2888باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى عند الحاكم والناس هل على...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
بابٌ إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس هل على الحاكم أي يبعث إليها فيسألها عما رميت به حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد
الله بن عتبة ابن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن الرجلين اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما اقضي بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقهما أجل يا رسول
الله فقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم قال تكلم قال إن ابني كان عصيفا على هذا قال مالك والعصيف الأجير فزنا بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شات وبجارية لي
ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأخضين بينكما بكتاب الله أما غنمك
وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه مئة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها هذا أيضا سبقوا كانوا عليه لكن نشبت ترجمها شمالك قوله باب إذا رمى
امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس وهل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما أمر يمث به ذكر فيه قصة العسيف وقد تقدم شرحه مستوفا والحكم المذكور ظاهر في من قذف امرأة غيره
وأما من قذف امرأته فكأنه أخذه من كون زوج المرأة كان حاضرا ولم ينكر ذلك وأشار بقوله هل على الإمام إلى الخلاف في ذلك والجهور على أن ذلك بحسب ما يراه الإمام قال النووي الأصح عندنا
وجوبه والحجة فيه بعث أنيس إلى المرأة وتعقب بأنه فعل بأنه فعل وقع في واقعة حال لا دلالة فيه على الوجوب لاحتمال أن يكون سبب البعث لاحتمال أن يكون سبب البعث ما وقع بين زوجها وبين والد
العسيف من خصام والمصالحة على الحد واشتهار القصة حتى صرح والد العسيف بما صرح به ولم ينكر عليه زوجها فالإرسال إلى هذه يختص بمن كان على مثل حالها من التهمة القوية بالفجور وإنما علق
على اعترافها أو أو أو طيب فالإرسال أو واشتهار القصة حتى صرح والد فالإرسال فالإرسال إلى هذه يختص بمن كان على مثل حالها من التهمة القوية بالفجور وإنما علق على اعترافها لأن حد الزنا
لا يثبت في مثلها إلا بالإقرار لتعذر إقامة البينة على ذلك وقد تقدم شرح حديث مستوفاً وذكرت ما قيل في الحكمة في إرسال أونيس صحيح ما ذكره أخيراً أن هذا راجع لاجتهاد الإمام وأن المسألة
إذا الشهرت فلا بد من إرسال إليه أما إذا كان سراً ولم يطلع على هذا أحد فقد يكون السطر أولى لكن إذا اشتهر الأمر موجود موجود لا تكتب شيء موجود لكن إذا اشتهر الأمر فلا بد من البيان لا
بد من البيان اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة