2883 - 3550 باب قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن
بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم قوله تعالى
باب قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أي من لم يجد طولا يعني غنا يدفعه مهرا للحرة ولهذا قال أن ينكح المحصنات المؤمنات المحصنات هنا الحرائر بدليل قوله فمما ملكت أيمانكم يعني من
الأرقة الإيمان من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض يعني الله أعلم بالإيمان وأنتم ليس لكم إلا الظاهر فإذا كانت هذه الفتاة مؤمنة فهي مؤمنة عندكم وما عند الله فهو
عنده سبحانه وتعالى بعضكم من بعض يعني كلكم من بني آدم وإنما قال هكذا لألا يقول الرجل هذه مملوكة بمنزلة البهيمة التي باع وتشترى بعضكم بعض فانكحوهن بإذن أهلهن أهلهن هم الأسياد وقول
بإذن أهلهن فيه دليل على أنها لس لها إذن الأمة وأن السيد هو المطالب بذلك ولكن الله قال تعالى في سؤثيات أخرى ولا تكره فتاةكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتأ وردها بحاة الدنيا قال
الله عز وجل ومن لم يستطي منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت إيمانكم من فتاةكم مؤمناتهم قوله فمما ملكت أي فنكح مما ملكت إيمانكم من فتاةكم مؤمناتهم والخطاب في قوله مما
ملكت إيمانكم من فتاةكم مؤمناتهم الخطاب لغير المالكين لأن المالك لا ينكح ما ملك وإنما يطوها بحكم الملك والوطء بحكم الملك أقوى من النكاح ولهذا لا يرد النكاح على الملك يعني معناه أن
الرجل لا يتزوج سرية لأن وطعه إياها بمكلمين أقوى من مطعه إياها بملك يعقد النكاح فيكون مما ملكت إيمانكم أي مما ملكه غيركم لكن كما نعلم جميعا أن الأمة الإسلامية جسد واحد يكون لخطاب
للجميع وقول من فتياتكم المؤمنات يستفاد منه أنه لا يجوز أن ينكح أمة كتابية لقوله مما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات فلو أن الإسلام لا يجد طولة حرة ولكنه يجد طولة أمة كتابية قلنا
لا يجوز أن تتزوجها لأنه يجتمع فيها نقصا نقص الدين ونقص الحرية فلا يجوز أن يتزوج أمة كتابية وإن كان لو كانت حرة لتزوجها لكنها إذا كانت أمة لا لا يتزوجها وقولوا فانكحوهن بإذنانهن سبق
لنا أن قلنا إن هذا يدل على أنه لا تتزوج الأمة إلا بنكاح إلا بإذن سيدها حتى لو طلبت النكاح وأذن أبوها فلا حق له فيها وآتوهن وجورهن بالمعروف المراد بالأجور المهور لأنها تدفع في
مقابلة الاستمتاع بالمرأة وقولوا بالمعروف أي بما جرى به العرف ويكون قبضاً ليس فيه مماطلة وليس فيه تثاقل محصنات يعني حال كونهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدام إذن اشترط الله عز
وجل لنكاح الأمة ثلاثة الشروط أولاً أن يعجز عن نكاح الحرة الثاني أن تكون مؤمنة الثالثاً أن تكون غير مسافحة ولا متخذة أخداماً وإنما قيد بذلك لأن غالب الإيماء في ذلك الوقت يتخذنا
أخداماً ثم قال فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فإذا أحصنا أي بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والذي يمكن أن يتنصف هو الجلد أما الرجم فلا
يمكن أن يتنصف وعلى هذا فلا رجم على أمه وإن أحصنت لأن الرجم لا يتنصف وهل تغرب أو لا قال بعض العلماء تغرب لعموم الأحاديث في ذلك وقال بعضهم لا تغرب لأن في ذلك إسقاطاً لحق سيدها ولأنه
يخشى أن يفتح أبواباً للمملكات كلما ملت من سيدها زنت لتغرب ومنهم من قال تغرب نصف سنة لأنه كما تنصف الجلد بحيث لا تجلد إلا خمسين جلدة فكذلك يتنصف التغريب لأنه يمكن تنصفه وهذا هو
الأقرب وأما بالنسبة للسيد فيقال هذه من المصائب التي أصابته في مملوكته كما لو أصيبت بأمر قدري بحيث تمرض فإنه يكون خسارة عليه هذه أصيبت بأمر شرع قال ذلك لمن خشي العنة منكم ذلك المشار
إليه نكاح الإماء أي ذلك الحكم في نكاح الإماء لمن خشي العنة منكم أي المشقة بعدم الزواج فإن كان يستطيع أن يصبر فإنه يصبر لأنه لا حاجة إلى أن يتزوج أماه ما دام قادراً على الصبر ولهذا
قال وأن تصبروا خير لكم والله أفور الرحيم والحكمة من تحريم نكاح الإماء إلا بهذه الشروط الثلاثة أن تكون أن لا يجد طولة حرة وأن تكون مؤمنة والثالثة غير مسافحة وإن شئتهم هذه الغوة
لأنها حتى في الحرائر لا بد أن تكون المرأة عفيفة عن الزنة الثالثة أن يخشى العنة فإذا تمت الشروط جاز نكاح الإماء الحكم من ذلك هو أن الرجل إذا تزوج أمة وهو حر صار أولاده أرقى يباعون
إلا في حالتين أن يشترط حريتهم أو أن يكون مغروراً بها إذا اشترض الحرية صار أولاده أحراراً وإذا غر بها بأن تزوجها على أنها حرة فبانت أمة فإن أولادهم أحرار أيضاً في غير هذه الحالين
يكون أولاده أرقى ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إذا تزوج الحر أمة رق نصفه كيف رق نصفه؟
أولاده أولاده جزء منه طيب لو أنه شرط على سيد الأمة أن يكون الأولاد أحراراً فهل يجوز أن يتزوج بدون الشروط الثلاثة أن يتزوج أمة الصحيح لا أجوز ولهب الشيخ الأسلام رحمه الله إلى جواز
نكاح الأمة إذا شرط أن يكون الأولاد أحراراً ولكن قوله ضعيف في هذه المسألة لأن الله تعالى شرط شروطاً فلابد أن نراي هذه الشروط وكوننا نقول أن العلة أن يرق أولاده هذه علة مستنبطة قد
تكون هذه العلة وقد تكون علة أخرى غير هذه قد تكون العلة أن الرجل إذا تزوج أمة صار هذا حطاً من كرامته وشرفه أن يتزوج أمة وهذا ظلم لنفسه والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن لنفسك عليك
حقاً قد يشار إليه بالبنان كلما مرق له شوف هذا زوج العبد نعم وربما يكون لقباً له نعم يمشي معه فلان أنت تعرف فلان فلان قال ليه هو زوج العبد يمكن هذا فيعير به يعني لا يمكن أن نقول أن
العلة هي أن يكون أولاده أرق لهذا نقول إن القول الصواب أنه إذا لم تتم الشروط التي ذكرها العز وجل فإنه لا يحل له أن يتزوج الأمة لماذا ساق البخار هذه الآيات لقوله فإذا أحصنا فعليهن
نصف مع المحصنات من العذاب طيب إذا لم يحصن بمعنى أنها زنت وهي لم تحصن فهل عليها نصف مع المحصنات اختلف العلماء في هذا فمنهم من قال إن عليها نصف مع الحرة من العذاب ومنهم من قال لا ليس
عليها إلا التعزير لأن الله اشترض قال فإذا أحصن وإذا أدات شرط وإذا كان العذاب يختلف في الحرة من محصنة إلى غير محصنة فلكن الأمر كذلك بالنسبة للأمة ونقول إذا لم تحصن فإنها تعزر تعزيرا
يردعها وأمثالها وهل يمكن أن يرتقى بالتعزير إلى الحد أو لا الجواب لا لا يرتقى بالتعزير إلى الحد إذا كانت العقوبة من جنس واحد إذا كانت الجريمة من جنس واحد فمن عزر على تهمة بالزناء أو
على تقبير امرأة أو ما أشبه ذلك فإنه لا يبلغ به مئة جلدة مثلا إذا كان حرا ولا خمسين جلدة إذا كان رقيقا طيب إذا كان الإنسان الزاني رقيقا يعني لست رقيقة هل يتنصف إذا كان الزاني ذكرا
من العرق هل يتنصف كما يتنصف زن الأمة في خلاف منهم من قال إنه لا يتنصف لعموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وهذا رأي الظاهرية ومنهم من قال يتنصف إذا زن
العبد فإنه يجد خمسين جلدة قياسا على إيش قياسا على الأمة ولم يتبين لأي القولين أرجح وذلك لأن القياس هنا في مقابلة عموم وتخصيص العموم بالقياس أمر مختلف فيه بين الأصوليين ثم إن القياس
قد يمنع منه فيقال إن الأمة مغلوب على أمرها وليس عندها من الصبر والتحمل مثل ما عند الذكر الذكر يملك من نفسه أكثر مما تملك المرأة من نفسها وعنده من الصبر والتجلد والتحمل ما ليس عند
الأنثى وإذا كان كذلك فإن القياس يكون غير صحيح لأن من شرط القياس أن يتساوى الفرع والأصل في علة الحكم فإن اختلفا لم يصح القياس نعم ما قرأنا حديث ما في الحديث؟
نعم نعم شيخ ما علاقة الأمة بسيدها بعد النكاة؟
ومن يأخذ المهر؟
نعم الذي يأخذ المهر السيد أخذ هنا فانكحونا وآتوهن أجورهن لهم؟
نعم لنعم لكن المملوك وما ملك لسيده لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه لأن يشترطه المشتري وعلاقته بها من حيث الاستنتاء الجنسي انقطعت بالزواج لكنه
بالنسبة مثلا للنظر يعني لا يزمها أن تحتاجب عنه ولا يستخدمها إلا في الوقت الذي يكون الزوج مستحقا لخدمته إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة