2897 - 3550 باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة حديث سهل...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب من أظهر الفاحشة والأطخة والتهمة بغير بينة حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سهل بن سعد قال شهدت المتلاعينين وأنا بن خمسة عشرة فرق بينهما فرق يا شيخ فرق ولا
فرق فرق بينهما فقال زوجها كذبت عليها إن أمسكتها قال فحفظت ذاك من الزهري إن جاءت به كذا وكذا فهو وإن جاءت به كذا وكذا كأنه وحر فهو وسمعت الزهري يقول جاءت به للذي يكره يكره عندنا
يكره حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن القاس بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعينين فقال عبد الله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت
راجما امرأة من غير بينة قال لا تلك امرأة أعلنت حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا أيها بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما
أنه قال ذكر المتلاعناء ذكر ذكر يا شيخ نعم ذكر ذكر المتلاعنان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم عدي في ذلك قولا ثم انصرف وأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مع أهله رجلا فقال عاصم
ما ابتليت بهذا إلا لقولي فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفر قليل اللحم صبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند آله آدم خدلا
كثيرا لحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعنى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال
النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه فقال لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء أقول لابد أن أعرف ما معنى اللعان أو التلاعم اللعان مصدر لاعنة يلاعنة وسبب أن
الرجل يقذف زوجته بالزنا والعياذ بالله فيقول زوجتي زنت والغالب أن الرجل لا يقذف زوجته بهذا إلا وهو صادق لأن فيها لا يفسادا لفراشه وإرباكا لنسله فلا يمكن أن يقدم زوج على هذه التهمة
إلا وهو صادق وحينئذ إما أن يقيم بيّنة أو تقر المرأة إن أقام بيّنة أو أقرت المرأة واجب الحد على المرأة وإن لم يقيم بيّنة ولم تقر المرأة واجب أن يجلد هو ثمانين جلدة لأنه قذف محصرة
إلا إذا اختار الملاعنة فصال عندنا الآن إذا قذف زوجته بالزنا ماذا نقول ها تبين قال ما عندي بين نسأل المرأة إن أقرت سلم ويقيم الحد عليه وإن أنكرت كنا له الحد في ظهرك أو اللعاء نجلدك
ثمانين جلدة أو تلاعن قال ألاعن ألاعن اللعان أن يقول أشهد بالله أن زوجتي هذه زنت أربع مرات خامسة يقول وأن لعنة الله عليه ويأتي بالضمير الضمير المتكلم ويش يكون عليّ إن كان من
الكاذبين ثم إذا لاعن إما أن تمتنع للعان وحينئذ يقام عليها الحد على القول الصحيح وإما أن تلاعن ترد اللعان ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات من الله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن
غضب الله عليها إن كان من الصادقين فتشهد أربع مرات إنه كاذب فيما رماني به من الزنا وتقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين هي طلب منها أن تدعو على نفسها بالغضب وهو
باللعنة والغضب أشد من اللعنة الغضب أشد من اللعنة لماذا؟
لأن قوله أقرب إلى الصواب وفي هذه الحال إذا لاعن الزوج يجب أو يستحب للقاضي أن يقول إتق الله ويبين أن هذا خطير فإذا أقدم على هذا فقد أقدم عليه طيب حصل اللعنة يترتب على اللعنة أولا
التفريق بينهما فلا تحل له أبدا لا تحل له أبدا تكون من المحرمات عليه على التأبيد ويكون محرما لها أو لا؟
لا لأن سبب التحريم هنا غير مباح غير مباح فلا تكون محرما له وهي حرام عليها على التأبيد ثاني ارتفاع حد القذف عن الزوج ثالث ارتفاع حد الزنا عنها الولد الولد هل يكون للزوج أو يكون لمن
رميت به نعم يكون للزوج لأنه للفراش ما لم ينتفي منه فيقول وأن حملها ليس لي فإن قال ذلك انتفى ولم يكن ولدا له وأما الأحاديث الذي ساقه المؤلف ففيها إشارة إلى قضيتين القضية الأولى
امرأة مفسدة ظهر بين الناس أنها بغي ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرجمها لم يقم عليه الحد ولم يرجمها لأنها لم تثبت البينة عليها والمسألة الثانية مسألة اللعان وقد قال نبي عليه
الصلاة والسلام انظروا يعني انتظروا إن جاءت بالولد على صفة كذا وكذا وكذا فهو ولد الزوج إن جاءت به صفة كذا وكذا فهو لمن رميت به فجاءت به على الوصف المقروح لا يستشفيها بالزوج شبيها
بمن رميت به ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه الحد لماذا لأنه تم بمقتضى الشرع انتفاء الحد عنها ولهذا طال عليه الصلاة والسلام لو لا ما مضى من كتاب الله يعني من إجراء اللعان
وانتهى القضية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة