2935 - 3550 حديث بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام عندكم بينا قالوا لا قال تحلفون خمسين يمينا على قاتل صاحبكم قالوا كيف نحلف ونحن لم نرى قال فتبرع منكم اليهود بخمسين يمينا قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فامتنعوهم عن اليهود ولم يقبلوا أيمان اليهود فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده من إبل الصدقة لأن لا يضيع دمه هدرا وقوله من إبل الصدقة فيها شيء من الإشكال لأن مثل هذا ليس من مصالف الزكاة وتكلم عنها فتح وجمع بعضهم ضيق دواياتين باحتمال أن يكون اشتراها من إبل الصدقة بما لم يدفعهم من عنده أو المراد لطولهم من عنده أي بيت المال المرسل بالمصالف وأطلق علي الصدقة باعتبار الانتفاع به مجانا لما في ذلك من قبل المنازعة وإصباح ذات البيت وقد حملهم بعضهم على ظاهره فحكى القاضي وقال جاراً راضي علماء جواز صرف الزكاة في المصالف العامة واستدل بها الحديث وغيره وقد تقدم شيء من ذلك في كتاب الزكاة في الكلام على حديث أبي لاس قال حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة بالحج وعلى هذا المراد بالعنبية كونها تحت أمره وفهمه وللا اقتراض من جعلهيته على اليهود أو غيرهم قال قل قبيل المكلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم على محتضى الترامج وحسن سياسته وجلباً للمصلحة وجلباً للمفسد على سبيل الدليل ولسيماً عند فعاته الوصول إلى استفاء الحق ورواية من قال من عنده أصح من رواية من قال من إبل الصدقة وقد قيل إنها برق والأولى أن لا يغلق الضاوين ما أمهل فيحتمل أوجها منها فذكر ما تقدم رزال أن يكون تسلف ذلك من إبل الصدقة يدفعه من مال فيه أو أن أولياء ركير كانوا مستحقين للصدقة فاعطارهم أو أعطارهم ذلك من سهل المعلبة استعلافاً لهم استعلافاً لليهود انتهى زاد أولياء في روايته قال سهل قال سهل قركرتني ناقة وفي رواية حمال بن زيد عن يحية قررت فبركته ناقة من تلك الضبل فدخلت مربجاً لهم قركرتني فيها وفي رواية شيبان بن بلال لقد ركرتني ناقة من شركة الفرائر المردك وفي رواية محمد بن إسحاب فوالله ما أنسى ناقة بكرة منها حمراء ضربتني وأنا أحوزها وفي حديث الباب من الحوائد مشروعية القسامة قال القاضي عيار هذا الحديث أصف من نصول الشرق وقاعدهم من دعاء الأحكام ورقهم من أركان مصارف العباد وبه أخذ كافة الإمة والسلف والسلف من الصحابة والتابعين ورلماء الأمة وقعائد المصار من الهجازيين والشاميين والغوفيين وإن اختلقوا في صورة الأخذبين ورواية التوقف عن أخذبين عن طائفة فلا نعر أسانة ولا أدبتوا بها في الشرع تقنى وعالهاته الحكم بن عدبية ابن عدبية ابن عتيبة وابي اقتدابة وسالم بن عبد الله وبسليمان بن السارة وقتالة ومصر بن خارب وإبراهيم ابن عليا وابي ابن عليا وإليه ينفر بخار ورواي عن حمار بن عبد العزيز باختلاف العام قلت وهذا لا ينافي ما صدر به كلامه وعلى ينافي ما صدر به كلامه أن كافة الأمن أخذوا بها وقد تقدم النظر عن من لم يكن في مشروعيتها في أور الباب وفيهم من لم يذكره قاضي قال واختلف قول مالك في مشروعية الفسانة في قتل القفى واختلف القائمون بها في العام هل يجب فيها القوة أو الفية فمذهب موضى الحجازيين إيجاب القوة إلى كامل إلى الكامل وهو قول الزخري وربيع وفي الزناد ومالك والليف والأوزاعي والشافي في أحد قولين وأحمد وإسحاق وابيته ودعون وروا ذلك أمام الصحابة ابن سبيل واختلف عن عمر بن عبد العزيز وقال أبن الزناد قتلنا للقصانة والصحابة متوافرون إني لأرى أنهم ألف أجم كما اختلف منهم اثنان قل إنما نقل ذلك أبن الزناد عن خارج أبن زين ابن الثامن كما قرر سعيد النصور فالرواية تعترفنا فالرواية تعترفنا وإذا تعترفنا لا يفتر أنهم راعشين من الصحابة فضلا عن ألف ثم قال الآري وحجته الحديث الباب يعني الرواية في الحديث السريحة التي يشغلت لها قال عين مجيئا من طروق من طروق الصحاء لا يفتر وفيه تجيئة المجعيد ثم ردها ثم ردها ثم ردها إن أبوا على المجع عليهم واحتجوا بحديثة المغيرة البيئة على المجعي واليمين على المجع عليهم إلا القسامة ويقول معلك أجمعك لأن في القديم والحديث على أن المجعين يبدأون في القسامة وإلى أن جنبت المجعين جنبت جنبت جنبت فتح جنبت لأن جنبت لأن جنبت المجعين إذا قويت بشهادة نوشوبة صارت يمين ودخ وقالوا وقالوا ها لي سنة بإحجابها وأصم طائم براسة لحياة لحياة الناس ورد أموة كديم وقالوا جد عوات الأموال فهي على ما ورد فيها وكل أصم يتبع ويستعمل ولا أكر سنة لسنة وأجاب عن رواية سعيدة وبيت عن المذكورة في حديث هذا الباب لقولها الحديث إنها وهم من رواية من رواية من رواية أسقط رسطة المسيار كبرية المجدعين من اليمين لكونه لم يدخوا فيها رد اليمين واجتملت رواية يحيط السعيد على جهة من ثقة من ثقة الحاضر ووجب حقولها ويتقضي على من لم يعرفها يقول وسيأتي مزيد ضيان ضيان لذلك قال قبضي الأصطف الجعال أن اليمين على المجدعين وقبض القسام أصط بنفسه لتعثر يقامة بينها القتل فيها غالبا فإن القاصد للقتل يقصد الخلوة ويترصد الغطلة وتعجلت في هذه اللواية الصحية المتفق عليها وبقيا على القسام على الأصطف ثم ليس ذلك قروضا على الأصطف بالكلية بل لأن المجدعين إنما كان القول قولا لقوة جانبه بشارة الأصطف للضرارة مما تعي عليه وهو موجود في قسامة في جانب المدعي لقوة جانبه باللون الذي يقول دعوه قال عيار ودهد من قال بالقياة لا تقديم المدعي عليها من الأمين إلا الشرطة وأحمد فقال لقول الجنوب يقلع بلما المدعين وردها إن أبوا على المدعي عليها وقال بأرسلها أهل كوبة وكثير من أهل بصرة وبعر أجل مدينة ولو زاعد وقال استحنقوا من أجل قاية خمسون رجل خمسين يمين على ما خمسين يمين ما قتلنا ولا علمنا من قتل فإن حيثوا برئوا وإن نقصت قسامتهم من عجل أو نتلوا كل حلف المدعون على رجل المواحد واستحقهم فإن نقصت قسامتهم قادهم قادهم بي وقال وثمان أنبذت من قطار البصرة ثم يوجعوا بالمثلع عليهم سينحلفوا فلا شجع عليهم وقال الكوبيون إذا حلفوا وجبت عليهم وديا ذلك عن عمر قال واتفقوا كلهم على أنها لا تاجدوا بمجرد والأولياء اكفي الخلافة هذا مشهور معروف ولكن الواجب اتباع ما يقام عليه الدليل وسيأتي في الحديث اللي بعدها ما هو أوضح كل هذا فيه نظر أقرب شيء عندي أن الراوي لما وداه النبي عليه الصلاة والسلام بالإبل وكان الأكثر أن الرسول عليه الصلاة والسلام يكون عنده من الإبل إبل الصدقة الأكثر أن يكون عنده من الإبل إبل الصدقة ظنها من إبل الصدقة فقال من إبل الصدقة أو أنه تسلفها استسلفها من إبل الصدقة على أن يردها من الفي هذا أقرب شيء لا ما يطلب هذا من باب الضمان وهم بعد دف الحاجة وإذا كان من باب الضمان لم يصح أن يعلم بأنه لدف حاجته ثم دف الحاجة ما يكون بمئة من الإبل إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة