2811 - 3550 باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة حديث قضى فينا معاذ بن..📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وصلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال المخاري رحمه الله تعالى باب ميرات الأخرات مع البنات عصبه حدثنا بشر المخارب قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود أنه قال قواهينا معادم جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للإبناء والنصف للأخر ثم قال سليمان قواهينا ولم يفر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا اسمه الرحمن الرحيم قال المولف باب ميرات الأخوات مع البنات عصبه هذه في بعض المساقب بعض المساقب الأخوات مع البنات إن كنا أخوات من الأم فلا ميرات لهم لأن الأخوة من الأم لا يريتون مع الفرح الوارث لا الذكور ولا الإناث ولهذا لو ما تميت عن بنت وأخت من أم وابن ابن ابن ابن عم كان للبنت النصف والابن ابن ابن عم الباق والأخت من الأم ليس لها شيء ولو كان بذلها أخ من الأم ليس له شيء إذن الأخوات من الأم مع البنات ساقطات الأخوات لغير أم وهن الشقيقات أو لأب مع البنات عصبات ويسمى ذلك العصب مع الغير فإذا وجد بنات ومعهن أخوات شقيقات أو أخوات لأب فللبنات الميراتهن بالفرد الواحدة النصف والثلثان فأكثر الثلثان والباقي للأخوات لأنهن في هذه الحال يكون إيش عصب طيب بنت ابن وأخت لأب الأخت لأب عصب بنت ابن لها النصف والباقي للأخت لأب طيب بنت ابن و بنت أخت شقيق ماه الثانية لا ترف ليش لأنه لدينا قائد لا يرث من الحواشي إلا الأخوات فقط بنت الأخت ما ترف بنت الأخ ما ترف ثم ذكر قضاء مهاد بن جبه رضي الله عنه والصواب حده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى في بنت وأخت للبنت النصف وللأخت النصف وإذا يقول ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما أنهن نسل ما قال أولا أو تذكر أنه لم يقل على عهد رسول صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال القسم الصحيح هو غير صحيحة بنت وأخت يعني إما شقيق أو لعب نعم إذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الثابت ماذا يقول الحديث مرفوعا حكما نعم الإطرار المرفوع صريحا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم به فيكون مضافا إليه علوة صريحة أما الأول لا ما صريحة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنجب بالتكلم عليها ثم قال سليمان قوله ثم قال سليمان قضى فينا ولم نذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل ذلك هو شعبه وسليمان هو الأعمش وهو مصول بالسند المذكور وحاصلهم أن الأعمش روى الحديث أولا بإثبات قوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مرهوعا على الراجع في المسألة ومرة بدونها فيكون موقوفا وقد أخرجه الإسماعيلي وعن القاسم بن زكريا عن بشي بن خالد شيخ البخاري فيه مثله لكن قال قال سليمان بعد قال القاسم وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد بسنده قضى بذلك معاذ فينا قلت وقد مضى في باب مراه البناة من وجه آخر عن الأسود بن يزيد أنه قال أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا فسألناه عن رجل فذكر وسياقه مشعر بأن ذلك كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره على اليمن كما مضى كما مضى صريعا في كتاب الزكاة وغيره وأخرجه أبو داود وقدار قطني من وجه ثالث عن الأسود أن معاذا والرثا فذكر وزاد هو باليمن ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي ولدار قطني من وجه آخر عن الأسود قدم علينا معاذ حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بإخصار وهذا أصرح ما وجدت في ذلك قوله قلب كان هذه الروايات وأجد بعضها بعضا أن ذلك في عهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة