2854 - 3550 باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وفي كم..📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا عديهما وفي كم يقطع وقطع على وقطع علي من الكف قرعنا قرعنا وشرحنا هنا تهينا منه وقال قتادة في الماءة انسرقت فقطعت شمالها ليس إلا ذلك حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهي بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عيشة قال نبي قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعد تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن ابن واهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عيشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تقطع يد السارق في ربع دينار حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها حدثت أن عيشة رضي الله عنهما حدثتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تقطع اليد في ربع دينار حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد عن هشام عن أبيه قال أخبرتني عيشة أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن جحفة أو ترس حدثنا عثمان حجف يا شيخ حجف عندكم نعم حجفة أو ترس حدثنا عثمان قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن أبيه عن عيشة مثله حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام ابن عروة عن أبيه عن عيشة أنها قالت لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس كل واحد منهما ذو ثمن رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلة حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال هشام بن عروة أخبرنا عن أبيه عن عيشة رضي الله عنها أنها قالت لم تقطع يد سارق على أهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة وكان كل واحد منهما ذا ثمن حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر العبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث حدثني نافع قيمته حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جوائرية عن نافع عن ابن عمر أنه قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال حدثني نافع عن عبد الله قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم حدثنا إبراهيم بن مجن قال حدثنا عبد الضمرة قال حدثنا موسى بن رقبة عن نافع حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ثابعه محمد بن إسحاق وقال الليث حدثني نافع قيمته حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعبش قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا خبيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنى الله السارق يسشق البيضة فتقطع يده ويسشق الحبلة فتقطع يده بسم الله الرحمن هذا الباب يخور المؤلف باب قول الله تعالى والسارقة فقطعوا أيديهما أيديهما كم وإنما جمعت لإضافتها إلى ما يفيد التعدد وإلا فالمراد يداهما وبدأ بالسارق وفي باب الزناء في الزانية لأن الغالب أن الاعتداء على الأموال من الرجال وأن انتهاك الأعراض يكون من النساء حيث تكثر البغاية فقال تعالى في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا وهنا قال والسارق والسارقة فقطع فبدأ بالرجاء وهنا ذكر أهل النحو أن السارق والسارقة فقطوا أيديهما ليست من باب النساء من باب الاشتغال وأن المعنى مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة وأن الجملة الثانية منفصلة عما قبلها وقول أيديهما لم يبين في هذه القراءة ما المراد باليد ولكن فيها أقلعه أخرى غير سبعية فقطعوا أيمانهما فالذي يقطع اليمنى ومن أين يقطع؟ قال وقاطع علي من الكف مفصل الكف من الذراع هذا لأن اليد عند الإطلاق لا تشمل ما زاد على الكف ولهذا لما قال الله تعالى في سبعية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه لم يكن المسح في التيمم إلا في الكف فقط ولما أرد الله تعالى ما زاد عليه في الوضوء قال أيديكم إلى المرافق إذن فاليد عند الإطلاق لا تتجاوز الكف وخصت باليمنى لأن اليمنى غالبا هي آلة الأخط والإعطاء إلا من كان أعسر فالأعسر يأخذ ويعطي بالإسر طيب ثم ذكر أثر قدادة أن امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس إلا ذلك قطعت شمالها خطأا ليس إلا ذلك يعني لا تقطع اليمنى مرة أخرى لأن ذلك إجحاف فيها فلو فرضنا أن الإنسان أخطأ القاطع أخطأ فقطع اليسر فإنها لا تقطع اليمنى ويقال هكذا أراد الله عز وجل ثم ذكر في كم يقطع ذكر أنه يقطع في ربع دينار والدنار مثقال من الذهب وعلى هذا فيكون نصاب السرقة الذي يقطع به كم ربع مثقال يكون ربع مثقال وذكر أيضا أنه يقطع في المجن قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراه وفي لفظ قيمته وما المعتبر القيمة هو الثمن المعتبر القيمة الفرق بين القيمة والثمن أن الثمن ما وقع عليه العقد وأن القيمة ما تعارفهم الناس فالثمن من المتعاقدين والقيمة عند تتبع رغبة الناس عموما فالثمن رابط المتعاقدين والقيمة رابط عموم الناس قد تكون قيمة الشيء في السوق عشرة ويبيعه علي صاحبه بخمسة أيهما الثمن؟ الخمسة والقيمة العشرة فإذا قال قائل أي روايتين نقدم؟ نقول لا ليس بينهم تعارو لأن الثمن الذي قطع الذي كان ثمن الترس ثمن كان مطارقا إيش؟ للقيمة فمن قال ثمن فباعتبار ما وقع عليه العقد ومن قال قيمة فباعتباره لمشه عند عموة الناس ولا منافة بينهم ثم عقب المؤلف هذا الباب أو هذه الأحاديث بحديث لعن الله السالب يسرق البيضة فتقطع يده وقد ذكرنا أمس تخريج هذا الحديث عند فمنهم من قال إنه يدل على أن السلقة يقطع فيها يقطع بها في كل قيل وكثير ولكن هذا ضعيف ومنهم من قال إن هذا من باب الترائع أي أن السالق يسرق بيضة وحبلا ثم يتدرج حتى يسرق ما يقطع به ومنهم من قال إن المراد بالبيضة بيضة في السلاح يتضع على الرأس وحبسا وحبت راهما أكثر والحبل إيش؟ حبال السفن التي تربط بها وهي رفيعة الثمن وهذا متعين وهذا تعويل الأخير والذي قبله متعين لأن الحديث السابق الصريح في أنه لا قطع في أقل من ربع دينار فإن اختلف ربع الدينار عن ثلاثة الدراهم وصار ربع دينار يساوي عشر الدراهم فمن الذي نقدمه؟ نعم ربع دينار هو الأصل ربع الدينار هو الأصل فلو قد تفر أن ربع الدينار يساوي عشر الدراهم فالعبرة في ربع الدينار أو كان بالعكس صار ربع الدينار لا يساوي ثلاثة الدراهم فالعبرة في ربع الدينار طيب لو قال لماذا لا نتبع الأحوال ونقول إن نقصت قيمة الذهب اعتبرنا الدراهم والعكس بالعكس لو قيل بهذا لفنا له والشيء لكن المعروف الراجح من الأصل هو الذهب وأن المجن صادف أن قيمته ثلاثة دراهم وأن هذه الدراهم تساوي ربع دينار يسأل أقول هل يمكن إذا قطعنا يده أن نعيدها مرة ثانية نقول لا لا يجوز لأن قصة الشعر من هذا إتلافها لكن هل نبلجه عند قطعها حتى لو يحس بالألم نعم لأن إتلافها يحصل بدون ألم ولو كان هذا قصاصا فهل نبلجه لا فلن نبلج القاطل من أجل أن يناله من الألم مثل ما نال المجنية عليهم الجاني أو المجنية عليهم لا بس إذا أمكن فذلك المطلوب لكن بس يحتاج إلى أن يباشر الإنسان الإعادة يعني إذا أود أن تكون بحرارتها وإلا فالفقها رحمهم الله تكلموا على هذا قالوا لو قطع أذن إنسان أذنه ثم أعادها بحرارتها فبقيت فإنه لا قصص عليه لأنه مثل الشعر إذا نبت يعني لو لو أن شخصا أزال لحية إنسان كشط ثم لم تعد اللحية عليه دية كاملة على الذي أزال اللحية دية كاملة عند الحنابلة هو المسألة الخلافية يقول لأن منفعة اللحية لا توجد في البدن إلا واحدة فقط وكل شيء ليس فيه ليس في البدن منه إلا واحد ففيه دية كاملة الرأس كم فيه يموت طيب الأنف دية كاملة اللسان دية كاملة دية كاملة اللسان نعم أين طيب إذا قطع اللسان سيفوت الكلام ويفوت الذوت ويفوت حجم اللسان لماذا لا نجعل عديث ثلاث ديات لأن لأن الذوت والكلام صفة في اللسان والصفة التابعة للموصوف لو جنى على لسانه وبقي اللسان لكن إن شل وصار لا يذوق ولا يتحرك طبعا ولا يتكل كم عليه عليها ديتان أو ثلاث ديات كما أن الإنسان لو جنى عليه انتبه لهذا لو جنى على شخص وفقد بصر وسمعه وإحساسه وقطعات أصابع يديه وأصابع يجليه نعم وعجز عن إمساك البوم وعن إمساك الغائد هذه سبع ديات عليه لكان على الجاني سبع ديات مع أن الإنسان باقي ولو قتل مرة واحدة ديات واحدة ليش؟ لأن هذه أوصاف تتبع الأصل إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة