2919 - 3550 حديث عبد الله لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا العمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك وللجماعة عندنا المارق المارق من الدين نسخة بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث
الشاهد منه قوله النفس بالنفس فإنه مطابق للآية الكريمة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وفيها الثيب الزاني وسبق أن الثيب الزاني يُعجب وفيها المارق من الدين أو المفارق لدينه التارك
الجماعة وفي نسخة للجماعة فهل هذا وصفان لموصوف واحد وأن المرادة بمفارقة الجماعة أي في الدين ويكون معنى التارك لدينه المرتد فيقتل ما لم يتم أو أن التارك لدينه والمفارق للجماعة ووصفان
لموصوفيه ويكون مرادة بمفارق الجماعة من خرج على الإسلام وشاق المسلمين فإنه يجوز قتاله ولكن أول أصح أن المرادة بالتارك للجماعة المفارق للدين لأن من فارق الدين فقد تأترك الجماعة وقوله
يشهد أن لا إله إلا الله الوصف هنا يسمونه صفة كاشفة لأن من شهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله فهو المسلم ولا يكون مسلما إلا بذلك فهو كقوله تعالى يا أيها الناس وجدوا ربكم
الذي خلقكم فإن ربنا الذي خلقنا هو الله عز وجل إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة