2931 - 3550 باب السن بالسن حديث أنس أن ابنة النظر لطمت جارية📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى باب السن بالسن حدثنا الأنصري وقال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن ابنة النظر
لطمت جارية فكسرت ثنيتها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف يا أبن السن بالسن أشعر المؤلف بهذه الترجمة إلى قوله تعالى في صورة المائدة
والسن بالسن ومعلوم أن الباء الباء بالبدل والبدل لا بد أن يكون مطابقا للمبدل منه ولهذا يشترط للقصاص في الأطراف المماثلة في الإسم والموضع فمثل إبهام بإبهام ولا نقطع خنصرا بإبهام
لاختلاف الاسن الموضع إبهام يمنى لا نقطعه بإبهام جسرا تمام؟
السن كذلك لا نقلع الثنية بالرباعية أو بالناس لا بد السن بسن لا بد من سن بسن فالباء هنا للبدلية والعوض ولا بد أن يكون البدل مماثلا للمبدل منه والعوض موافقا للمعوض ثم ذكر مؤلف حديث
عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه أن ابنة النظر لطمت جارية فكسر الثنية فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصص والمعلم رحمه الله ساحبه هنا مختصرا والقضية مشهورة فإن ابنة
النظر لطمت جارية من النصار فكسر الثنية فأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأن تقطع أو بأن تقلع ثنية الربي بنت النظر فقال أخوها أنس يا رسول الله والله لا تقلع ثنية الربي
فقال يا أنس كتاب الله القصاص ثم إن أهل الجارية عفو فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره فأنس رضي الله عنه حين قال والله لا تقلع لا يريد بذلك
معارضة الحكم الشرعي أبدا وإنما أراد الثقة بالله عز وجل أن لا تقلع هذه الثنية فلهذا أبره الله عز وجل قلنا لا يقصد اختلف الاسم أو الموضع نعم لكن إذا حصلت راضي ما يجوز لو حصلت راضي
لأن الإنسان أمانة عند نفسه ولهذا قال أهل العلم لا يجوز أن ينقل عضو لآخر ولو من ميت أوصابه نص على ذلك أهل العلم في كتاب الجنائز ذكره في الإقناع أضم في باب ترسيل الميت أنه لا ينقل
عضو لشخص آخر ولو من ميت أوصابه ومن ميت أوصابه لأن البدن أمانة عنده فلا أجل أن تفرط في شيء منه وكسر عضو الميت ككسره حيا اختلف العلماء في مسألة أنتم أخلاتنا نخرج عن الموضوع اختلف
العلماء في مسألة لو أن شخصا حيا اضطر إلى أكل ميت لم يجد غيره هل يأكله أو لا يأكله فعندنا معشر الحنابلة أن الحي لا يأكل الميت واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره
الحي وقالوا إذا مات الرجل من الجوع فلس هو الذي قتل نفسه هذا من الله عز وجل لكن كونه انتهي كحرمة الميت ويأكل لحمه لا ينقل وقال وعند الشافعية يجوز أن يأكل الحي إذا اضطر إلى الميت لحم
الميت وقالوا إنك ليهما محترم لكن حرمة الحي ايش اعظم من حرمة الميت وقولهم أصح قول الشافعية أصح من قول الحنابلة لأن الآن الضرورة قائمة إما أن يأكل أو يموت فحرمته أحق من حرمة الميت
نعم سلامة نعم من شرط الهبة يا محمد بن سلامة أن يكون الواهب مالكا للموهوب فهل أنت مالك لأعضائك طيب أسألك الآن هل أنت مالك لأعضائك لسه مالك ما قلنا حمد هذا مقترد إنسانا شخص الثاني
لأعضاء إيش لا ولا الضرورة ليكم مثلا أحد الكليتين كلهم عضلتين طيب الكليتين كليتهم ومعضلتين هل عندنا مئة بالمئة أنها إذا زدعت الكلية تنجح الضرورة يا أخواني لا تبيح المحرم إلا بشرطين
الشرط الأول أن لا تندفع الضرورة إلا به والشرط الثاني أن تندفع الضرورة به لم تهدئة الله ها ما هدئة يشترق بحل المحرم للضرورة شرط الشرط الأول أن تندفع الضرورة به والشرط الثاني أن لا
تندفع إلا به يمتع وعرفت فرق بين الشرطين أن تندفع الضرورة به معناها أن الإنسان إذا تناول محرم يدفع الضرورة وعلمنا أنه ينجو مثل أكل الميتاء نعلم أن الإنسان الجاء إذا أكل سلم من الموت
ألا تندفع الضرورة به إلا به يعني بأن لا نجد حلالا دونه فإن وجدنا حلالا فلا ضرورا طيب إذا وجدنا حرامة لكنه أخف كخمر ودخان ها وإش الساعة الخمر لا يخف لا يخف واحد يقول يمطبق من سجارة
أقول لك أسخم ما يمكن ما يمكن ما يمكن أن يستغل سجارة وخمر هذا فرض ها عشت قولي نعم يدفع الأعلى بالأدنى والمعلوم أنه حتى يقول لا يمكن أن يضطر الإنسان للخمر أبدا إلا في حال واحدة إذا
غص بلقمة ولم يحضره غيره فحينئذ ينتهد ينتهد الضرورة قولي لا إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة