2867 - 3550 باب لا يرجم المجنون والمجنونة وقال علي لعمر أما علمت أن...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

أبن لا يرجم المجنون والمجنونة وقال علي لعمر رضي الله عنه أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ حدثنا يحير نبو كير قال حدثنا الليث عن عقيل علي المجنون إذن المجنون لا يرجم بل ولا يقام عليه الحد لأنه مرفوع عنه القلم فقين في السكران هل يقام عليه الحد الرجم أو غيره وهل يقام عليه القصاص القصاص حق للآدم أو لله القصاص لله إلا للآدم للآدم بقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فجعل العفو للآدم فهذا السكران قتل عمدا هل يقتص منه هذا السكران زنى هل يقتص منه هل يقام عليه الحد في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال إنه يقام عليه الحد ويقتل قصاصا لأن فعل المجنون كفعل الصاحي قصر فعل السكران كفعل الصاحي بخلاف أقواله ففيها خلاف أيضا حتى أقوال السكران فيها خلاف ومنهم من قال ليس عليه شيء ليس عليه قصاص وإنما عليه الدية في القتل وليس عليه حد لأنه مجنون ولهذا لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم عمه لما قال له هل أنتم إلا عبيد أبي ولم يأخذه بشيء ولكن الاستدال بهذا الحديث بحديث حمزة أن الرسول لم يعاقبه ولم يعاقذه بشيء أن هذا كان قبل تحريم الخمر وكان تناولها مباحا لكن إذا كان تناولها محرم فأجاب الآخرون لأنه لا أثر لكون القول أو الفعل معتبرا بالنسبة للتحليل والتحريم المهم أن السكران لا يدري ما يقول كما قال الله تعالى لا تقربوا صلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون أصبر يا سليم ولهذا نقول إن القول الوسط في هذه المسألة أنه إن سكر ليفعل فحكمه حكم الصاح وإن سكر لا ليفعل ولكن فعل فحكمه حكم المجنون فما يضمنه المجنون يضمنه السكران ومعروف أن المجنون يضمن حقوق الآدميين كما لو أتلف شيء أو اعتدى على شيء فإنه يضمن هذا القول قول وسط وله حظ من النظر لأن من سكر ليفعل هو في الحقيقة قد قصد الفعل لكنه جعل السكر وسيله وتغطيه فيعاقب بنقيض قصده بخلاف من سكر ولم يطرع على باله الفعل ولكن فعل فهذا حكم حكم المجنون لا يقام عليه الحد إن فعل ما فيه الحد ويضمن ما أتلفه على العدميين لأن حق الآدمي لا يشتر فيه القصد إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة