2822 - 3550 باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط وقال عمر اللقيط حر حديث...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط أنا عندي بالتنوين باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط وقال عمر اللقيط حر حدثنا حفظ بن عمر أما الولاء فقسبغ لنا في داب الفرائض أنه أصوبة تثقت للمعتر
لعصبته وعصبته المتعصبين بأنفسهم وأما اللقيط فهو فعيم بمعنى محور وهو الطفل الذي يوجد لا يعرف له أب ويقول ولا نسب هذا يسمى لقيطة وقال عمر اللقيط حر وإن احتمل أن يكون من أمه لكنه حر
على الأصل حدثنا حفظ بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشتريت بريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإن الولاء لمن أعتق وأهدي لها شاة فقال هو
لها صدقة ولنا هدية قال الحكم وكان زوجها حرا وقول الحكم مرسل وقال ابن عباس رأيته عدا وحدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مانك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إنما الولاء لمن أعتق شربوا أخيرت نحن الله في هذا السياق المختصر إلى ثلاثة سننة التي جاءت في بريرة الأولى قلت نحن الله في هذا السياق المختصر إلى من أعتقه والثاني أنه أهدي لها هدية
تصدق عليه تصدق عليه منه فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منه فقالوا إنه لحم تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية الثالثة أنها خيرت على زوجها حين أتقت وقد سبق لنا ثلاث الروايات
فيه هل كان حرا أو كان عبدا وأنه صحيح أنه عبدا وقال عمر اللقيط حر هذه الترجمة معقودة لميرات اللقيط فأشار إلى ترجيح قول الجمهور أن اللقيط حر وولاؤه في بيت المال وإلى ما جاء عن
النخاعي أن ولاءه للذي ارتقطه واحتج بقول عمر لأبي جميلة في الذي ارتقطه إذ فهو حر وعلينا نفقته ولك ولاءه وتقدم هذا الأثر معلقا بتمامه في أوائل الشهادات وذكرت هناك من وصله واجبت عنه
بأن معنى قول عمر لك ولاءه أي أنت الذي تتولى تربيته والقيام بأمره فهي ولاية الإسلام لا ولاية العتق والحدة لذلك صريح الحديث المرفوع إنما الولاء لمن اعتق فاقتضى أن من لم يعتق لا ولا
أله لأن العتق يستدعي سبق ملك واللقيط دار الإسلام لا يمنقه الملتقط لأن الأصل في الناس الحرية إذ لا يخل المنبوذ أن يكون ابن حرة فلا يسترق أو ابن أمة قوم فميراثه لهم فإذا جهلا وضع في
بيت المال ولرق عليه للذي ارتقضى وجاء عن علي أن اللقيط مولى من شاء وبه قال الحنفية إلى أن يعقل عنه فلا ينتقل بعد ذلك عن من عطل عنه وقد خفي كل هذا على الإسماعيلي فقال ذكر ميراث
اللقيط في ترجمة الباب وليس له في الحديث ذكر ولا عليه دلالة يريد أن حديث عائشة وابن عمر مطابق للترجمة إنما الولاء لمنعتك وليس في حديثيهما ذكر ميراث اللقيط وقد جرى كرماني على ذلك
فقال فإن قلت فإن ذكر ميراث اللقيط قلت هو ما ترجم به يقول إذا كان اللقيط له أولاد هل يرث منتقطه نقول إذا كان ذكورا أو ذكورا وإناثا فإن لقيطه لا يرث لوجود العاصب أما إذا كان أولاده
إناثا فإن هن يرثن بالفرض وكذلك كان له زوجه ترثه بالفرض وما بقي فلي من الفقط إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة