2933 - 3550 باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب إذا أصار قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم وقال مطرف نعم شيء كلهم أم يقتص منهم كلهم وقال مطرف عن الشعبي في رجلين شهد على رجل أنه سرق فقطعه علي ثم جاء بآخر وقال أخطأنا فأبطل شهادتهما وأخذ بديئة الأول وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما وقال لي بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غيلة فقال عمر لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه أن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقر من لطمة وأقاد عمر من ضربة بالدرة وأقاد علي من ثلاثة أصوات واقتص شريح من صوت وخموش حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عيشة عن عبيد الله بن عبد الله قال قالت عيشة لذدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وجعل يشير إلينا لا تلدوني قال فقلنا كراهية المريض بالدواء فلما أفاق قال ألم أن هكنا أن تلدوني؟ قال قلنا كراهية للدواء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم هذا الباب أراد المغلب رحمه الله إذا اشترك جماعة في الجناية هل يؤخذون جميعا أو يؤخذون مباشر والصواب أنهم يؤخذون جميعا ما داموا اتفقوا على قتله أو صلح فعل كل واحد اللي قتل هذا القابل إذا اشترك جماعتهم بجناية اخذوا بمقتضى هذه الجناية إذا اتفقوا على قتله أو صلح فعل كل واحد اللي قتل عرفتم؟ طيب إذا فما له لأن كل واحد يقول آخر فالمباشر لولا من معه من الذين مالهوا لم يقل فيكون تكون مباشر مبني عليه على السبب فيؤخذ الجميع ثم استدبى بآثار وحديث يقول قال مطرف عن الشعب في رجل أن يشهد على رجل أنه سرق فقطاه عليه ثم جاء بآخر وقال أخطعنا أخطعنا بالنسبة للأول يعني جاء برجل آخر غير الأول وقال أخطعنا في الأول والسارق هذا الثاني فأبطل شهادتهما وأخذ بديث الأول أبطل شهادتهما بالنسبة للثاني كذا وأخذ بديث الأول أخذاء الشاهداء وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما فهذا دعي على أن الرجلين إذا اشتركوا في الجناة نعم أخذ بها وفيه دليل أيضا على أنه إذا اجتمع الشاهد والحاكم والقاطر الضمان على من؟ على الشاهد لأن لدينا الآن في هذه المسألة ثلاثة شاهد وحاكم وقاطر لكن الحاكم والقاطر مبنع منهما على الشهادة فإذا جاء شهود وشهد على شخص بقتل فقتل الرجل في حكم الحاكم ثم رجع هؤلاء الشهود وقالوا نحن تأمدنا قتله وإلا فإنه بريء من القتل هل نقتل هؤلاء الشهود؟ كلهم كلهم لأنه اشتركوا في الجناية طيب وقال لي ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لامن تجدون البخاري في الباب الذي قبل هذا قال حدثنا محمد ابن بشار وهنا وقال لي محمد فما الفرق لماذا لم يبدو حدثني؟ لأن فرق بإصناعي نعم نعم بإصناعي محمد هذا الحديث لم يصنعه لم يشرف واحد هذا حدثنا محمد قد يكون هذا على سبيل التعظيمة والمشاركة نعم نعم دعوه قال لي هذا المذاكرة نعم يأخذ أخذ من المذاكرة نعم وحدثنا حدثنا تفديل الإنسان قد يسمى من شخص بدون أن يطلب منه الإصلاع والسماء هذا يقال قال قال لي أما إذا قصد إسماعه وتحمله منه فإنه يقال إيش حدثني يقال حدثني ففرق بين شخص يحدث الإنسان حديث عادي عادي وبين شخص يجلس له ليحدثه فيروي عنه هذا الطرق طيب يقول أنه لا من قتل غيلة فقال عمر لو اشترك فيها أي في هذه القتلة أو فيه أظن فيه نسخة فيه نعم فيه نسخة أهل صنعاء ألا قتلتهم كأن عمر ضبعا قتلها الذين قتلوا الرجل غيلة والغيلة فعلة مأخوذة من الاغتيال وهي أخو الإنسان على غره هذه الغيلة قتل الغيلة اختلف العلم رحمه الله هل يجب قتل القاتل وإن عفى أولياء المقتول أو إذا عفى أولياء المقتول رفع عنه القتل والصحيح أنه لا خيار له وأن من قتل غيلة وجب قتله لعظم فساده ولتعذر التحرز منه عرفتم يأتي الإنسان إلى شخص نائم يقتله من يتحرز من هذا أو يمر به في السوق فيقتله من يتحرز فالصحيح أن قتل الغيلة كما هو مذهب مالك واختره شيخ سامدنية لا خيار فيه لأولياء المقتول لأن قتله من باب حفظ الأمن العام عرفتم طيب إذن ما هو الشيء الذي يخير فيه القتل بالمقاتلة إنسان أثى إلي وأنا مستعد حاضر وشهر على السلاح فقمت وشهرت على السلاح وحصل القتل هذا هو الذي وخير به أولياء المقتول أما الغيلة فإنه لا بد من قتل القاتل بكل حال طيب عمر قتل به جماعة وقال لو اشترك به أهل وصنعاء لقتلتهم أهل بلد كامل مدينة كاملة لو اشتركوا بقتل هذا الرجل لقتلتهم به طيب الضابط نعيد مرة ثانية ما هو الضابط لقتل جماعة بالواحد أن يتمالأوا عليه أو يصرحا فعل كل واحد لقتله وإن لم يتمالأه كما لو رمى اثنان شخصا ليس بينهم اتفاق رمياه فمات فمات من الإصابتين فهنا يقتلان به مع أنه لا ثواض لأن فعل الواحد منهم لو انفرد لكان موجبا للقصاص ولهذا العبارة أو الضابط تقتل الجماعة بالواحد إيش إن صلاح فعلوا كل واحد اللي قتله أو تمالأوا عليه نعم طيب أصبر جماعة نعم وقال مغيرة أنه حكيم عن نبيه إن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله يعني لو اشترك فيه أهل صنع لقفتهم به وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من لطمة كم هؤلاء أربعة أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن اثنان من الخلفاء الراشدين من اللطمة يعني رجل لطمة آخر فأقاد يعني قال للملطوم إيش ألطم وهذه المسألة فيها خلافين العلماء فمنهم من قال لا قصاص في اللطمة لتعذر المماثلة لتعذر المماثلة لأنه ربما يلطم الرجل لطمة خفيفة والمرطوم يريد أن يزيد فيلطم لطمة العشق فلما كانت المماثلة متعذرة أو متعسرة سقط القصاص والصحيح أن القصاص ثابت في اللطمة أولا لهذه الآثار التي عشر عين البخاري وثانا في قصة الرجل الذي كان بارزا في صفت القتال فضرب النبي عليه صلى الله عليه وسلم بطنه فقال يا رسول الله القصاص فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال اقتص فأظنه قبله وقال يا رسول الله لا أريد القصاص لكن أريد أن يمس جلدك أو كلمة نحوها وهذا أيضا جليل واضح ثم عند عموم الآيات وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما أخبتم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولكن إذا خيف من أن المقتص يزيد في اقتصاصه فهنا يمنع يغلل إصحى إن كانت لطمتك أشد فسوف نكمل عليك لطمت تواصل لطمتك هذروا من هذا يقول وأقاد عمر من ضربة بالدرة الدرة نوع من السوت ضرب ببه ضرب إنسان شخصا به فأقاده بذلك وأقاد علي من ثلاثة أسوات صورتها أن شخصا ضرب شخصا ثلاثة أسوات فأقاد علي واقتص شريح شريح القاضي المشهور من سوت وخموش يعني أن شخصا خمش إنسانا بظفره فاقتاد رحمه الله من اقتص منه وهذا هو القول الصحيح أنه اقتص من اللقم والضرب والخمش وما أشبه ذلك ولكن يحترز من الزيادة ثم ثم وهو لد النبي صلى الله عليه وسلم حين أرادوا أن يلدوه واللد هو أن يغرغر المريض بدواء من الفم فقال فأشار لهم النبي عليه الصلاة أن لا تلدوني فظنوا أنه قال ذلك كراهية الدواء ففعلوا لدون فلما قال لمنحكم أن تلدوني قلنا قلنا كراهية الدواء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم أحد إلا لد وأنا أنظر لماذا قالوا أنا أنظر لشفاء ما في نفس قال الله تعالى قاتلوهم وعذبهم الله بعيدكم ويوخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين أحيانا لا يشفي صدر الإنسان من الغل والفقد على من اعتدى عليه إلا إذا شاهد بنفسه أو باشر بنفسه ولذلك لو أن أحد اعتدى عليك بضرب ثم جاء أبوك وضرب أو ضرب رجل أجنبي أو ضربته أنت أيها أشفى لك الأخير ثم ضرب الأب ثم ضرب الأجنبي واضح فالنبي عليه وسلم قال لا أبقى أحد إلا لد وأنا أنظر إلا عباس فإنه لم يشهد فإنستفاد من هذه الآية من هذا الحديث أن الجماعة إذا اشتركوا في أمر حكم على الجميع بمقتضاها الأمر بمقتضاها الأمر اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة