2926 - 3550 باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات وقال أهل العلم...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات وقال أهل العلم يقتل الرجل بالمرأة ويذكر عن عمر تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح وبه قال عمر بن عبد العزيز
وإبراهيم وأبو الزناد عن أصحابه وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص حدثنا عمر بن علي قال حدثنا يهياء قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة عن عبيد
الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لذدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال لا تلدوني فقلنا كراهية المريض للدواء فلما أفاق قال لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس
فإنه لم يشهدكم نعم اللدود نوع يعني دواء كما قال كراهية المريض للدواء يبين لنا في شرح قوله لدنا نعم تقدم شرحه في الوفاة النبوية والمراد من هنا لا يبقى أحد منكم إلا لد فإن فيه إشارة
إلى مشروعية الاختصاص من المرأة بما جنته على الرجل لأن الذين لدوه كانوا رجالا ونساء وقد ورد التصريح في بعض طرقه بأنهم لدوا ميمونة وهي صائمة من أجل عموم الأمر كما مضى في الوفاة
النبوية من وجهين قوله غير العباس قالت لددنا النبي صلى الله عليه وسلم بفتح اللام والدال المهملة بعدها أخرى ساكن ثمنون من اللدود أي جعلنا في أحد شق طيفمه بغير اختياره دواء في مرضه
الذي توفي فيه فقال صلى الله عليه وسلم لا تردوني بضم اللام فقلنا امتناعه كراهية المريض للدواء برفعه كراهية خبر مبتدئ محذوف ولأبي ذر كراهية بالنصب مفعولا له أي نهانا لكراهته الدواء
أي لم ينهنا نهي تحريم بل كرهه كراهية المريض للدواء ولأبي ذر عن الحموي والمستولي الدواء بالعليف واللام بدل لام الجر فلما أفاق صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى أحد منكم إلا لد قصاصا
لفعلهم معقوبة لهم لتركهم امتثال نهيه عن ذلك وفيه إشارة إلى مشروعية القصاص من المرأة بما جنته على الرجل لأن الذين لدوه كانوا رجالا ونساءا وقد ورد التصريح في بعض طرقه بأنهم لدوا
ميمونة وهي صائمة من أجل عموم الأمر غير العباس بنصب غير ولأبي ذر بالرفق فلا تلدوه فإنه لم يشهدكم لم يحضركم حالة اللدود وفي الحديث أخذ الجماعة بالواحد وسبق في باب مرض النبي صلى الله
عليه وسلم ووفاته نعم في هذا الحديث كما قال خلاص نعم باب من أخذه في هذا الحديث كما ذكر المولف أخذ الجماعة بالواحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يلد جميع حاضرين وفيه أيضا دليل
على أنه لا يكره المريض على ما لا يريد خلافا لبعض الناس الذين يكرهونه على ما لا يريد يذهبون به إلى الطبيب أو إلى المستشفى أو ما أشبه ذلك وهذا لا يجوز لأن هذا من حقه فإذا قال أنا لا
أريد أن تذهبوا بالطبيب أو لا أريد أن تأتوا بالطبيب إليه فإنه لا يجوز أن يأتوا به إليه هو أمير نفسه وفيه أيضا دليل على أن من اعتدى على الغيد ولو متأولا فإنه يؤخذ بذلك لأن الصحابة
رضي الله عنه الذين حضروا تأولوا أمر نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك بأنه قال ذلك كراهية المريض للدواء أما إذا كان في حق الله فإن المتأول الباذل للجهد لا يأثم بل هو إما له أجر
وإما له أجران وفيه دليل على ما أشرحه المؤلف الشارح على جواز القصاص في غير الجروح وقد مر علينا ذلك وبينا أن القول الراجح ثبوت القصاص في اللضمة واللكزة وشق الثوب وما أشبه ذلك بسم
الله الرحمن الرحيم هذا الباب يبين في المؤلف رحمه الله أن القصاص ثابت بين الرجال والنساء والنساء سواء في النفس أو في ما دونها من الجراح والأعضاء وذكر الآثار الواردة عن عمر بن عبد
العزيز وإبراهيم وأبو الزناد وقوله جرحت أخت الربيع السواب الربيع بنت النظر والقصة مشهورة أنها كسرت سن جارية من الأنصار فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخوها أنسل النظر
والله لا تكسر ثنية الربيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص وقد قال الله تعالى السن بالسن يمكن موجودها لا تكتبها يمكنها بالشرح السن بالسن ثم أن الله هدى أهل المرأة
التي كسر سنها فعفوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره فهذا قال والله لا تكسر ثنية الربيع وليس غرضه بذلك الاعتراض على حكم الله ورسوله لكنه
تفائل لأن الله سبحانه وتعالى يسر هذا الأمر ولا تكسر ولهذا أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره أي أبر قسمه نعم أما الحديث الذي ذكره
مسندا عن عائشة ففيه دليل على القصاص فيما دون النفس وفي غير الجراح أيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس وفيه أيضا دليل على أن الردء كالمباشر
الردء يعني المهين للشخص المساعد له يكون كالمباشر ولهذا لو تمالع قوم على قتل إنسان فقتله واحد منهم فإنه يقتل الجميع كما صح ذلك عن عمر رضي الله عنه في قصة رجل في اليمن اجتمع عليه
جماعة فقتلوه فأمر بقتلهم جميعا وقال والله لو تمالع عليه أهل الصنعاء لقتلتهم به وذلك لأن قتل المباشر إنما كان بقوة الردء والمساعد والمعين ولولا من معه ما قتل فلهذا يشترك الجميع فيما
توجبه تلك الجناعة وفيه دليل أيضا على أن المريض إذا أبى أن يعالج فإنه لا يجوز إجباره على ذلك على العلاج لأنه أعلم بنفسه وكم من إنسان كفاه اعتماده على الله عز وجل عن الدواء اعداد
مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة