2876 - 3550 باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت وباب الإعتراف بالزنى...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟ حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن الشهاب عن ابن المسيب وأبي سلم أن أبا هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زني يريد نفسه فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عنه فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا يا رسول الله فقال أحصنت قال نعم يا رسول الله قال اذهبوا فرجموه قال ابن الشهاب أخبرني من سمع جابرا أنه قال فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقت الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه باب الاعتراف بالزنا حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من في الزهري قال أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد قالا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال اقضي بيننا بكتاب الله وأذل قال قل قال إن ابني هذا كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته فافتديت منه بمئة شات وخادم ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره المئة شات والخادم رد وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغد يا أونيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها قلت لسفيان لم يقل فأخبروني أن على ابني الرجم فقال أشك قلت لسفيان لم يقل فأخبروني أن على ابني الرجم فقال أخبروني لم يقل فأخبروني أن على ابني الرجم فقال أشك أشك أشك فيها من الزهري فربما قلتها وربما سكت من نصحة أشك فيها من الزهري لكن هذا لا يؤثر الحكم القصة هذه أن رجلا كان أجيرا عند شخص والرجل شاب لم يتزود فزنى بامرأته امرأة من المستعجل فقيل له إن على ابنك الرجم فافتد منه بمائة شات ووليدة الوليدة يعني الخادم مملوكة يعني دفع مائة شات ومملوكة لعجل أن لا يرجم ابنه ثم سأل رجال من أهل العلم فأخبروه بأن على ابنه جلد مئة وتريب عام وعلى امرأته الرجل امرأة المستعجل لأن الزاني بكر والمزني بها ناصل امرأة الرجل محصنة والزاني بكر فقال الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيت إلا أقضي أن بينكم بكتاب الله جل ذكر المائة شات والخادم رد يعني عليك لأنها أخذت بغير حق وما أخذ بغير حق وجب رده على المأخوذ منه وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام جلد مئة لقوله تعالى الزاني توزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جل وتغريب عام بالسنة إذ ليس في القرآن التغريب لكن بالسنة أي يسفر عن بلده لمدة عام وفائدة هذا أنه يبعد عن مكان المزني بها وعن المزني بها أيضا لأنه إذا كان قريبا فربما تسول له نفسه أن يعود مرة أخرى وأيضا إذا ذهب واغترب فالغريب لا ينشلح صدره ولا تنبسط نفسه ويكون همه نفسه فيبعد عن مواضع فيبعد عن الحوال التي توجب النشوة والفرح وحب الجماع فيكون في ذلك حمية له عنها مواقعة المحضور مرة أخرى وبناء على ذلك لا يجوز أن ننفيه إلى بلد يكثر فيها الفساد لأننا إذا نفيناه إلى بلد يكثر فيها الفساد فقد زدنا الطين بالله فلا يجوز لكن نسفره إلى بلد نزيه خالم من هذه الشروع وفي هذا الحديث أيضا دنيا على جواز توكيل الإمام في إثبات الحد وإقامة الحد لقوله فإن اعترفت هذا إثبات الحد فارجمها هذا إقامة الحد وفي دنيا أيضا على أنه لا يشترط تكرار الإقرار بالزنع لقوله فإن اعترفت ولم يقل أربعين فارجمها والجمع بينها وبين قصة ماعز أن النبي عليه الصلاة والسلام شك في قضية ماعز ووجه آخر أن هذه القصة كأنها والله أعلم اشتهرت وبانت ولهذا كان فيها أخذ رد بين العوام وأهل العلم بخلاف قصة ماعز فإنما ثبتت لقوله وإقراره بعد التوضل وفيه أيضا قوله واغد يا أونيس إلى مرأة هذا وأن التوكيل في الأمر المستقبل لا يشترط أن يقول فيه إن شاء الله وهذا تعالي القوله تعالى ولا تقول أن لشيء أني فاعد من ذلك غدا إن شاء الله وقد ذكرنا في هذه المسألة ما ينفر التنبوه له وهو أن الإنسان إذا قال سأفعل غدا سأفعل فإن كان نقصته الإخبار أما في نفسه لم يزمه السثناء أي لم يزمه أن يقول إلا الله لأن لمرة أمس بالحديث فصلى عليه يقول إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة