2810 - 3550 باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره حديث أبي هريرة قضى...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب مراه المرأة والزوج مع الولد وغيره حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الشهاب عن ابن المسيم عن أبي هريرة أنهم قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني نحيان سقط
ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها هذا حريث امرأتين من هوليد اقتتلتا قتلت
احداهم الأخرى وما في بطنهم ضربتها فألقت ما في بطنها ميتا ثم ماتت نفس المذوق فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بغرة عبد أو أمة دية للجنين وقضى بأن دية المقتولة على عاقلتها عاقلة من؟
عاقلة القاتلة لأن شبه العمد كالخطأ تكون فيه الدية على العاقلة فالقتل عند العلمات هي التنواع عمد وشبه عمد وخطأ يشترك شبه العمد والعمد بالقصد ويختلف ويخالفهما الخطأ بعدم القصد ويفترع
الخطأ عن شبه العمد بأن الخطأ بما يقتل غالباً وشبه العمد بما لا يقتل غالباً فإذا ضرب الإنسان شخصاً بخشبة كبيرة قصداً فهذا عمد وإذا ضربه بعصر صغيرة لا تقتل في الغالب شبه عمد وإذا رمى
حجراً على كلب فأصاب إنساناً فهو خطأ لأنه لم يقصد دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة العاقلة هم العصبة الذكور وسموا عاقلة من عقل البعيد لأنهم كانوا يأتون بالدية من الإبل فيأقلونها عند
بيت أولياء المقتول فلهذا سموا عاقلة من عقل الإبل عندنا فيها نسخة قضى عليها في نسخة قضى لها نعم عندك الشرح ما ذكر ما ذكر الحال ما شرح الحديث مسألة الشرح مسألة ها ها اقرأ اقرأ قضى
صلى الله عليه وسلم عام أبي ذعب لها بالغربة توفيت وفي رواية بالديان من طريق يونس عبد الكعب علي مسيد وفي سلامة عبد الرغيرة اقتفلت مرافل المدين فرمت كلاهما نقرأ بالختار تقدرتها وما في
بطنها تصامون رسول الله صلى الله عليه وسلم أقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مراتها لبنها وما باحث هذا الحديث تأتي إنشارة بكتاب الديان إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها
الله بالتوحيد والسنة