2913 - 3550 حديث ابن عمر من حمل علينا السلاح فليس منا📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويريا عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وكأن هذا اللفظ الذي في هذا السياق كأنه لم يكن محفوظا تماما لأن الحديث ورد في نفس البخاري على غير هذا الوجه على وجه أبيا وأوضح حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويريا عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حمل علينا السلاح فليس منا رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم من حمل علينا السلاح يعني للقتال أو للقتل وهو أشد فليس منا أي في هذا العمل وإن كان لا يخرج من الإسلام على القول الصحيح النفائل الكبير لا يخرج من الإيمان ولكن ليس منا فيما عمل في هذه الخصلة قال أهل العلم وإذا أطلق الشارع البراءة من الشخص فهو دليل على أن هذا العمل من كبائر الذنوب وهو كذلك لأن البراءة منه وعيد ولا وعيد إلا على كبائر كبيرة من كبائر الذنوب إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة