2823 - 3550 باب ميراث السائبة حديث إن أهل الإسلام لا يسيبون وحديث...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال البخاري رحمه الله تعالى باب ميراه السائبة حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله أنه قال إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون
حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها واشترط أهلها ولاءها فقالت يا رسول الله إن اشتريت بريرة لأعتقها وإن أهلها
يشترطون ولاءها فقال أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق أو قال أعطي الثمن قال فاشترتها فأعتقتها فاشترتها فأعتقتها قال وخيرت فاختارت نفسها وقالت لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه قال الأسود
وكان زوجها حرا قول الأسود منقطع وقول ابن عباس رأيته عبدا أصح قوله باب مراه السائبة لمهملة وموحدة لوزن فاعلة وتقدم بيانها في تفسير المائدة والمراد بها في الترجمة العبد الذي يقول له
سيده لا ولاء لأحد عليك أو أنت سائبة يريد بذلك عدقة وأن لا ولاء لأحد عليه وقد يقول له أعتقتك سائبة أو أنت حر سائبة ففي الصيغتين الأوليين يفتقر في عدله إلى نية وفي الأخرين لأعتق
واختلف في الشر فالجمهور على كراهيته وشد من قال بإباحته واختلف في ولائه وسأبينه في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى قوله عن وزيد بسم الله الرحمن الرحيم السائبة التي كانوا يسيبونها
في الجاهلية هو أن الناقة إذا بلغت حدا معينا في الولادة سيبوها يعني لا يركبونها ولا يحبونها ولا يذبحونها فأبطل الله ذلك في قوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة أما سائبة الأرقاء
العبيد فالمانه أنه يعتقه فيقول سيبتك يعني ترقتك أنت قر وليس لي عليك ولا افعل ما شئت هذا معنى السائبة في العبيد أبطلها الإسلام لأن الولاء لحمة كلحمة النسب فكما أن النساء لا يمكن أن
يتبرى من نسبه فإنه لا يمكن أن يتبرى من مولاء حقيقه هذا معنى حديث أما حديث بيلر فقد مر علينا كثيرا وذكرنا أن فيه سنة ثلاثا أنها عتقت أخيرت على زوجها أحين عتقت والثاني أن الولاء
لمنعها والثالث أنه تصدق عليها بلحمة فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فطلب طعاما فأتي إليه أظن بتمر فقال ألم أرى الحرمة على النار وكأنه صلى الله عليه وسلم يهيد لحمة قالوا هذا لحم تصدق
به على بريرة قال هو لها صدقة ولنا هدية أما أن يهيد لحمة الله إلى أثر الأسود فالأسود يقول إن زوجها كان حرا وابن عباس يقول إنه كان عبدا والصحيح أنه عبد وأنها خيرت لما اعتقت لأنها
صارت أعلى منه وأما قول شيخ السلام الدنيا رحمه الله إنه إذا عتقت تخير على زوجها ولو كان حرا وعلّ لذلك بأن الخيار إنما كان لأنها ملكت نفسها لا لأنها صارت أعلى من زوجها ففيه نظر
والصوام ما ذهب إليه جمهور أنه إذا عتقت تحت حر فلا خير لها وإن عتقت تتعد فلها الخيار نعم اللي يتكلم من رأي اسمه فيدي أردت عليه أنه ما صح حلا أنه أصد عبد أصد ضعيف الرواية ما هو صحيح
لأن العقد تم على مقتردين شعر فالذي يملك العقد عليها حين التزويش هو سيدها إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة