2848 - 3550 باب لعن السارق إذا لم يسم حديث أبي هريرة لعن الله السارق...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله قال البخاري رحمه الله تعالى باب لعن السارق إذا لم يسم حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله السارق يسشق البيضة فتقطع يده ويسشق الحبلة فتقطع يده قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله بعد نهي النبي صلى الله وسلم على اللعن الشارق لما سبق ليبين أن اللعن العام لا بأس به مثلا تقول لعن الله السراء لعن الله الزنات وما أشبه ذلك فإذا لعنت على سبيل العموم فلا بأس لعن الله كاتم العلم إلى غير ذلك من الأشياء العامة فاللعن العام هو اللعن المعلق بأوصاف هذا اللعن العام والخاص هو المعلق بأشخاص معينين الأول جائز إذا كان الوصف مما يستحق عليه اللعن مثل الظلم على نعنت الله على الظالمين والثاني حرام ممنوع حتى وإن كان الإنسان كافراً فإنه لا جزء لعن المعين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل يعنوا ناساً معينين قال الله له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعد أو يعد لبان فإنهم ظالمون وما يدريك فلعل الله تعالى أن يمن على هذا الكافر الذي أنتثل عنه فيسلم ويكون من خيرة عباد الله أما إذا مات كافراً فإن لعنه جائز ولكن قد يقول قائل إنه خلاف الأولاء بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأمرات فإنهم أفضل إلى ما قدموا ولا حاجة واللعنة هنا لا تغني شيئاً لأنه إذا مات كافراً فهو ملعوب فهو ملعوب سواء دعوت عليه باللعن أم لم تدعو عليه فلذلك لو أن الإنسان طهر الإنسان حتى من لعن الكافر المعين بعد موته لكان أحسن وأولى وقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله السارع هل هو دعاء أو خبر يحتمل خبر بمعنى الدعاء وقوله يسلق البيضة إلى آخر هذه جملة بيانية لما يسلقه والبيضة يقول لا ماش كانوا يرون أنه بيض الحديد يعني لا بيض الدجاج وذلك لأن بيض الدجاج لا يبلغ النصاب الذي تقطع فيه السرقة إذ أنه لا قطع إلا في ربع دينار فصائد والبيضة نعم لا يقطع فيها الإنسان والنبي عليه الصلاة والسلام لعن السارق الذي يقطع أما الذي لا يقطع فإنه لا يبثل في الله ولكن هل من من من سرق بيضه تقطع يده نقول أما بيض الدجاج فلا لأن بيض الدجاج لا يساويه بع دينار وأما إذا كانت بيضة الحديد يعني بيضة السلاة التي توضع على الرأس في الحرب فهذه ربما تساوي أكثر من ربع دينار ولهذا حملوها على ذلك أما الحبل فيقول كانوا يرون أنهم منها ما يساوي دراهم دراهم يعني ثلاثة فأكثر لأن ما دون الثلاثة لا قطع فيه وقيل المراد بالحبل الحبل الذي تربط به السفن وهو حبل عظيم عريض طويل يساوي ما يقطع به ما تقطع به يد السارق نعم يا شيخ يا شيخ ما معنا هذه التراجم نعم في رأينا آخر من الحديث يقول المعنى أن السارق يسرق البيضة فتقطع يده يعني يسرق البيضة أولا ثم تهون عليه السرقة فيسرق مرة ثانية وثالثة إلى أن يصل إلى سرقة من يقطع فيه وكذلك الحبل وعلى هذا فيقول المقول فيقطع مرتبا على السبب الذي يتدرج منه إلى قطر إلى سرقة ما يوجب القطر ما معنا هذه التراجم في كتاب الحدود ايش ما معنا هذه التراجم هذه التراجم والتي قبلها والباب الثاني كل هذا الحدود يقول باب السارق حين يسرق يش الباب السادس هذا الذي قبله نعم يقول السارق حين يسرق نعم ثم جاب شيء يتعلق بالإيمان ما في شيء يتعلق بالحدود لا مراد رحمه الله أن السارق حين يسرق يعني ينتبع عنه الإيمان فوردني أن يبين الحدود وما ترتب على هذه الأعمال الصواب المخطوع به أنه لا قطع إلا في ربع دينار لما صاعد هذا شرف الله عنه صريح صحيح نعم صريح لا قطع إلا في ربع دينار في صاعد وثبت عنه أنه قطع في مجن سيمة وثلاث درام فجعل بعض العلماء النصاب إما ربع دينار وإما ثلاث درام وقال بعض العلماء لنصاب ربع دينار ولكن ثلاث درام في ذلك الوقت تساوي ربع دينار إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة