2809 - 3550 باب ميراث الزوج مع الولد وغيره حديث ابن عباس كان المال...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب مراث الزوج مع الولد وغيره حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل الأبوين لكل واحد منهم السدس وجعل لمرأة الثمن والربعة وللزوج الشطرة والربعة هذا الحديث الأثر هذا واضح وفيه ثلاث النص ثلاث النص وهو ثابت حتى بدلات القرآن والسنة خبرا ووقوعا فإذا قال قائل كيف ينسخ الحكم الثابت إن كان الحكم الثابت الأول هو الموافق لمصلحة الأمة فلماذا ينسك وإن كان غير موافق فلماذا يثبت أردتم أمارت المسكات لنفض أن الحكم كان حلالا ثم صار حراما هذا نسك فإذا قال قائل إن كان الحلال هو الأصلح للأمة فلماذا نسك وإن كان الحرام هو الأصلح للأمة فلماذا أحل والجواب على هذا أن الحلال في وقته هو الأصلح للأمة والحرام في وقته هو الأصلح للأمة ونظر ذلك ما قلنا في أفعال الله الاختيرية وهو أن الفعل إن كان كمالا فلماذا انتفى الله وانتفى عن الله قبل فعله وإن كان نقصا فلماذا فعله فقلنا إنه كمال حال فعله وليس كمالا حال انتفائه لأن الكمال والنقص يكون حسب ما فصليه المصلحة اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة