2880 - 3550 حديث زيد بن خالد الجهني قال سمعت النبي يأمر فيمن زنى ولم يحصن📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال أخبرنا ابن الشهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يحصن جلد مئة وتغريب عام قال ابن الشهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب غرب ثم لم تزل تلك السنة حدثنا يحيى بن بوكير قال أحدثنا الليثة عن سعيد بن مسيم عن أبي هرية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه إذن يجمع لمن لم يحصن بين عقوبته العقوبة الأولى الجل والثانية النفي يغرب يعني يسفر إلى غير بلده وذكرنا آنفا المرأة إذا لم يكن لها محرم فإنها إيش تغرب بشغط أن يكون هناك أمان فإن لم يكن أمان فإنها تبقى في البلد ولكن تحبس والفائدة من التغريب أو للتغريب فائدة ثانية الفائدة الأولى الإبعاد عن محل الفاحشة لأن الإنسان إذا كان قريبا من محل الفاحشة فربما يتذكر ويعود والثاني الانتقال من بلد الاستيطان والاستقرار إلى بلد الغربة فينشغل قلبه حتى لا يهتم بهذه الفواحشة إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة