2924 - 3550 باب قول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب قول الله تعالى كان المال لهماء لم يرى حديثاً على شرطه فأتى بلاي قال الله تعالى وَمَا كَانِ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا دَعْ وَمَا كَانِ
لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتِلَ مُؤْمِنٍ إِلَّا خَطَأَ النفي هنا نفي للكينونة شرعاً لا قدراً وذلك لأن المؤمن قد يقتل المؤمن عمداً ولكنه لا يزال في حسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً
والعياذ بالله وقوله إلا خطأ الخطأ يكون خطأاً في القصد وخطأاً في الآلة أما الخطأ في القصد فأن يرمي بآلة قاتلة لكنه لا يريد المقتوب مثل أن يريد طيراً أو غرضاً فيصيب آدمياً معصوماً
فهذا خطأ وأما الخطأ في الآلة فأن تكون الآلة لا تقتل غالباً مثل أن يضربه بعصر صوت صغير فيهلك بذلك فهذا خطأ فهذا خطأ إذن الخطأ نوعاً خطأ في القصد وخطأ في الآلة ومن قتل مؤمناً خطأاً
فتحرير رقبة مؤمنة يعني فعليه تحرير رقبة مؤمنة يعني أتاق رقبة مؤمنة وهذا لله ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا وهذا لأولياء المقتول والمراج بأهله هنا ورثته المراج بأهله ورثته فهم
يرثون دية كما يرثون بقية مال إلا أن يصدق إذن من قتل أمؤمنة خطأاً فعليه شيئاً كفارة لمن لله والثاني دية لأولياء المقتول أي لورثته فإن كان طيب إلا أن يصدقوا طيب فإن تصدقوا بها فهل
تبقى الكفارة نعم لأن الكفارة لله فإذا عفى أولياء المقتول عن الدية فقى حق الله عز وجل وهي الكفارة فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة يعني ولا دية إن كان من قوم عدو
لنا وهو مؤمن فعلينا الكفارة دون الدية كيف؟
يعني رجل مؤمن أبواه كافران عدوان لنا محاربان قتله رجل خطأاً فعلينا فعلى القاتل الكفارة وليس عليه دية لماذا؟
لأننا لو أعطينا عدونا الدية لهذا الرجل لاستعانوا بها على قتالنا فلا يعطى شيء هذا هو معنى الآية وهو ظاهرها وقال بعض العلماء إن هذا يعني الرجل يكون في صف الكفار وهو مؤمن فيقتل فإنه
تجب فيه الكفارة دون الدية ولكن الأول أصح وهو ظاهر الآية وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني عهد فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة إن كان من المقتور سواء كان مؤمنا أو كافرا
ما دامد عهد فإنه يلزمنا أمرا الدية والتحرير تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من لم يجد الرقبة فعليه صيام شهرين متتابعين لا يفتر بينهما إلا لعذر فإن لم يستطع فلا شيء
فلا شيء عليه يعني ليس فيه إطعام يقال لهذا القاتل إما أن تكون قادرا على الرقبة فتعتق رقبة غير قادر فتصوم شهرين متتابعين غير قادر فلا شيء عليه توبة من الله يعني أن الله تاب علينا
بذلك وكان الله عليما حكيم وفي هذا دليل على عظم القتل حيث أوجب الله فيه عوضا مع الخطأ مع أن ما سوى ذلك من الأشياء المحرمة إذا كان خطأا فليس فيه كفارة أما الديه فهي على القاعدة معروف
كل من أثلف شيئا لشخص فعليه ولو خطأا فعليه ضمانه لكن الكفار حق لله ومع ذلك أوجبها الله عز وجل مع الخطأ ولا أعلم نظيرا لهذا أن الله يوجب الكفارة التي هي من خالص حقه مع الخطأ فالمجامع
في نهر رمضان خطأا لا شيء عليه ليس عليك الفارة والقاتل للصيد وهو محرم خطأا ليس عليك في الدية وهكذا جميع ما حرم لحق الله إذا فعله نسان جاهلا فإنه لا شيء عليه إلا هذه المسألة وذلك
لعظمها وشدة خطورتها إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة