامت بينا على أن القاتل لهذا القتيل فلان من القبيلة المعادية فيقتل القاتل أو لا يقتل
القاتل ولا أشكال فيها إذا لم تكن بينا فإنه على ظاهر كلام البخاري يحلف المدعى عليه يمينا ويبرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم شاهدك أو يمينك يعني أن المدعى يقال له أحضر شاهديك وإلا
فليس عليك إلا يمين المدعى عليه وعلى هذا تكون القسامة كغيرها من الدعاء إن أقام المدعى يبينه ثبت الحكم وإن لم يقم فليس له إلا اليمين على المدعى أو المدعى عليه المدعى عليه تمام ولكن
الصحيح أن القسامة هنا تجرى وأنه يثبت القتل بالقسامة القسامة أن يحلف المدعون خمسين يمينا لأن فلانا قتل صاحبه فإذا حلفوا قلنا تفضل خذ الرأى الذي ادعيتم عليه القتل اقتلوه فتقوم هذه
الأيمان مقام البينة مقام السهوء عرفتموا لا طيب إذا حكمنا هذا الحكم فإن هذا الحكم يخالف غيره من ثلاثة أوجه الوجه الأول أن الأيمان صارت في جانب المدعي صح؟
نعم والقاعدة أن الأيمان في جانب من؟
من؟
من مدعي من مدعي ثانيا أن الأيمان كررت كم؟
خمسين يمينا والدعاو يكثيها يمين واحدة إلا في مسألة الدعاء الثالث أن المدعين لهم اليمين وإن لم يشهدوا ولم يروا إلا أن يتورروا وهنا إشكال كيف تحلف على شيء إن لم ترى ولم تسمع عرفنا
الآن صار فيها ثلاثة أوجه مخالفة لما عليه بقية الدعاء أما الأول الوجه الأول وهي أن الأيمان في القسامة صارت في جانب من؟
المدعي وهي في الأصل في جانب؟
المدعي المدعي عليه فنقول الأيمان لا تختص في جانب المدعي عليه بل الأيمان في جانب أقوى المتداعيين سواء كان المدعي أم المدعي عليه поэтому وإنما كانت الأيمان في جانب المدعي عليه فيما
إذا كانت الدعوة مجرد ما فيها قرائد ولذلك لو أن رجل أن طلق امرأته ودعت عليه أن أواني المجلس الذي يقدم للجال لها فالقول قول الرجل لأن دعوة المرأة ثلاثة ظاهر ولو أنه هو نفسه ادعى أن
الخواتم والأسورة التي في الصندوق له فالقول قول معه لأن نطينا معه وقصة الامامة التي تشبه مدعجوه درهم رجل هاري وعلى رأسه امامة وفي يده امامة وآخر لحقه يقول أعطني امامتي فالذي يقول
أعطني امامتي مدعي وما ذلك إذا حلف حكمنا له بالعمامة لأن لأن جانبه أقوى من جانب المدعى عليه كذلك القسامة جانب المدعين فيها أقوى من جانب المدعى عليهم فلهذا صارت اليمين في جانبهم
ونكمل البحث فيها إن شاء الله لأنه مهم إذن هل خرجت القسامة عن بقية الدعاوي في كون اليمين من جانب المدعي لا لأنه تبين الآن أن اليمين في جانبه أقوى المتدعية الثاني حكم الثاني تكرار
الأيمان فيه والجواب عنه أن نقول إنما كررت الأيمان لعظم الدعوة لعظم الدعوة ولهذا كررت الأيمان في جانب في الجانبين في مساة اللعان شهادة أحدهم أربع شهادات من الله فتكرار الأيمان من
أجل ليش من أجل عظم الدعوة فكررت ثالث يشهد كيف يحلف هؤلاء على أمر لم يعلموا به ولم يشهدوه ولم يسمعوه والجواب عنه أنه أن لهم أن يحلفوا بناء على غلبة الظن وقد أجاز النبي صلى الله عليه
وسلم حلف الرجل الذي قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني مع أنه لم يفتش كل بيت حتى يعرف أنه لس في المدينة من هو أفقر منه وحينئذ تزور الإشكالات في الثلاثة ويتبين أن القسامة
جارية على مقتر قياس وأنه ليس فيها شذوط وأنتم تعرفون أننا صورنا مسأة القسامة فيما يكون بين القبائل أو لا طيب لو فرض أنه ليس هناك عداوة ظاهرة كعداوة القبائل لكن هناك ما يغلب على الظن
صدق دعوة المدعين فهل تجرى القسامة يرى بعض المعلمة أنها لا تجرى بناء على أن جريانها جريانها بناء على أن جريانها في القضية التي وقعت في عائلة النبي عليه الصلاة والسلام خارج عن القياس
عن القياس وما خارج عن القياس لا يقاس عليه وعند الشيخ السلام المدهمية أن كل شيء يغلب على الظن صدق الدعوة فإنه تجرى فيه القسامة صورة المسألة لو أن رجلا رأيناه تشحطوا بدمه ورأينا شخصا
قد ول وفي يده سكين وفيها دم والمكان لم ينفرد به هذا الرجل الذي معه السكين أنه فيه ناس فكر رأيناه ثالث يشهدوا على أمره كيف يحلف هؤلاء على أمر لم يعلموا به ولم يشهدوه ولم يسمعوا به
والجواب عنه أنه أن لهم أن يحلفوا بناء على غلبة الظن وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم حلف الرجل الذي قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني مع أنه لم يفتش كل بيت حتى يعرف أنه لس
في المدينة من هو أفقر منه وحينئذ تزور الإشكالات في الثلاثة ويتبين أن القسامة جارية على مقتر قداس وأنه ليس فيها شذور وأنتم تعرفون أننا صورنا مسألة القسامة فيما يكون بين القبائل أو
لا طيب لو فرض أنه ليس هناك عداوة ظاهرة كعداوة القبائل لكن هناك ما يغلب على الظن صدق دعوة المدعين فهل تجرى القسامة يرى بعض العلم أنها لا تجرى بناء على أن جريانها جريانها بناء على أن
جريانها في القضية التي وقعت في عائلة النبي عليه الصلاة والسلام خارج عن القياس وما خرج عن القياس لا يقاس عليه وعند الشيخ السلام مدهمية أن كل شيء يغلب على الظن صدق الدعوة فإنه تجرى
فيه القسامة صورة المسألة لو أن رجلاً رأيناه تشحطوا بدمه ورأينا شخصاً قد ول وفي يده سكين وفيها دم والمكان لم ينفرد به هذا الرجل الذي معه السكين يعني فيه ناس فأمسكنا أدر بيدي السكين
وقال هذه السكين إنما قطعت بها لحماً ما قتلت الرجل فماذا نعمل؟
نقول هنا قرينة تدل على أنه القاتل فتجرى القسامة على مذهب إليه من؟
شيخ سامن تيمين ولا تجرى على المذهب لأنهم يرون أن القسامة خاصة في مثل الصورة التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واضح جماعة؟
طيب إذن القسامة تجرى في كل قتل يغلب على الظن فيه صدق دعوة مبدعين سواء كذلك دعوة مظاهرة أو لأي سبب آخر لكن يكون بينا أما مجرد أن شخصا مثلا نعلم أنه معادل لشخص ثم يغلب على ظننا أنه
قتله فهذا لا تجرى فيه القسامة لأنها قد يكون بين الشخصين عداوة لكن لا تصل إلى إيش إلى القتل بسم الله الرحمن الرحيم باب القسامة سبق لنا الكلام على معنى القسامة وعلى أن فيها إشكالا من
وجوه ثلاثة وعلى الجواب عن هذه الوجوه الثلاثة فما هي القسامة يبد الرحمن الرحيم نعم هذا مثال تعريف أيمان مكررة في دعواقة المعصوم مثالها هداية الله ما يوجد خاتل يعني وليس براعي وليس
إيش بينا على قاتل وبعد الإجرى القسامة بدون اللوث أو لا بد من اللوث وفسرنا اللوث هل هي العداوة الظاهرة التي تكون بين القبائل أو هي كل ما يغلب على الظن أن هذا هو القاتل وذكرنا في هذا
القولين للعلماء لكن نسيتم الظاهر والصحيح أن اللوث كل ما يغلب على الظن أن هذا هو القاتل فإنه لوث سواء عداوة ظاهرة أو قرينة أو ما أشبه ذلك تصورتمها يا جماعة الآن طيب مثالا عداوة
الظاهرة مثلا قبيلتان بينهما نزاع دائم ودماء فوجد رجل من إحدى القبيلتين عند القبيلة الأخرى مقتولا هذا لوث وهو عداوة عداوة ظاهرة مثال القليلة من دون عداوة ظاهرة رأينا رجل أن يتشحط
بدمه وإلى جانبه رجل معه سكين ملطخ بالدم فهنا يغلب على الظن أن هذا هو القاتل تكون القسامة في هذه الصورة فالضابط إذا لإجراء القسامة أن يكون هناك ما يغلب على الظن حصول القتل من المدعى
عليه عرفتم أما مجرد أن نمسك واحد يقول أنت القاتل هذا ليس في قسامة القسامة لا بد فيها من قرائم طيب ذكرنا أن القسامة خالف طائرها من ثلاثة وجوه على المدعي أو لا المدعي عليه على المدعي
في القسامة والأصل طيب هذا واحد شاكر تكرار الأيمان والأصل في الدعاوة أن لا تكرر الأيمان أن المدعي يجوز له أن يحلف على شيء لم يروا طيب ما هو الجواب عن الأول أن اليمين في جانب المدعي
في باب القسامة لرحمان أي نعم يعني إذا نسهم الطريد أن اليمين على من أنكر وإنما كان الأصل أن اليمين على من أنكر لأن الأصل معه طيب نعم كرية الأيمان لعظم الدعوة لأنها قتل طيب الثالث
جوابان صالح نعم أن الحالف على ما يغلب على الظن جائز ودليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل الذي قال والله ما بين لابتئها أهل بيت أفقر مني تمام إذن لم تخالف الأصول البخاري
رحمه الله يميل إلى أنها لا تجرى القسامة نعم لأنه قال استدل بقول نبي شاهداك أو يمينه شاهداك الخطاب لمن للمدعي أو يمينه الضمير عدارا المدعى عليه فكأنه يقول القسامة لا تخرج عن هذا
الأصل فيقال للمدعين فيها هات الشهود فإن لم تاتوا بالشهود فأيمان المدعين المدعى عليه وقال وقال ابن أبي ملايكة لم يقد بها معاوية لم يقد بها القود هو قتل القاتل يعني أن معاوية في
خلافته رضي الله عنه لم يقد بها ولكن هذا ليس بدليل حتى وإن لم يقد بها معاوية إذا ثبتت بالسنة فإنه يعتذر عن معاوية ولا يحتج بقوله على السنة وقال وكتب عمر ابن عبد العزيز إلى آخر ترتيب
البخاري جيد فذكر في الأول الحديث ثم قول الصحابي ثم قول التابع عمر من عبد العزيز العديد من أرضاه وكان أمره على بصره في قتيل وجد عند بيت من بيوت السمانين إن وجد أصحابه بينه وإلا فلا
تظلم الناس فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة نعم وهذا قد يكون من عمر بن عبد العزيز رحمه الله بناء على أنه ليس هناك لوث أي سبب يغلب على الظن أن السمانين هم الذين قتلوا ولكن ما
أروف عنه أنه رحمه الله لا يقضي بها وقول عمر بن عبد العزيز ومعاوية وغيرهما من الناس لا يعارض به قول الرسول صلى الله وسلم أو حكم الرسول صلى الله وسلم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت
أعزها الله بالتوحيد والسنة