2916 - 3550 باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود وباب إذا قتل...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتاذ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أو
فلان حتى سمي اليهودي فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل به حتى أقر فرد رأسه بالحجارة باب إذا قتل بحجر أو بعصى حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن هشام بن زيد
بن أنس عن جده أنس بن مالك قال خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة قال فرماها يهودي بحجر قال فجئ بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان
قتلك فرفعت رأسها فأعاد عليها قال فلان قتلك فرفعت رأسها فقال لها في الثالثة فلان قتلك فخفضت رأسها فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين الحجرين السيق الأول أوضح لأن قوله
فرماه فرماها يهودي فيه نظر ويدل على أن فيه نظرا آخر الحديث حيث قال بين الحجرين نعم فقتله بين الحجرين فالكلمة هذه تعتبر وهما أو شذوذا القصة هذه أن امرأة جارية من عمصان كان عليها
أوضاح من فضح حلي فرآها هذا اليهودي واليهود أهل طمع أهل طمعا في المال فرض رأسها بين حجرين وأخذ ما عليها فودركت قبل أن تموت فسئلت من فعل بك هذا فلان فلان فلان حتى سموا اليهودي فأشارت
برأسه فوقذ اليهودي فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة بين حجرين في هذا الحديث فوائد أولا بيان شح اليهود ومحبتهم للماء ثانيا بيان حنقهم على المسلمين لأن بإمكان
هذا اليهودي أن يأخذ الأوضاح ويدعى الجارية لكنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا كما قال الله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرقوا وفي أيضا دليل على أن الإنسان
ما دام عقله ثابتا ولو في سيق الموت فإن قوله معتبر لأن هذه الجارية لا تصدع الكلام يعني في آخر ومن فوائدها أيضا العمل بالإشارة العمل بالإشارة لأن هذه الجارية أشارت برأسه كلما سألوها
عن شخص اللي لم يفعل شيئا قالت هكذا رفعت رأسه يعني لا ولما عين الرجل خفت الرأسه هكذا ففيه دليل على العمل بالإشارة والعمل بالإشارة الثابت في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من
فعله وإقراره عليه الصلاة والسلام ومن فوائد هذا الحديث الأخ بالتهمة لأن هذا اللي هودي أخذ والدعاء المرأة عليه لا يثبت الحق عليه لكنه قرينة ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا اتهم أحد
بتهمة فيها قرينة فإنه يؤخذ ويكرر عليه حتى يثبت هذه التهمة ودليل ذلك قوله فلم يزل به حتى أقر يعني ما تركه حين أنكر أول مرة بل كرر عليه حتى أقر بل إن لولي الأمر أن يضرب على هذا حتى
يصل إلى اليقين والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر جيع إليه بمال حيي بن أخضر فكأنه استقله وقال أين ماله قالوا أفنته الحروب يا محمد قال كيف أفنته الحروب المال
كثير والعهد قريب ثم أمر الزبيد للعوام أن يضرب هذا الرجل يمسه أن يمسه بعذاب فلما أحس بالألم قال لهم قال لهم انتظر إني أرى حييا يطوف حول خربة هناك فلعل المال كان فيها فذهبوا إلى
الخربة وإذا المال مدفون فيها وإذا هو ذهب من جلد الثور قد أخفوا نعم أخذ العلم من هذا أنه إذا قوت التهمة والقرينة فإنه يجوز أن يضرب الرجل حتى يقر المتهم أما مجرد الوهم فهذا لا يجوز
أن يعذب الإنسان حتى يقر لكن إذا وجد القرائم القوية فلا بأس ومن فائد هذا الحديث أنه يجوز الاقتصاص من القاتل بمثل ما قتل به خلافا لما ذهب إليه الفقه من أنه لا يقتل إلا بالسيف
واستدلوا بحديث ضعيف رواهب الماجة لا قود إلا بالسيف فإن هذا الحديث لا صح والصحيح أنه يفعل بالجاني كما فعل إن حرق حرق وإن رذ رأس الرأس رذ رأس وإن قطع الأعضاء قطعت أعضاؤه وإن شق البطن
شق بطن المهم أن يفعل به كما فعل إلا إذا كان الفعل جنسه محرم مثل لو كان هذا القاتل قتل شخصا بأن تلوط به ولا يذب الله قاصدا أن يموت ما قصر التمتع ففي هذه الحال لا يمكن أن نقتص منه
بمثل ما فعل لأنه سيعود بالإثم على من على المقتص سيعود بالإثم على المقتص قال بعض العلماء ولكننا نفعل به كما فعل بدون أن نفعل نحن هذه الفاحشة بأن ندخل في جبره خشبة حتى يموت وبعض
العلماء يقول مثل هذه الصورة نقتله بالسيف ونستريح منه لكن ما رأيكم فيما لو قتل بالكهرباء أيما أسهل السيف والكهرباء السيف نعم نعم ما هو الله الكهرباء كهرباء أسهل نعم لا إذا قتلت
يقولون الطاقة الكبيرة مثل 220 أو 300 تقتل على طول بس تشلوا أكثر من السيف تشلوا أكثر من الشيف تشلوا تنفضوا الأول ما اقتطوا ثم تنتظر يعني يكون السيف مرت أسرع لا ما هو أسرع السيف إذا
قتل يبقى يرفس حتى ينتهي دم لكن هذه بلحظة الكهرباء على كرسية أقرب أين هذا ما يدري عن نفسه ما نسأل الله فالظاهر إنه إذا وعلى كلها لين قتل بالكهرباء يقتل بالكهرباء ما في إشكال لكن إذا
قتل بالسيف فما يقتل القصاص أن نقتله بالسيف والظاهر إن هذا الإرادة الذي أوردته لا ينطبق على مسأة القصاص لأن تمام القصاص أن نفعل به كما فعل لكن ننطبق على الحرابة مثلا من قتل في حرابة
قططريق هل نقتل بالسيف أو نقتل بالصعب إذا أخذنا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسن القتلة فإن أسأله الخبرة ونقول أيهما أحسن وأريح إذا قالوا هذه أريح القتل بالكهرباء أمنا
به إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة