2852 - 3550 باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع حديث عائشة أن أسامة...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة فقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون على الشريف والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها والذي نفسي بيده يعني الحياة والموت أو التدبيل والتصريف أو كلاهم وهذا من باب القسم بهذه الصيغة لو أن فاطمة بنت محمد فعلت ذلك لقطعت يدها وفاطمة أفضل نساء العالمين نسبا ولهذا كانت سيدة نساءها الجنة والله عنها وهي أشرف بلا شك من المخصومية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وقصة هذه المخصومية أنها كانت تسرق المتاع تستعير المتاع تستعير المتاع وش معنى تستعيره؟ تأخذه عارية تأخذه عارية تقول أعرني القدر أعرني الإناء ثم تجحده تقول ما أعطيتني شيئا والذي يعيرها يحسن الظن بها لا يشهد عليها فتنكر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها فأهم قريسا ذلك واهتموا له أن تقطع يد امرأة مخصومية من أعز قبائل العرب فقالوا من يكلم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كل ناس هام ثم قالوا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه يعني محبوب وابن محبوب فتقدم أسامة للشفاعة فقام النبي عليه وسلم فقال له أتشفى في حد من حدود الله قال ذلك توبيخا وإنكارا مع أنه من أحب الناس إليه لكن الرسول عليه صلى الله عليه وسلم لا يخاف في الله لو مثلان أتشفى في حد من حدود الله ثم قام فاختطب أحمد الله وعثنا عليه ثم قال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشرير تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد أو قال قطعوه ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت فقطعت يدها اللهم صلى الله عليه وسلم راضمة التي قال عنها هي بضعة مني يريبها ما رابني لكن الحق لأبد منه الآن نحن وقعنا في الهلاك في الوقت هذا الشريف يقام بينه وبين إقامة الحد ألف عذر ألف عذر حتى لا يحكم عليه بما يجب القطر أو الحد ثم إذا وجف يقيم له ألف مانا يمنع من تنفيذ الحد هذا إذا كان شريفا أما إذا كان وضيعا فإنه على الأكس من ذلك أجل الدوء لا ترحمه ليش؟ وضيف لأنه وضيف لا أساوي فلسل ولذلك هلكنا هلكنا ضاعت الأمانة وحفت الزمن وحفت الزمن وتجرى الفاسر وصار الشريف في مأمن من أن يعاقب فصار الشرفاء كثير منهم هم الذين يقدمون على سفاسف الأمور إنساء الله العالمين ولذلك لا يستطيعون أن ينكر على غيرهم مثل هذه السفاسف لأن الإنسان بطبيعة يقول كيف أنكر على أحد ما أفعله أنا وهذا الحقيقة وربما إذا كان يفعله يكون قد استمرأه وهان عليه فيرى أن فعله من غير هيد فلا يهتم يقول فيه منافات بين تعريف السرقة والاستعار والرسول صلى الله عليه وسلم قطع المرأة لما كانت تستعير وتجهد والسرقة هي أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه كذا هدت الله طيب والاستعار ما فيه السعارة أخذ المال بإذن صاحبه أقول أنكر كثير من العلماء الأخذ بظاهر الحديث وقال إنه على تقدير محذوف كانت تستعير المتاع فسرقت فأمرت بغضية فسرقت ولكن هذا قول ضعيف لأنه كيف يحذف من الحديث ما له تأثير الحكم وقد أجمع علماء الحديث أنه لا يجوز اختصار الحديث إلا لعالم بمعناه بشرط أن لا يخل ما هدف بما ذكر وهنا إذا حذفت فسرقت فسرقت حذف شيء له تأثير باله في الحكم والصوبة نقول بالقطع بجحد العارية سواء وافقت تعريف السرقة عند الفقهة أو خرجت منه باستثناء من نص الشارف أليس كذلك؟ نعم على أن بعض آخر العلم يقول إن من جحد العارية فهو سارق سرقة خفية ولا يمكن التحرز منه السارق يمكن أن تتحرز منه بماذا؟ بإغلاق الأبواب وإحكام الحروث لكن المستعير الذي جاء محتاجا إليك وأحسنت إليك هل يمكن التحرز منه؟ أبدا ولا سيما لذو النحوص الشريفة الذين يحبون الخير للغير فإذا جاء يستعير منه ثم عطيته فيكون جزاء حساني أن يجحد هذا عارجتي ثم إن في هذا قطع للإحسان من أين؟ من المستعير ومن المعير من المعير من المعير يأخذ الناس في منع العارية لأن عواريهم ها؟ تجهج وتأخذ عليهم فالحاصل أن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا حذف في الحديث وأن جحد العارية نوع من السرقة بل هو أعظم من السرقة لأنهم لا يمكن تحرز منه بخلاف السرقة إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة