2840 - 3550 باب من أمر بضرب الحد في البيت حديث جيء بالنعيمان أو بابن...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب من أمر بضرب الحد في البيت حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوثاب عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جي ابن نعيمان أو بابن النعيمان شارب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه قال فضربوه فكنت أنا في من ضربه بالنعال هنا واضحنا أن حد الخمر أو عقوبة الخمر لا يشترض أن تكون في ملأ من الناس أو في الأسواق لو ضرب في البيت أو في المحكمة أو في مكان الهيئة فلا بأس إلا إذا رأى ولي الأمر المصلحة أن يضرب في الأسواق فهنا تتعين المصلحة وهذا الحديث ظاهره مشكل ظاهره مشكل وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بضربه مع احتمال أن يكون جاهلا بالحكم والمعروف أنه لا حد ولا تعزيل ولا تعزيل إلا على عالم بالحكم وذلك لأن الجاهل مرفوع عنه كالإثم والعقوبة ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وقتا فيقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم عالم حال هذا الرجل وأنه عالم بالحكم وأن الخمر حرام وإلا فلو أن رجلا لم يعش في بلاد المسلمين أسلم حديثا وشرب الخمر بعد إسلامه ظانا أن الخمر ليس حراما فإننا لا نجمده ولا نحبسه لأن الجاهل عذر ينتفي به الإثم في الآخرة وتنتفي به العقوبة في الدنيا ولكن لو كان الإنسان عالما بالحكم جاهلا بالعقوبة فهل تسقط عنه لا تسقط تزمن نعم لا تسقط لو قال السارق لو علمت أن يدي تقطع بالسارق ما سرق وقال الزان المحصن لو علمت أني أرجم ما زنك نقول هذا ليس لك بعذر ومثله من قال لو علمت أن الجماعة في نهار رمضان يوجب العتق ثم الصيام شرع المتبعين ثم الإطعام ما فعلت ماذا نقول ليس لك أعذر لأن الرجل الذي جامع في رمضان أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري ما العقوبة هو يدري أنه حرام لأنه قال هلك لكن لا يدري العقوبة فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالكبار ولم يجعل جهله بها مانعا من أعزامه بها واضح جماعة إذن يجب أن نعرف الفرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب عليه الجهل بالحكم عذر والجهل بما يترتب عليه لا سبق إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة