2864 - 3550 باب رجم المحصن حديث عن علي حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

قال البخاري رحمه الله تعالى باب رجم المحصن وقال الحسن من زنا بأخته فحده حد الزاني حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهين قال سمعت الشعبية يحدث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب رجم المحصن المحصن هنا غير المحصن في باب القذر وغير المحصن في قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملك ثيمانكم وغير المحصن في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكه لمحصنات المؤمنات فهنا أربعة اطلاقات للمحصن والمحصنات من النساء إلا ما ملك ثيمانكم هؤلاء المتزوجات يعني اللات مع أزواج وهذه في السبايا حرامدة إلا ما ملك ثيمانكم المحصنات في قوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكه المحصنات المراببها الحرائر الحرائر سواء كنا أبكارا أم ثيبات المحصنات في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم من لمأتوا بأربعة شهداء فجدوهم دمني جلدة العففات عن الزنا المحصنات في باب الزنا والرجم به هن المتزوجات فالمحصن في هذا الباب هو من تزوج بنكاح صحيح وجامع زوجته وهو بالغ عاقل حر من تزوج بنكاح صحيح والثاني جامع زوجته والثالث وهما كل واحد منهما بالغ عاقل حر إذا تمت هذه الشروط الخمسة فهو محصن فإذا زنى من اتصف بهذه الصفات الخمس وجب رجمه وجوبا يرجم بماذا يرجم؟ يرجم بالحجارة حجارة لا كبيرة ولا صغيرة وتتقى المقاتل تتقى المقاتل لا صغيرة لأن الحجارة الصغيرة زي النوات مثلا يكون فيها تعذيب له إذ أنه سيتأخر موته ولا كبيرة لأن الكبيرة ربما تقضي عليه بأول حجر فيفوت مخصوص الشرع من الرجم ويتتقى المقاتل ما هي المقاتل؟ التي إذا ضربت مات تتقى لأنه لو ضربه في مقتل هلك سريعا فإذا قال قائل هل هذا مخصوص من قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة أو هو من إحسان القتلة نعم قلنا أحكم بما شئت إما أن تقول إنه مخصوص من قوله أحسن القتلة لأنه لا شك إن لو قتلناه بالسيف لكان أحسن وأريح وإما فقل وإلا قل إن هذا من إحسان القتلة لأن معنى إحسان القتلة أن نقتله على وفق الشرع ورجم الزاني قتل على وفق الشرع فيكون إحساناً وإذا دار الأمر القاعدة إذا دار الأمر بين دخول المسألة في العموم أو إخراجها بالخصوص فالأولى إدخالها في العموم لأن التخصيص كما عرفتم يضعف العموم حتى إن بعض العلماء يقول إن العام إذا فص سقط عمومه ولم يكن حجة ولكن الصحيح أنه حجة في معدى المخصوص طيب إذا إذا زن من اتصب بالصفات الخمس رجم سواء كانت زوجته معه أو قد فارقها بموت ماتت عنه أو حياة وكذلك بالنسبة للمرأة لو مات عنها زوجه فلا يشترط بقاء الزوجة مع زوجها ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب جلد مئة والرجم ولأن هذا واحد الثيب بالثيب فجعل الحكم منوطا بالثيوبة وهي تحصل بالجمع مرة واحدة سواء في الذكر أو في الأنثى فالذكر إذا جامع أول من من يتزوج مرة واحدة صار بعد البكارة ثيبا والمرأة كذلك إذا تزوجها أول رجل وجمعها أول مرة صارت ثيبا نعم بعد أن كانت بكرة إذن البكارة تكون في الدجار والنساء كيه حديث لا والبكارة حديث عبادة من الصامت البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم نعم فالبكر من لم يسبق له زواج طيب لو قال قائل لو تزوج مرأة ودخل وخلا بها وذق ولم يجامعها ثم طلقها أو ماتت هل يكون محصنا؟ ها؟ ليش؟ ما تمت الشروط الخمسة ولم يجامعها وهو صغير قبل البلوغ ولم يجامعها بعد بلوغه فليس بمحصن ولم يجامعها مجنونا ثم عقل فليس بمحصن ما لم يجامعها بعد عقله وقال الحسن من زنى بيغتي حده حد الزاني هذا هو المشهور عند الكثير من العلماء أن الزنى بدوات المحارم كالزنى بالأباء ولكن الصحيح أن الزنى بدوات المحارم يوجب الرجم بكل حام هذا هو الصحيح إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة