2928 - 3550 باب إذا مات في الزحام أو قتل حديث عائشة لما كان يوم أحد...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب إذا مات في الزحام أو قتل حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو أسامة قال هشام أخبرنا عن أبيه عن عائشة قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال أي عباد الله أبي أبي قالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه قال حذيفة غفر الله لكم قال عروة فما زالت في حذيفة منه بقية بقية خير حتى لحق بالله قوله باب إذا مات في الزحام أو قتل به كذل ابن بطال وسقط به من بواية الأكثر أورد البخاري الترجمة مورد الاستفهام ولم يجزم بالحكم كما جزم به في الذي بعده لوجود الاختلاف في هذا الحكم وذكر فيه حديث عائشة في قصة قتل اليمان والد حذيفة وقد تقدم الكلام عليه قريبا قال ابن بطال اختلف علي وعمر هل تجب ديته في بيت المال أو لا وبه قال إسحاق أي بالوجوب وتوجيهه أنه مسلم مات بفعل قوم من المسلمين فوجبت ديته في بيت مال المسلمين قلت ولعل حجته ما ورد في بعض طرق قصة حذيفة وهو ما أخرجه أبو العباس السراج في تاريخه من طريق عكرمة أن والد حذيفة قتل يوم أحد بعض المسلمين وهو يظن أنه من المشركين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاله بثقات مع إرساله وقد تقدم له شاهد مرسل وهو ما أخرجه أبو العباس السراج في تاريخه من طريق عكرمة أن والد حذيفة قتل يوم أحد بعض المسلمين أو قتله ها قتله وش بعده بعض يا شيخ لكن بعض وش نسوي قتله عندكم الكلام اللي بالنصرة ما أريد عندكم قتله خلص صحيح نعم توجه وقالوا لأخوان قتل يوم أحد قتله بعض المسلمين عندك قتله لا ما عنده نضع أخرى وللن نصحي قتله قتل يوم أحد قتله بعض المسلمين سيدا طيش أجل ألحق إن وضعت قتله يكفي أنت وضعت الضمير حين لا ما وضعت خلص أجل مش على ما قال قتل يوم أحد قتله بعض المسلمين كلكم نصركم هكذا كيف النصراج اللي عندك ها أنت مثله ألحقوها قتله من طريق عكلمة أن والد حذيفة قتل يوم أحد قتله بعض المسلمين وهو يظن أنه من المشركين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاله ثقات مع إرساله وقد تقدم له شاهد مرسل أيضا في باب العفو عن الخطأ وروا مسدد في مسنده من طريق يزيد ابن مذكور أن رجلا زحم يوم الجمعة فمات فوداه علي من بيت المال وفي المسألة مذاهب أخرى منها قول الحسن البصري إن ديته تجب على جميع من حضر وهو أخص من الذي قبله وتوجيهه أنه مات بفعلهم فلا يتعدهم إلى غيرهم ومنها قول الشافعي ومن تبعه أنه يقال لوليه ادعي على من شئت واحلف فإن حلفت فإن حلفت استحقيت استحقيت وإن نكلت حلف المدعي استحقيت كده استحقيت نعم الصواب استحققت ما استحق فإن حلف استحق أنت عندها فإن حلفت استحقيت فهأت استحقيت ما تستقيم في اللغة العربية لأنها ما فيها هي اللغة العربية قائف مشددة وعندها إضافة عندها صالحة يفكر إضافة إضافة استحققت نعم ها أنت عندكم استحقيت إي استحققت فإن حلفت استحققت الدية وإن نكلت حلف المدعى عليه على النفي وسقطت المطالبة وتوجيهه أن الدم لا يجب إلا بالطلب ومنها قول مالك دمه هذر وتوجيهه أنه إذا لم يعلم قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد وقد تقدمت الإشارة إلى الراجح من هذه المذاهب في باب العفو عن الخطأ قوله قال هشام أخبرنا فعندنا الآن أربعة تقوى القول الأول أنها في بيت المال والثاني أنها على المزدحمين والثالث أنه يقال لأوليائه عينوا من شئتم واحلفوا عليه وهذا القول يشبه القسامة والقول الرابع أنه هدر والمشهور عندنا معشر حنابلة أنه يكون في بيت المال لأنه لا يمكن أن يذهب هدرا وقاتله مجهول فيجعل في بيت المال الذي هو بيت مال الناس جميعا ولا شك أن قول الحسن أخص من هذا حيث قال رحمه الله أنه يجعل على الحاضرين المزدحمين أقرب الناس إليه هم الذين قتلوه الحقيقة وقد يقال لا جميع المزدحمين قتلوه لأن الأقربين إليه قد ألجاءهم من وراءهم إلى أن يقتلوه فمثلا إذا قتل في المسأة نقول على رأي الحسن أديه على كل من في هذا الصف مثلا إذا كان في الجانب العيمن على كل الذين في الجانب العيمن لأن الزحام حصل من من الجميع من تراص السابقين واللاحقين ولكن المشهور عندنا أنه على على بيتنا لأن حتى هؤلاء الذين زحموا الذين زحموا حتى مات هم مجأون لا يستأل واحد أن يتخلص الراجح قول الحنابل لما ظهر لي أن الراجح هو قول الحنابل أما ذهابه غدر وهو مسلم هو ضعيف وأما إلزامهم بأن يعينوا واحدا وهم لم يشهدوا ولم يروا ففيه نظر أيضا إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة اشتركوا في القناة